Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/wwwroot/shabab.ps/public_html/vb/showthread.php on line 639

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/wwwroot/shabab.ps/public_html/vb/showthread.php on line 1041

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/wwwroot/shabab.ps/public_html/vb/showthread.php on line 1046

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/wwwroot/shabab.ps/public_html/vb/showthread.php on line 1518

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/wwwroot/shabab.ps/public_html/vb/showthread.php on line 1523
حكم لبس المحرمة للنقاب (فتوى للشيخ بن باز ) - منتديات شباب فلسطين
نحن مع غزة
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-15-2011, 11:45 PM   #1
أنيسة القمر
I ♥ SHABAB

قوة السمعة: 0 أنيسة القمر is an unknown quantity at this point

افتراضي حكم لبس المحرمة للنقاب (فتوى للشيخ بن باز )

حكم لبس المحرمة للنقاب (فتوى للشيخ بن باز )




أرجو بيان حول لبس المرأة المحرمة لنقاب في حالة العمرة والحج، ما حكم ذلك يا سماحة الشيخ؟


الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس النقاب قال: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وهي محرمة)، فليس لها أن تلبس النقاب، وهو ما يصنع للوجه، النقاب ما يصنع للوجه وفيه نقبٌ أو نقبان هذا يسمى نقاب، ولكن تلبس بدلها الخمار الشيء الذي على وجهها، أو شيء آخر يطرح على وجهها عند الرجال، ويكفي عن النقاب إذا كانت محرمة، أما غير المحرمة فلا بأس أن تلبس النقاب، لكن المحرمة لا تلبس النقاب، ولا الجوربين، ولا ما يكون في اليدين، وهما يقال لهما: القفازان، إذا كانت محرمة لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب، ولكن تجعل على وجهها خماراً يستره وتغطي يديها بجلبابها وعباءتها ونحو ذلك. المرأة التي أدت العمرة أو الحج وهي منقبة هل عليها شيء؟ لا ما عليها شيء ما دامت جاهلة ما عليها شيء، إن كانت متعمدة فعليها الصدقة بثلاثة أصواع لستة مساكين، تطعم ستة مساكين ثلاثة أصواع، لكل مسكين نصف الصاع كيلوا ونصف لكل واحد، أو تصوم ثلاثة أيام، أو تذبح شاة، إذا كانت متعمدة، تعلم أنه ما يجوز لها وتعمدت عليها الكفارة، وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني كيلوا ونصف أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، إذا تعمدت لبس النقاب، وهي تعلم أنه ما يجوز في حال إحرامها

</b></i>


  اقتباس المشاركة
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:58 PM.