Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/wwwroot/shabab.ps/public_html/vb/showthread.php on line 639

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/wwwroot/shabab.ps/public_html/vb/showthread.php on line 1041

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/wwwroot/shabab.ps/public_html/vb/showthread.php on line 1046

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/wwwroot/shabab.ps/public_html/vb/showthread.php on line 1518

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/wwwroot/shabab.ps/public_html/vb/showthread.php on line 1523
أهم الوثائق في التاريخ الفلسطيني _ ارجو التثيبت_ - منتديات شباب فلسطين
نحن مع غزة


الإهداءات

العودة   منتديات شباب فلسطين > فلسطين إسلاميه > نبض فلسطين

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 03-31-2007, 01:35 PM   #1
ابو وطن
I ♥ AQSA
 
الصورة الرمزية ابو وطن

قوة السمعة: 15 ابو وطن will become famous soon enough

افتراضي أهم الوثائق في التاريخ الفلسطيني _ ارجو التثيبت_

أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين .. (1)
كتب الخليفة عمر بن الخطاب لأهل إيلياء (القدس) عندما فتحها المسلمون كتابا أمنهم فيه على كنائسهم وممتلكاتهم، واشترط ألا يسكن أحد من اليهود معهم في المدينة. وقد اعتبرت العهدة العمرية واحدة من أهم الوثائق في تاريخ القدس وفلسطين. وفيما يلي نص العهدة.

"بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما أعطى عبد الله، عمر، أمير المؤمنين، أهل إيلياء من الأمان.. أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقمها وبريئها وسائر ملتها.. أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينقص منها ولا من حيِّزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يُكرهون على دينهم، ولا يضارّ أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود.

وعلى أهل إيلياء أن يُعطوا الجزية كما يُعطي أهل المدائن. وعليهم أن يُخرِجوا منها الروم واللصوص. فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا أمنهم. ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بِيَعهم وصلبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بِيَعهم وصلبهم حتى يبلغوا أمنهم. فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن شاء سار مع الروم. ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم.

وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية.

كتب وحضر سنة خمس عشرة هجرية.

شهد على ذلك: خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين .. (2)


( رسالة هرتزل إلى السلطان عبد الحميد )

أرسل ثيودور هرتزل رسالة إلى السلطان عبد الحميد الثاني يعرض عليه قرضاً من اليهود يبلغ عشرين مليون جنيه إسترليني، مقابل تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ومنح اليهود قطعة أرض يقيمون عليها حكماً ذاتياً. وفيما يلي نص الرسالة:

"ترغب جماعتنا في عرض قرض متدرج من عشرين مليون جنيه إسترليني يقوم على الضريبة التي يدفعها اليهود المستعمرون في فلسطين إلى جلالته، تبلغ هذه الضريبة التي تضمنها جماعتنا مائة ألف جنية إسترليني في السنة الأولى وتزداد إلى مليون جنيه إسترليني سنوياً.

ويتعلق هذا النمو التدريجي في الضريبة بهجرة اليهود التدريجية إلى فلسطين. أما سير العمل فيتم وضعه في اجتماعات شخصية تعقد في القسطنطينية.

مقابل ذلك يهب جلالته الامتيازات التالية:
الهجرة اليهودية إلى فلسطين، التي لا نريدها غير محدودة فقط، بل تشجعها الحكومة السلطانية بكل وسيلة ممكنة. وتعطي المهاجرين اليهود الاستقلال الذاتي، المضمون في القانون الدولي، في الدستور والحكومة وإدارة العدل في الأرض التي تقرر لهم. (دولة شبه مستقلة في فلسطين).

ويجب أن يقرر في مفاوضات القسطنطينية، الشكل المفصل الذي ستمارس به حماية السلطات في فلسطين اليهودية وكيف سيحفظ اليهود أنفسهم النظام والقانون بواسطة قوات الأمن الخاصة بهم.

قد يأخذ الاتفاق الشكل التالي:
يصدر جلالته دعوة كريمة إلى اليهود للعودة إلى أرض آبائهم. سيكون لهذه الدعوة قوة القانون وتبلغ الدول بها مسبقاً."

