Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/wwwroot/shabab.ps/public_html/vb/showthread.php on line 639

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/wwwroot/shabab.ps/public_html/vb/showthread.php on line 1041

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/wwwroot/shabab.ps/public_html/vb/showthread.php on line 1046

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/wwwroot/shabab.ps/public_html/vb/showthread.php on line 1518

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/wwwroot/shabab.ps/public_html/vb/showthread.php on line 1523
فقه ركن الجمال و الاناقة - منتديات شباب فلسطين
نحن مع غزة
قديم 07-14-2006, 06:33 PM   #1
مغرمة فلسطين
I ♥ PALESTINE
 
الصورة الرمزية مغرمة فلسطين

قوة السمعة: 305 مغرمة فلسطين has a reputation beyond reputeمغرمة فلسطين has a reputation beyond reputeمغرمة فلسطين has a reputation beyond reputeمغرمة فلسطين has a reputation beyond reputeمغرمة فلسطين has a reputation beyond reputeمغرمة فلسطين has a reputation beyond reputeمغرمة فلسطين has a reputation beyond reputeمغرمة فلسطين has a reputation beyond reputeمغرمة فلسطين has a reputation beyond reputeمغرمة فلسطين has a reputation beyond reputeمغرمة فلسطين has a reputation beyond repute

Post فقه ركن الجمال و الاناقة

اخواتى فى الله
السلام عليكن و رحمة الله و بركاته
عندما نقلت لكن موضوع ما اجمل حاجبيبك 00 لو انها نمصت
وجدت فى الردود اسئلة فقهية كثيرة حول معنى الواصلة و حكم تخفيف شعر الحاجب دون ازالته كاملا
و ما الى ذلك و طبعا اختكن ابعد ما تكون عن الفتوى و لا اجرؤ عليها فمن يتجرأ على الفتوى يتجرأ على النار
و لكننى وجدت اننا لابد ان نعرف الحلال من الحرام و نحن نتزين فلا نتجمل بمعصية الله عز و جل
ما رأيكن فى فقه ركن الجمال ابحث لكن عن الاسئلة المتعلقة بالزينة و الحلال منها و الحرام ونفعنى الله و اياكن و هدنا الى ما فيه رضاه عنا جميعا

مجموعة الفتاوى اللجنة الدائمة و الامامين طيب الله ثراهما
*********************************** *************** ************************
حكم استعمال المناكير وهل تجب إزالته عند الوضوء
س : هل في استعمال المرآة للمناكير التي تطلى بها الأظافر إثم؟ وماذا تعمل عند الوضوء ؟
ج : لا نعلم شيئا في هذا ، لكن تركه أولى؛ لعدم الحاجة إليه ، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء . والحاصل : أن تركه أولى ، والاكتفاء بالحناء ، والذي عليه الأوائل أولى ، فإن استعملته المرأة ، فالواجب أن تزيله عند الوضوء؛ لأنه - كما قلنا - يحول دون وصول الماء إلى البشرة . والله ولي التوفيق .
نشرت في المجلة العربية في العدد (177) لشهر ذي القعدة من عام 1412هـ .

تطويل الأظافر ووضع المناكير
س : ما حكم تطويل الأظافر ووضع ( مناكير ) عليها ، مع العلم أنني
أتوضأ قبل وضعه ، ويجلس 24 ساعة ثم أزيله ؟
ج : تطويل الأظافر خلاف السنة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظفار ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : ( وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب ، وقلم الظفر ، ونتف الإبط ، وحلق العانة : ألا نترك شيئا من ذلك أكثر من أربعين ليلة ) ، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة . أما ( المناكير ) فتركها أولى ، وتجب إزالتها عند الوضوء؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر .
نشرت في المجلة العربية في العدد (149) لشهر جمادى الآخرة من عام 1410هـ وفي مجلة الدعوة في العدد (1452) بتاريخ 27 / 2 / 1415هـ

حكم إطالة الأظفار
س : يلاحظ أن بعض المصلين قد طالت أظفارهم واحتشت بالأوساخ ،
فهـل هـذا يتفق مع الدين ؟ وهـل يصح وضوءهم؟
ج : الأظفار يجب تعهدها قبل مضي أربعين ليلة . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للناس في قلم الأظفار ، وحلق العانة ، ونتف الإبط ، وقص الشارب : ألا يترك ذلك أكثر من أربعين ليلة ، هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه ، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة أخرجه الإمام مسلم في الصحيح ، وأخرجه الإمام أحمد ، والنسائي ، وجماعة بلفظ : وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك الأظفار والشارب وحلق العانة ونتف الإبط أكثر من أربعين ليلة فالواجب على النساء والرجال أن يلاحظوا هذا الأمر ، فلا يترك الظفر ، ولا الشارب ، ولا العانة - وهي : الشعرة- ، ولا الإبط أكثر من أربعين ليلة ، والوضوء صحيح لا يبطله ما قد يقع تحت الظفر من الوسخ؛ لأنه يسير يعفى عنه .

