| الإهداءات |
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |

| الإهداءات |
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#11 | |
|
قوة السمعة: 4
![]() |
الآية الكريمة في قوله تعالى: (( فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )) (النساء :24) التي استدللنا بها إنما هو بقرائتها نصاً ودلالة صريحة على المتعة.
أي أنهم كانوا يقرؤونها هكذا (( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى )) فقال أبو نضرة فقلت : ما نقرأها كذلك فقال ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك. فقال الحاكم في المستدرك بعد تخريجه (2/ 3 5) : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. هذا عن ابن عباس وأما قول ابن مسعود وقرائته فقد نقلها النووي في شرحه لصحيح مسلم (9/ 179) والعيني في عمدة القاري شرح البخاري (18/ 2 8) : (فما استمتعتم به منهن إلى أجل ) وقراءة ابن مسعود وهذه شاذة, لا يحتج بها قرآناً ولا خبراًً ولا يلزم العمل بها. وروي عن عطاء عند عبد الرزاق في مصنفه (7/ 497) أنه قال: فهي التي في سورة النساء ( فما إستمتعتن به منهن ) إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا... ثم روى عبد الرزاق بسنده (ابن جريح ) قال : أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالاً, وأخبرني أنه كان يقرأ (( فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن )) وقال إبن عباس : في حرف أُبي : (إلى أجل ). وروى الطبراني في الكبير (1 / 32 ) عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى....). ونقل شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 18) عن كل من : ابن عباس وأُبي بن كعب وابن مسعود والسدي ومجاهد وسعيد بن جبير وعلي (ع) حيث نقل قوله عن الحكيم حيث قال: قال علي (ع) : (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي). وقال إبن جرير الطبري قبل نقل الأخبار عن كل هؤلاء بقوله : وقال آخرون : بل معنى ذلك : فما تمتعتم به منهن بأجر تمتع اللذة لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولي وشهود ومهر. ثم قال: ذكر من قال ذلك : ( ثم ذكر من ذكرناهم إلا ابن مسعود فقد ذكره النووي والعيني كما ذكرنا ذلك آنفاً ). ثم إن قياس قوله تعالى : (( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )) (النساء:24) على قوله تعالى (( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذنِ أَهلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )) (النساء:25) محتمل ولكنه يحتمل أيضاً أن يقاس على قوله تعالى: (( فَإِن أَرضَعنَ لَكُم فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )) (الطلاق:6) فالإرضاع يدفع عنه الأجر لكونه إجارة لا تمليك وكذلك المتعة هي إجارة للبضع لا تمليك له كما هو الحال في النكاح الدائم فيكون هذا الاحتمال أقوى وأرجح. 2010-04-06 11:27:35 اختي الفاضله هل نسخت هذه الكلمات ام كانت من الهوامش بالله عليكم تجاوبوها وانا اعلم انها لن تستطيع ان تجيب على اسئلتي |
|
| اقتباس المشاركة |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|