وقد رفض السلطان عبد الحميد مطالب هرتزل. ومما ورد عنه في ذلك قوله :"إذ أن الإمبراطورية التركية ليست ملكا لي وإنما هى ملك للشعب التركي فليس والحال كذلك أن أهب أى جزء فيها ...فليحتفظ اليهود ببلاينهم في جيوبهم ... فإذا قسمت الإمبراطورية يوما ما فقد يحصلون على فلسطين دون مقابل. ولكن التقسيم لن يتم إلا على أجسادنا."
_________________
المصدر:
- ملف وثائق فلسطين - الجزء الأول - من عام 637: 1949 ص 89.
- كيف يفكر زعماء اليهودية, تأليف: أمين هويدي الناشر دار صفحة 32 المعارف المصرية, 1974 القاهرة.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين .. (3)


(( وعد بلفور ))


تعتبر الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية البريطانية عام 1917 إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية في تلك الفترة والتي عرفت فيما بعد باسم وعد بلفور، أول خطوة يتخذها الغرب لإقامة كيان لليهود على تراب فلسطين. وقد قطعت فيها الحكومة البريطانية تعهدا بإقامة دولة لليهود في فلسطين. وفي ما يلي نص الرسالة:

.وزارة الخارجية

في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1917

عزيزي اللورد روتشيلد

يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته:

"إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى".

وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيونى علما بهذا التصريح.


المخلص
آرثر بلفور


_______________
المصادر:
وثائق القضية الفلسطينية نقلاً عن ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الإرشاد القومي، ج 1، ص 217 - 218 من كتاب "وثائق القضية الفلسطينية"، أصدار جامعة الدول العربية.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين .. (4)


(( صك الانتداب على فلسطين .. تمهيد للنكبة ))

أعلن مشروع الانتداب البريطاني على فلسطين من قبل عصبة الأمم المتحدة بتاريخ 6 يوليو/ تموز 1921 وصودق عليه في 24 يوليو/ تموز 1922 ووضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، وتضمن مقدمة جاء فيها:

مجلس عصبة الأمم
لما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على أن يعهد بإدارة فلسطين التي كانت تابعة فيما مضى للدولة العثمانية بالحدود التي تعينها تلك الدول إلى دولة منتدبة تختارها الدول المشار إليها تنفيذا لنصوص المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم..

ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت أيضا على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثاني من شهر نوفمبر/ (تشرين الثاني) 1917 وأقرته الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يضير بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة الآن في فلسطين، أو بالحقوق والوضع السياسي مما يتمتع به اليهود في أي بلاد أخرى..

ولما كان قد اعترف بذلك بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد..

ولما كانت دول الحلفاء قد اختارت صاحب الجلالة البريطانية ليكون منتدبا على فلسطين..

ولما كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس عصبة الأمم لإقراره..

ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد قبل الانتداب على فلسطين وتعهد بتنفيذه بالنيابة عن عصبة الأمم طبقا للنصوص والشروط التالية..

ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 22 المتقدمة الذكر تنص على أن درجة السلطة أو السيطرة أو الإدارة التي تمارسها الدولة المنتدبة سيحددها بصراحة مجلس عصبة الأمم إذا لم يكن هناك اتفاق سابق بشأنها بين أعضاء عصبة الأمم..

لذلك فإن مجلس عصبة الأمم بعد تأييده الانتداب المذكور يحدد شروطه ونصوصه بما يلي:

المادة الأولى: يكون للدولة المنتدبة السلطة التامة في التشريع والإدارة باستثناء ما يكون قد قيد في نصوص هذا الصك.

المادة الثانية: تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقا لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتي، وتكون مسؤولة أيضا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين.

المادة الثالثة: يترتب على الدولة المنتدبة أن تعمل على تشجيع الاستقلال المحلي على قدر ما تسمح به الظروف.

المادة الرابعة: يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين ولتساعد وتشترك في ترقية البلاد، على أن يكون ذلك خاضعا دوما لمراقبة الإدارة.
يعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة مادامت الدولة المنتدبة ترى أن تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض، ويترتب على الجمعية الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن اليهودي.

المادة الخامسة: تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ضمان عدم التنازل عن أي جزء من أراضي فلسطين إلى حكومة دولة أجنبية، وعدم تأجيره إلى تلك الحكومة أو وضعه تحت تصرفها بأي صورة أخرى.

