| الإهداءات |
|
|||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |

|
|
#11 | |||
|
قوة السمعة: 29
![]() |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahynaaz سئل الشيخ محمد المنجد: هل لبس النقاب من شروط الزي الإسلامي للمرأة ؟ فأجاب حفظه الله: الحمد لله الحجاب في اللغة : الستر ، والحجاب : اسم ما احتجب به ، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب . والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالستر والبواب والثوب ... ألخ. والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خمروا آنيتكم ، وكل ما يستر شيئا فهو خماره . لكن الخمار صار في العرف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوي . ويعرفه بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق . والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها . النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب . والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط . وأما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً . إلا أن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء في استعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا على أنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتي العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من الجبهة . وعليه : فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحة على قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليها أن تلبس ما يغطي وجهها بالكامل . قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : الحجاب الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة . فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها . " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) . وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه . من ذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } [النور:31] ، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه . ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن } [الأحزاب:59] ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المراد بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه . ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها . وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه . فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال ... ، والله تعالى أعلم . " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 396 ، 397 ) . وقال أيضاً : لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط ؛ لأن هذا كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحاجة ، فإذا كان لا يبدو إلا العينان فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من عادة المرأة لبسه في مجتمعها . |
|||
|
||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#12 | |||||
|
قوة السمعة: 122
![]() ![]() |
بارك الله فيك أخي فما سردته من أدلة و ما سمعته من الأئمة كالشيخين محمد حسان و أبو إسحاق الحويني حفظهما الله يوجب على المرأة تغطية الوجه لان الله تعالى قال { ولا يبدين زينتهن} وأعظم زينة المرأة في وجهها .. وقال { وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن }
وسؤالي هو: هل تأثم المرأة إذا لم تلبس النقاب و اكتفت بالحجاب الشرعي بسبب المرض أو أي عارض؟ والرجاء تحديد هذه العوارض يعني الحالات التي يسمح لها بعدم إرتداءه. أسأل الله أن يهدينا لما يحبه و يرضاه و في الاخير لن أنسى أن أشكر صاحبة الموضوع المتميزة دائمة بمواضيعها و أفكارها أغلى "هيوش" حفظك الله و رعاك و جعله الله لك في الميزن المقبول. |
|||||
|
||||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#13 | |||
|
قوة السمعة: 109
![]() ![]() ![]() ![]() |
بارك الله فيكى اخى (ابو جهاد) وجعل الله ما قلت فى ميزان حسناتك
وأسأل الله أن ينفعنا واياك بالعلم والايمان وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه يااخى الكريم .. عندما طرحت هذا السؤال ، طرحته ويعلم الله انى توقعت ان تكون هناك هذه الاجابة لانى قد قرأتها وقرأت ما يخالفها وقرأت الكثير والكثير فى ذلك الامر وهناك رأى الجمهور والائمة والفقه واختلاف كبير فى ذلك الامر ولم اشأ ان نختلف نحن ايضا فقط اريد ان اصل الى اجوبة عن اسئلة كثيرة تدور فى ذهنى فدائما ما يختلط على الامر عندما يختلف رأى الدينى فى نفس المسألة وهذا ما يحدث فى هذا الامر السؤال:: عن حكم النقاب هل هو فرض ؟ حيث إن هناك من الفقهاء من يوجبه استنادًا إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغطي وجهها في الحج حتى يمر الركب . الـجـــواب الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين ، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو تثير الفتنة ، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به . أما نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازها الذي تغطي به كفها فجمهور الأمة على أن ذلك ليس واجبًا وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أخذًا من قول الله تعالى : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور 31] حيث فسر جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم الزينة الظاهرة بالوجه والكفين ، نُقِل ذلك عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم ، وأخذًا من قوله تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) [النور 31] فالخمار هو غطاء الرأس ، والجيب هو فتحة الصدر من القميص ونحوه ، فأمر الله تعالى المرأة المسلمة أن تغطي بخمارها صدرها ولو كان ستر الوجه واجبًا لصرحت به الآية الكريمة ، ومن السنة المشرفة حديث عائشة رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ : « يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا » وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ . أخرجه أبو داود . إلى غير ذلك من الأدلة المصرحة بعدم وجوب ستر الوجه والكفين . بينما يرى بعض الفقهاء أنه يجب على المرأة ستر وجهها لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ » ، وهذا الحديث لا دليل فيه على وجوب ستر وجه المرأة لأن فعل الصحابة لا يدل أصلاً على الوجوب ولاحتمال أن يكون ذلك حكمًا خاصًا بأمهات المؤمنين كما خُصِّصْن بحرمة نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد تقرر في علم الأصول " أن وقائع الأحوال ، إذا تَطَرَّقَ إليها الاحتمال ، كَسَاها ثَوْبَ الإجمال ، فَسَقط بها الاستدلال " . وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ » وهذا يدل على أن الوجه والكفين من الحرة ليسا بعورة ، وكيف يُتَصَوَّرُ أنهما عورة مع الاتفاق على كشفهما في الصلاة ووجوب كشفهما في الإحرام ! إذ من المعلوم أن الشرع لا يمكن أن يأتي بتجويز كشف العورة في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام ، ومحظورات الإحرام أشياء كانت في الأصل مباحة كلبس المخيط والطيب والصيد ونحوها ، وليس منها شيء كان واجبًا ثم صار بالإحرام حرامًا . وقصارى القول أن ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضًا وإنما يدخل في دائرة المباح ؛ فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز ، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برئت ذمتها وأدت ما عليها . وتمت الاجابة بواسطة أمانة الفتوى المصرية: وهي لجنة تضم الهيئة العليا لكبار علماء دار الإفتاء المصرية وبالاضافة لهذا الامر فهناك احاديث صحيحة قد وردت فى ذلك الامر عن ابن عباس أن امرأة من استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكان معه الفضل بن عباس . . . فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم : فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء ( وفي رواية : وضيئة ) ( وفي رواية : فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها ) [ وتنظر إليه ] فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحول وجهه من الشق الآخر ) صحيح وعن ابن عباس أيضا قال : ( كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس [ قال ابن عباس : لا والله ما رأيت مثلها قط ] فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه [ وجافى يديه ] فأنزل الله تعالى : ( ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ) . صحيح والله ورسوله اعلم والان اريد ان اعرف ما الحل فى ذلك الامر اى رأى نأخذ به عندما تتباين وتختلف الاراء وجميعها بالحجج والبراهين يا اخى الفاضل اى رأى اتبع لقد اصبحت فى حيرة من امرى .. ولست وحدى فى ذلك الامر .. وأخيراّّ اخى الكريم اسأل الله ان يجعلنا ممن يستمعونا القول فيتبعون احسنه وجزاكى الله خيرا اختى هيا على هذا الطرح الرائع واتمنى الا اكون قد اخطأت فى طرح ذلك السؤال |
|||
|
||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#14 | |
|
قوة السمعة: 7
![]() |
فكرة حلووة
يسلموو كتييييييييير لا حرمنا ربنا منك |
|
| اقتباس المشاركة |
|
|
#15 | |||||
|
قوة السمعة: 122
![]() ![]() |
اليوم أحب إنسانة على قلبي بدها تحتفل بعيد ميلادها "هيوش"
أنا كنت عيدت على حورية فلسطين بعيد ميلادها بس بعد ما قريت فتوى تقول بحرمة التهنئة ما عيدت على أي عضو بعدها و هلأ أنا بدي اسأل هل فعلا صحيح أنه يحرم التهنئة بعيد ميلادها يعني نحنا عارفين إنها مسلمة و الحمد لله؟ و جزاكم الله ألف خير |
|||||
|
||||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#16 | |
|
قوة السمعة: 33
![]() |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *أمل* أهااا .. قويه يا ست الكل ماشي رح نشووف وندور ونبحبش وان شاء الله خير ... منوره |
|
|
||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#17 | |||||
|
قوة السمعة: 122
![]() ![]() |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haya-jor و الله شهيد على ما أقول محبتك في الله |
|||||
|
||||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#18 | |
|
قوة السمعة: 33
![]() |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *أمل* لا اخت امل ولو مو بينا هالأمور ... وان شاء الله رح يوصلك الحكم بس اعطينا وقت ... حياتي مثل ما قلتلك ما بينا هالحسيسيه نو بربلم |
|
|
||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#19 | |||||
|
قوة السمعة: 122
![]() ![]() |
تسلمي حبيبة قلبي إنت و خذي راحتك
مع العلم أن هيا عندي هي هيا ما في أغلى منها و لا أعز الله يحفظك يا رب |
|||||
|
||||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#20 | |
|
قوة السمعة: 33
![]() |
الرد عى الاخت امل ...
اولاً جزاكي الله خير على طرح مثل هذا السؤال ... وما بحثت عنه وما توصلت اليه انه يحرم الاحتفال بعيد الميلاد كون ان المسلمين ليس لهم غير عيدين الاضحى والفطر وعيد الاسبوع وهو يوم الجمعه سنن النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:كان لأهل الجاهلية، يومان في كل سنة يلعبون فيهما فلما قدم النبي، صلى الله عليه وسلم، المدينة قال : "كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد بدلكم الله بهما خيراً منهما يوم الفطر ويوم الأضحى". ولأن هذا يفتح باباً إلى البدع مثل أن يقول: قائل: إذا جاز العيد لمولد المولود فجوازه لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولى وكل ما فتح باباً للممنوع كان ممنوعاً. والله الموفق. وقد بحثت ووجدت تلك الاسباب الأول : أن الشرع لم يجعل للمسلمين مناسبة يحتفلون بتكرارها في كل عام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى فإن تكرر الاحتفال بغيرهما صار مثله كمثل العيد سواء بسواء سواء حمل اسم العيد أو لم يحمله ثانيا : أن هذا الفعل قد شابه أفعال اليهود والنصارى فلا يعلم من حال المسلمين أنهم يحتفلون في مناسباتهم في كل عام أو أكثر إلا ما ادخل عليهم من عادات اليهود والنصارى فشابهوهم بأفعالهم ثالثا : أن الاحتفال بهذه المناسبات ذريعة لأهل البدع والضلال وفي نهاية ما توصلت اليه ان عيد الميلاد بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ظلالة في النار .... اتمنى ان كان هناك المزيد ولم اذكره او لم اتوصل اليه ان يقدمه غيري من الاعضاء الكرام تحيه |
|
|
||
| اقتباس المشاركة |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|