تخفيف شعر الحاجب
س : ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟
ج : لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ، ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لعن النامصة والمتنمصة وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص .
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1463) بتاريخ 15 / 5 / 1415هـ . وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص 229 .

إزالة الشعر النابت في وجه المرأة
س : ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟
ج : هذا فيه تفصيل : إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه؛ لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة الحديث .
والنمص : هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين .
أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة؛ كالشارب ، واللحية ، فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها ، ولا يدخل في النمص المنهي عنه .
سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء السادس ص 402 .

حكم وصل شعر النساء
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم : س . أ . ج . سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد :
فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1265 وتاريخ : 1 / 4 / 1407 هـ الذي تسأل فيه عن حكم وصل شعر النساء .
ج : وأفيدك : بأن وصل الشعر لا يجوز ، ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك .
ففي صحيح مسلم ، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة وفيه أيضا عن أبي الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا
وفق الله الجميع لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
صدر من مكتب سماحته برقم 1841/ 2 وتاريخ 1 / 7 / 1407هـ .

سئل شيخنا الفاضل بن عثيمين طيب الله ثراه 00

: عن حكم إزالة شعر اليدين والرجلين ؟
فأجاب فضيلته بقوله : إن كان كثيراً فلا بأس من إزالته ، لأنه مشوه ، وإن كان عاديّاً فإن من أهل العلم من قال إنه لا يُزال لأن إزالته من تغيير خلق الله عز وجل . ومنهم من قال : إنه تجوز إزالته لأنه مما سكت الله عنه ، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما سكت الله عنه فهو عفو " . أي ليس بلازم لكم ولا حرام عليكم ، وقال هؤلاء : إن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : ما نصَّ الشرع على تحريم أخذه .
القسم الثاني : ما نص الشرع على طلب أخذه .
القسم الثالث : ما سكت عنه .
فما نص الشرع على تحريم أخذه فلا يُؤخذ كلحية الرجل ، ونمص الحاجب للمرأة والرجل .
وما نص الشرع على طلب أخذه فليؤخذ ، مثل : الإبط والعانة والشارب للرجل .
وما سكت عنه فإنه عفو لأنه لو كان مما لا يريد الله تعالى وجوده ، لأمر بإزالته ، ولو كان مما يريد الله بقاءه ، لأمر بإبقائه ، فلما سكت عنه كان هذا راجعاً إلى اختيار الإنسان ، إن شاء أزاله وإن شاء أبقاه . والله الموفق .

وسُئل فضيلة الشيخ : عن حكم قص المرأة شعر رأسها ؟
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : المشروع أن تُبقي المرأة رأسها على ما كان عليه ، ولا تخرج عن عادة أهل بلدها ، وقد ذكر فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - أنه يُكره قص رأسها إلا في حج أو عمرة ، وحرم بعض فقهاء الحنابلة قص المرأة شعر رأسها .
ولكن ليس في النصوص ما يدل على الكراهة أو على التحريم ، والأصل عدم ذلك ، فيجوز للمرأة أن تأخذ من شعررأسها من قدام أو من الخلف ، على وجه لا تصل به إلى حد التشبه براس الرجل ، لأن الأصل الإباحة ، لكن مع ذلك أنا أكره للمرأة أن تفعل هذا الشيء ، لأن نظر المرأة وتطلُّبها لما يجدُّ من العادات المتلقاة عن غير بلادها مما يفتح لها باب النظر إلى العادات المستوردة ، وربما تقع في عادات محرمة وهي لا تشعر ، فكل العادات الواردة إلى بلادنا في المظهر والملبس والمسكن - إذا لم تكن من الأمور المحمودة التي دلَّ الشرع علىطلبها - فإن الأولى البعد عنها وتنجبها، نظراً إلى أن النفوس تتطلب المزيد من تقليد الغير ، لا سيما إذا شعر الإنسان بالنقص في نفسه وبكمال غيره ، فإنه حينئذ يقلد غيره وربما يقع في شَرَك التقليد الآثم الذي لا تبيحه شريعته .
وهناك أشياء نتمسك بها يسميها بعضنا عادات وتقاليد ، ونحن ننكر هذه التسمية ونقول :
لقد ضللتم وما أنتم بالمهتدين ، فإن من عاداتنا ما هو من الأمور المشروعة التي لا تتحكم فيها العادات والتقاليد ، كمثل الحجاب مثلاً ، فلا يصح أن نسمي احتجاب المرأة عادة أو تقليداً وإذا سمينا ذلك عادة أو تقليداً ، فهو جناية على الشريعة ، وفتح باب لتركه والتحول عنه إلى عادات جديدة تخضع لتغير الزمن ، وهو كذلك تحويل للشريعة إلى عادات وتقاليد تتحكم فيها الأعراف ، ومن المعلوم أن الشريعة ثابتة لا تتحكم فيها الأعراف ولا العادات ولا التقاليد ، بل يلزم المسلم أيَّا كان وفي أي مكان ، يلزمه أن يلتزم بها وجوباً فيما يجب ، واستحباباً فيما يُستحب . والله الموفق .

