| الإهداءات |
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |

| الإهداءات |
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#22 | |||||
|
قوة السمعة: 50
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
كالعادة اخ ابوجهاد تحاول الهروب للامام
الواحد بحكي معاك في نقاط معينة بتروح بتنتقل امور تانية ما النا دخل فيها ع العموم تابع المقال التالي حماية الدماء والأبدان وحق الحماية المقرر لأهل الذمة يتضمن حماية دمائهم وأنفسهم وأبدانهم، كما يتضمن حماية أموالهم وأعراضهم .. فدماؤهم وأنفسهم معصومة باتفاق المسلمين، وقتلهم حرام بالإجماع ؛ يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا" .(رواه أحمد والبخاري في الجزية، والنسائي وابن ماجة في الديات من حديث عبد الله بن عمرو . والمعاهد كما قال ابن الأثير: أكثر ما يطلق على أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب -فيض القدير ج ـ 6 ص 153). ولهذا أجمع فقهاء الإسلام على أن قتل الذمي كبيرة من كبائر المحرمات لهذا الوعيد في الحديث ولكنهم اختلفوا: هل يُقتل المسلم بالذمي إذا قتله؟. ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الشافعي وأحمد إلى أن المسلم لا يُقتل بالذمي مستدلين بالحديث الصحيح: "لا يُقتل مسلم بكافر"، (رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي من حديث علي، كما في المنتقى وشرحه .انظر: نيل الأوطار ج ـ 7 ص 15 ط .دار الجيل) والحديث الآخر: "ألا لا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده"(رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن علي أيضًا، والحاكم وصححه في المنتقى وشرحه المرجع السابق). وقال مالك والليث: إذا قتل المسلم الذمي غيلة يُقتل به وإلا لم يُقتل به (نيل الأوطار ج ـ 7 ص 154) وهو الذي فعله أبَان بن عثمان حين كان أميرًا على المدينة، وقتل رجل مسلم رجلاً من القبط، قتله غيلة، فقتله به، وأبَان معدود من فقهاء المدينة. (انظر: الجوهر النقي مع السنن الكبرى ج ـ 8 ص 34). وذهب الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وعثمان البتي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن المسلم يُقتل بالذمي، لعموم النصوص الموجبة للقصاص من الكتاب والسنة، ولاستوائها في عصمة الدم المؤبدة، ولما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلمًا بمعاهد. وقال: "أنا أكرم من وفَّى بذمته" (رواه عبد الرزاق والبيهقي) (ضعَّف البيهقي هذا الخبر كما في السنن ج ـ 8 ص 30، وانظر تعقيب ابن التركماني في "الجوهر النقي" حاشية السنن الكبرى"، وانظر: المصنف ج ـ 10 ص 101). وما روي أن عليًّا أُتي برجل من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة، فقامت عليه البيِّنة، فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال: إني قد عفوت، قال: فلعلهم هددوك وفرقوك، قال: لا، ولكن قتله لا يرد علَيَّ أخي، وعوَّضوا لي ورضيتُ . قال: أنت أعلم؛ من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا، وديته كديتنا. (أخرجه الطبراني والبيهقي) .(السنن الكبرى ج ـ 8 ص 34). وفي رواية أنه قال: "إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا". وقد صح عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذميًّا، فأمره أن يدفعه إلى وليه، فإن شاء قتله، وإن شاء عفا عنه . . فدُفِعَ إليه فضرب عنقه . (المصنف لعبد الرزاق ج ـ 10 ص 101، 102). قالوا: ولهذا يُقطع المسلم بسرقة مال الذمي، مع أن أمر المال أهون من النفس، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُقتل مسلم بكافر"، فالمراد بالكافر الحربي، وبذلك تتفق النصوص ولا تختلف . (يراجع في ذلك ما كتبه الإمام الجصاص في كتابه "أحكام القرآن" ج ـ 1 باب قتل المسلم بالكافر ص 140 144 ط . استنابول طبعة مصورة في بيروت). وهذا هو المذهب الذي اعتمدته الخلافة العثمانية ونفذته في أقاليمها المختلفة منذ عدة قرون، إلى أن هُدِمت الخلافة في هذا القرن، بسعي أعداء الإسلام. وحفظ الله شيخنا يوسف القرضاوي واطال في عمره
وهذه اخر مداخلة الي لانو الموضوع واضح ومش مستاهل توضيح بس في ناس ما بدها تقتنع : ) سبحانك اللهم وبحمد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك |
|||||
|
||||||
| اقتباس المشاركة |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|