| الإهداءات |
|
|||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |

|
|
#11 | ||
|
قوة السمعة: 46
![]() |
المرأة ..
|
||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#12 | |
|
قوة السمعة: 6
![]() |
جميل ردك قسامي غزة ^^..
المرأة |
|
|
||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#13 | |||||
|
قوة السمعة: 327
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور الهدى يعطيكي العافية اختي كلامك سليم واحياناً شهادة المراة تعادل شهادة الرجل في بعض القضايا بس انا هاد الكلام الي حكيته معلومة مسبقة كنت عارفها يعني هاد سبب من الاسباب وانا كلامي كان بشكل عام مش ببعض القضايا انوا شهادة المراة تعادل شهادة الرجل و امور تانية شهادة الرجل فيها تعدل نصف شهادة المرأة ومشكورة علي تعقيبك الذي جلب للجميع الفائدة |
|||||
|
||||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#14 | |
|
قوة السمعة: 6
![]() |
الرجل ..
شكرا ع الطرح.. |
|
|
||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#15 | |||||
|
قوة السمعة: 41
![]() |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قسامي غزة لكن اللي حبيت اوضحه هو انه هاي القاعدة مش مطلقة زي ما الناس بفكروا .. و الامر هادا استغله بعض المعادين للاسلام لاثارة الشبهات .. عموما هاي آراء بعض الائمة في هاداالموضوع .. و المصدر من موقع اسلام اون لاين :) . الذين يظنون أن هذه الآية –282- من سورة البقرة تجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل بإطلاق، وفي كل الحالات مخطئون وواهمون.. فهذه الآية تتحدث عن دين خاص، في وقت خاص، يحتاج إلى كاتب خاص، وإملاء خاص، وإشهاد خاص.. وهذه الآية –في نصها- استثناء [.. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها].. ثم إنها تستثنى من هذه الحالة الخاصة الإشهاد على البيوع، فلا نقيدها بما قيدت به حالة هذا الدين الخاص.. ثم إنها تتحدث، مخاطبة، لصاحب الدين، الذي يريد أن يستوثق لدينه الخاص هذا بأعلى درجات الاستيثاق.. ولا تخاطب الحاكم –القاضي- الذي له أن يحكم بالبينة واليمين، بصرف النظر عن جنس الشاهد وعدد الشهود الذين تقوم بهم البينة.. فللحاكم –القاضي- أن يحكم بشهادة رجلين.. أو امرأتين –أو رجل وامرأة.. أو رجل واحد.. أو امرأة واحدة.. طالما قامت البينة بهذه الشهادة.. [ ... ] ولقد قال الإمام أحمد بن حنبل [164-241هـ 780-855م] إن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين فيما هو أكثر خبرة فيه، وأن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين فيما هي أكثر خبرة فيه من الرجل.. فالباب مفتوح أمام الخبرة، التي هي معيار درجة الشهادة، فإذا تخلفت خبرة الرجل في ميدان تراجع مستوى شهادته فيه.. وإذا تقدمت وزادت خبرة المرأة في ميدان ارتفع مستوى شهادتها فيه.. وليس هناك في الفقه الإسلامي تعميم وإطلاق في هذا الموضوع، إذ الشهادة سبيل للبينة التي يحكم الحاكم –القاضي- بناء عليها، بصرف النظر عن جنس الشهود وعددهم.. [ ... ] ![]() اما عن مجال اخبر .. نأخذ كمثال الامور الخاصة بالنساء و اللي مش ممن يكون للرجل خبرة فيها .. :) // والعفو اخي قسامي هذا واجب ^^ |
|||||
|
||||||
| اقتباس المشاركة |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|