| الإهداءات |
|
|||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |

|
|
|
|
#1 | |||||
|
قوة السمعة: 122
![]() ![]() |
الله يجزيك الخير حبيبتي
بارك الله فيكي و عليكي لا حرمنا الله تواجدك و مجهودك المميز نفعنا الله و إياك بما قدمت بوركت و بورك عملك |
|||||
|
||||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#2 | ||||
|
قوة السمعة: 93
![]() |
اللهم امين
مشكوره اختي امل لمرورك العطر |
||||
|
|||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#3 | ||||
|
قوة السمعة: 93
![]() |
الفتوى رقم ( 8 ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين الفطر أم متابعة المؤذن؟ المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - نقول إن وقت الإفطار موطن إجابة للدعاء لأنه في آخر العبادة ولأن الإنسان أشد ما يكون غالباً من ضعف النفس عند إفطاره. السؤال هل هناك دعاء مأثور عن النبي – صلى الله عليه وسلم - عند وقت الإفطار وما هو وقته؟ وهل يتابع الصائم المؤذن في الأذان أم يستمر في فطره؟ الجواب وكلما كان الإنسان أضعف نفساً وأرق قلباً كان أقرب إلى الإنابة والإخبات إلى الله عز وجل. والدعاء المأثور: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت". ومنه أيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله". وهذان الحديثان، وإن كان فيهما ضعف لكن بعض أهل العلم حسنهما. وعلى كل حال: فإذا دعوت بذلك، أو بغيره عند الإفطار فإنه موطن إجابة، وأما إجابة المؤذن وأنت تفطر فنعم مشروعة؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول" يشمل كل حال من الأحوال إلا ما دل الدليل على استثنائه، والذي دل على استثنائه إذا كان يصلي وسمع المؤذن؛ لأن في الصلاة شغلا، كما جاء به الحديث. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمة الله عليه – يقول: إن الإنسان يجيب المؤذن ولو كان في الصلاة لعموم الحديث، ولأن إجابة المؤذن ذكر مشروع ولو أن الإنسان عطس وهو يصلي يقول: الحمد لله، ولو بشر بولد أو بنجاح ولد وهو يصلي يقول: الحمد لله، نعم يقول الحمد لله ولا بأس، وإذا أصابك نزغ من الشيطان وفتح عليك باب الوساوس فتستعيذ بالله منه وأنت تصلي. لذا نأخذ من هذا قاعدة: وهو أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يقال؛ لأن هذه الحوادث يمكن أن نأخذ منها عند التتبع قاعدة. لكن مسألة إجابة المؤذن – وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بها – أنا في نفسي منها شيء، لماذا؟ لأن إجابة المؤذن طويلة توجب انشغال الإنسان في صلاته انشغالاً كثيراً والصلاة لها ذكر خاص لا ينبغي الشغل عنه. فنقول: إذا كنت تفطر وسمعت الأذان تجيب المؤذن. بل قد نقول: إنه يتأكد عليك أكثر لأنك تتمتع الآن بنعمة الله وجزاء هذه النعمة الشكر ومن الشكر إجابة المؤذن فتجيب المؤذن ولو كنت تأكل ولا حرج عليك في هذا. وإذا فرغت من إجابة المؤذن فصل على النبي – صلى الله عليه وسلم – وقل: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. [فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين (1/531 – 532)]. |
||||
|
|||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#4 | ||||
|
قوة السمعة: 93
![]() |
الفتوى رقم ( 9 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) . قرأت في بعض الكتب الفقهية ومنها كتاب ( فقه السنة ) لمؤلفه الشيخ سيد سابق أن الإبر المغذية وغيرها التي لا تدخل عن طريق الجوف أو الفم ليست مفطرة ، وأعلم أن هناك رأياً لبعض الفقهاء يقضي بغير ذلك . فما الرأي المعروف لدى جمهور العلماء ؟ جزاكم الله خيراً . الجواب : الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها ، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم ، والله ولي التوفيق . المصدر : نشر مجلة (الدعوة) العدد (1673) بتاريخ 6/9/1419 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر |
||||
|
|||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#5 | ||||
|
قوة السمعة: 93
![]() |
الفتوى رقم ( 10 ) للشيخ محمد بن صالح العثيمين لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينيه وأن يقطر كذلك في أذنيه؛ حتى وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفطر بهذا، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -، وهو الصواب.الاكتحال وقطرة العين للصائم المجيب محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - السؤال ما حكم الاكتحال والقطرة والمرهم في العين؟ الجواب [فقه العبادات لابن عثيمين (ص: 191 – 192)]. |
||||
|
|||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#6 | ||||
|
قوة السمعة: 93
![]() |
أحكام مهمة تخص هذا الشهر الكريم ينبغي معرفتها والدراية الكاملة بها . أول هذه الأحكام :
أنه يستحب تعويد من هو ليس ببالغٍ على الصيام إذا كان لا يشق عليه ولا يضر به ، كما كان هدي الصحابة - رضي الله عنهم - . |
||||
|
|||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#7 | ||||
|
قوة السمعة: 93
![]() |
ثاني هذه الأحكام
أنه إذا شق على الكبير - الرجل أو المرأة - من الصوم مشقة شديدة وأجهد بهما جاز لهما الإفطار مع الإطعام عن كل يوم مسكيناً .. نصف صاع من قوت البلد ومقداره كيل ٌونصفٌ ، وهكذا الحال بالنسبة للمريض الذي يشق عليه الصوم مشقة كبيرة له الإفطار وعليه القضاء بعد الشفاء ، وكذا إذا كان الصوم يؤخر برءه أو يزيد في المرض ، وإذا كان المريض يضره الصوم ضرراً بالغاً وجب له الإفطار حينئذ على التحقيق عند العلماء وقد صدرت الفتوى الشرعية بأن غسيل الكلى يفسد الصوم ويفطر صاحبه ويقضيه ، وإذا كان المرض لا يرجى برءه وشفاؤه فإنه حينئذ يطعم عن كل يوم مسكيناً - كالكبير تماماً - والحامل والمرضع لهما الإفطار إذا شق عليهما الصيام وخافتا على أنفسهما أو على ولدهما ، وعليهما القضاء فقط على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وإن أطعمتا مع القضاء إذا كان الخوف بسبب الولد ، فهذا أحوط خروجاً من خلاف العلماء .. والإطعام حينئذ يجب على من تجب عليه نفقة الولد . |
||||
|
|||||
| اقتباس المشاركة |
|
|
#8 | ||||
|
قوة السمعة: 93
![]() |
ثالث الأحكام
أن الأفضل للمسافر في نهار رمضان الإفطار - إذا كان سفره يبيح القصر - ومن صام في سفره حينئذ فلا حرج لثبوت الصوم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته - رضي الله عنهم - ولكن إذا عظُمت المشقة تأكد استحباب الفطر حينئذ ، وكُره الصومُ للمسافر ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" ليس من البر الصيام في السفر" متفق عليه . |
||||
|
|||||
| اقتباس المشاركة |
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|