سُئل فضيلة الشيخ : عن حكم فرق المرأة شعرها على الجنب ؟
فأجاب بقوله : السنة في فرق الشعر أن يكون في الوسط ، من الناصية وهي مقدم الرأس إلى أعلى الرأس ، لأن الشعر له اتجاهات إلى الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين وإلى الشمال ، فالفرق المشروع يكون في وسط الرأس ، أما الفرق على الجنب فليس بمشروع ، وربما يكون فيه تشبه بغير المسلمين ، وربما يكون أيضاً داخلاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم"صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها " . فإن من العلماء من فسر المائلات المميلات بأنهن اللاتي يمشطن المشطة المائلة ويمشطن غيرهن تلك المشطة ، ولكن الصواب إن المراد بالمائلات من كنّ مائلات عما يجب عليهن من الحياء والدين ، مميلات لغيرهن عن ذلك . والله أعلم .

سُئل الشيخ : عن حكم تصفيف المرأة شعرها بالطريقة العصرية دون التشبه بالكافرات ؟
فأجاب حفظه الله بقوله : الذي بلغني عن تصفيف الشعر أنه يكون بأجرة باهظة قد نصفها بأنها إضاعة مال، والذي أنصح به نساءنا أن يتجنبن هذا الترف ، والمرأة تتجمل لزوجها لا على وجه يضيع به المال هذا الضياع ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن إضاعة المال ، أما لو ذهبت إلى ماشطة تمشطها بأجرة سهلة يسيرة للتجمل لزوجها فإن هذا لا بأس به .

سُئل الشيخ : هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة " الشعر المستعار " ؟
فأجاب فضيلته بقوله : الباروكة محرمة وهي داخله في الوصل ، وإن لم تكن وصلاً فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة ، لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر اصلاً أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لإن إزالة العيوب جائزة ، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفاً من ذهب فالمسألة أوسع من ذلك ، فتدخل فيها مسائل التجميل وعملياته ، فما كان لإزالة عيب فلا بأس به مثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله أو إزالة بقعة سوداء مثلاً فهذا لا بأس به ، أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلاً فهذا هو الممنوع .

وسُئل فضيلة الشيخ : عن حكم ثقب اذن البنت أو أنفها من أجل الزينة ؟
فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : الصحيح أن ثقب الأذن لا بأس به ، لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي المباح ، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أخراص يلبسنها في آذانهن ، وهذا التعذيب تعذيب بسيط ، وإذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعاً .
وأما ثقب الأنف : فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاماً ، ولكنه فيه مُثلة وتشويه للخلقة فيما نرى ، ولعل غيرنا لا يرى ذلك ، فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملاً فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه .



حُـكـم تشقير الحواجب - فتوى اللجنة الدائمة -



فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار .


هدانى الله و اخواتى الى ما فيه خيرنا اللهم امين


منقول





أسأل الله لكم فى شهر رمضان
حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر
وهموم تتطاير
وأن يجعل بسمتكم سعادة
وصمتكم عبادة وخاتمتكم شهادة
ورزقكم فى زيادة
وبكل زخة مطر
وبعدد من حج واعتمر
أدعو الله أن يتقبل صالح العمل
  اقتباس المشاركة
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:53 PM.