| الإهداءات |
|
|||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |

|
|
#131 | |||||
|
قوة السمعة: 50
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
أسـ ع ـد الله قلوبكم برضآه ~ آمين ..
الله يسعـدكـ يآ {{ أمـل .. حبيبتي , , ( انا رح ابدا اليوم .. وبكمل بكرآ ان شاء الله ،، لأني الليله مش بالبيت .. عآدي ولا رح يأثر على سير الموضوع ؟ . . ) |
|||||
|
||||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#132 | |||||
|
قوة السمعة: 122
![]() ![]() |
خذي راحتك حبيبتي معك كل الوقت
يعني انتي مسك الختام و قدامك من هون ليوم 29 ![]() ربي يسعدك و يوفقك ![]() |
|||||
|
||||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#133 | |||||
|
قوة السمعة: 50
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
تـسـلـمـيـلي ..
خـلـص لـكـن تمـآم خليني ابدآ من بكرآ .. بإذن الله { حبيبة قلبي .. (L) ~ ادعولي بالقيآم اليـوم
|
|||||
|
||||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#134 | |||||
|
قوة السمعة: 50
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
عبادة من العبادات وقربة من القربات العظيمات لارتبآطهآ بالصوم .. الذي أضافه الله إلى نفسه ~ . . . . . . ,, (تعريفها / هي الصدقة التي تخرج عند الفطر من رمضان، وسميت بذلك لأن الفطر هو سببها .. " ) ,, ,,( وصفهآ / هي عبآدة توقيفية .. " لآ يجوز الزيآدة فيهآ ولا النقصآن ) ,, ||[تمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال ]|| فرضـت في / في السنة الثانية من الهجرة، في رمضان، قبل العيد بيومين .*( يتبع )*. |
|||||
|
||||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#135 | |||||
|
قوة السمعة: 122
![]() ![]() |
بانتظار التتمة نانتي{
مش ضايل وقت كثير |
|||||
|
||||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#136 | |||||
|
قوة السمعة: 50
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
( من عيوني أمول / آسفه عالتأخير والله )
تتمــة : زكآة الفـطر // حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري . . . فتجب على المسلم .. إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها. ( يتبع ) |
|||||
|
||||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#137 | |||||
|
قوة السمعة: 50
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
حكمة زكآة الفـطر / أي الحكمة من إيجآب هذه الفريضة علينآ ::
حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. |
|||||
|
||||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#138 | |||||
|
قوة السمعة: 50
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون
. . المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : " .. وطعمة للمساكين " 1- وقد أجمع العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين، وأجاز أبو حنيفة صرفها إلى فُقراء أهل الذمة.
2- والأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية، إلاّ إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية. وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه، إلاّ إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر. 3- ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق يتحدى المسلمين، أو والد أو ولد أو زوجة. |
|||||
|
||||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#139 | |||||
|
قوة السمعة: 50
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ثالثاً: مقدار زكاة الفطر ونوعها 1- اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء، أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد، لحديث أبي سعيد الخدري: "كنا نُخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تَمر، أو صاعاً من شَعير، أو صاعاً من زَبيب، أو صاعاً من أقِط، فلم نزل كذلك حتى نزل عَلينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مُدَّين من سَمراء الشام -أي قمحها- يعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك" رواه الجماعة. 2*- والصاع أربع حفنات بكفَّي رجل معتدل الكفين، والصاع من القمح يساوي تقريباً 2176 غراماً، أما من غير ذلك فقد يكون أكثر أو أقل. 3- وتخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، أو من غالب قوت المزكي إذا كان أفضل من قوت البلد، وهذا رأي جمهور الفقهاء والأئمة. 4- ويجوز أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير، وأيسر في هذا العصر، وهو مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري
|
|||||
|
||||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#140 | |||||
|
قوة السمعة: 50
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
.[ تـم ].
تقبّل الله منآ ومنكم صالح الأعمآل .. وجعلنآ من عتقآء هذآ الشهـر اللهم آمين .. ( غاليتي أمل بوركـت ِ ،، كل عآم وإنت ِ غاليه علينآ ) |
|||||
|
||||||
| اقتباس المشاركة |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|