المادة السادسة: على إدارة فلسطين مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الأهالي الأخرى أن تسهل هجرة اليهود في أحوال ملائمة، وأن تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة حشد اليهود في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية.

المادة السابعة: تتولى إدارة فلسطين مسؤولية سن قانون للجنسية، ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقامًا دائمًا لهم.

المادة الثامنة: إن امتيازات وحصانات الأجانب بما فيها مزايا المحاكم القنصلية والحماية التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في السابق بحكم الامتيازات أو العرف في المملكة العثمانية لا تكون نافذة في فلسطين.
غير أنه متى انتهى أجل الانتداب تعاد هذه الامتيازات في الحال برمتها أو مع التعديل الذي يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدول صاحبة الشأن، إلا إذا سبق للدول التي كان رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في أول أغسطس (آب) سنة 1914 أن تنازلت عن حق استرجاع تلك الامتيازات أو وافقت على عدم تطبيقها لأجل مسمى.

المادة التاسعة: تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل النظام القضائي القائم في فلسطين ضامنا تمام الضمان لحقوق الأجانب والوطنيين على السواء. ويكون احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لمختلف الشعوب والطوائف مضمونا تمام الضمان أيضا، وبصورة خاصة تكون إدارة الأوقاف خاضعة للشرائع الدينية وشروط الواقفين.

المادة العاشرة: تكون المعاهدات المبرمة بين الدولة المنتدبة وسائر الدول الأجنبية بشأن تسليم المجرمين مرعية الإجراء في فلسطين إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك فيما يتعلق بفلسطين.

المادة الحادية عشرة: تتخذ إدارة فلسطين جميع ما يلزم من التدابير لصون مصالح الجمهور فيما يتعلق بترقية البلاد وعمرانها، ويكون لها السلطة التامة في وضع ما يلزم من الأحكام لاستهلاك أي مورد من موارد البلاد الطبيعية أو الأعمال والمصالح والمنافع العمومية الموجودة في البلاد أو التي ستؤسس فيما بعد أو السيطرة عليها بشرط مراعاة الالتزامات التي قبلتها الدولة المنتدبة على نفسها. ويترتب عليها أن توجد نظاما للأراضي يلائم احتياجات البلاد مراعية في ذلك من بين الأمور الأخرى الراغبة في تشجيع حشد السكان في الأراضي وتكثيف الزراعة.
ويمكن لإدارة البلاد أن تتفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على أن تقوم هذه الوكالة بإنشاء أو تسيير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية وترقية مرافق البلاد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة مادامت الإدارة لا تتولى هذه الأمور مباشرة بنفسها. غير أن كل اتفاق كهذا يجب أن يشترط فيه ألا تتجاوز الأرباح التي توزعها الوكالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقدار الفائدة المعقولة التي يعود بها رأس المال المستثمر، وأن كل ما يزيد على هذه الفائدة من الأرباح يجب أن يستخدم لما فيه نفع البلاد على الوجه الذي توافق عليه الإدارة.

المادة الثانية عشرة: يعهد إلى الدولة المنتدبة بالإشراف على علاقات فلسطين الخارجية وحق إصدار البراءات إلى القناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية، ويكون لها الحق أيضا في أن تشمل رعايا فلسطين وهم خارج حدود منطقتها بحماية سفرائها وقناصلها.

المادة الثالثة عشرة: تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسؤوليات المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني أو المواقع الدينية في فلسطين، بما في ذلك مسؤولية المحافظة على الحقوق الموجودة وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على مقتضيات النظام العام والآداب العامة. وتكون الدولة المنتدبة مسؤولة أمام عصبة الأمم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك بشرط ألا تحول نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدبة مع إدارة البلاد على ما تراه الدولة المنتدبة ملائما لتنفيذ نصوص هذه المادة، وبشرط ألا يفسر شيء من هذا الصك تفسيرا يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض أو التدخل في نظام أو إدارة المقامات الإسلامية المقدسة الصرفة المصونة حصانتها.

المادة الرابعة عشرة: تؤلف الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتحديد وتقرير الحقوق والادعاءات المتعلقة بالأماكن المقدسة والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين، وتعرض طريقة اختيار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الأمم لإقرارها، ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس المذكور.

المادة الخامسة عشرة: يترتب على الدولة المنتدبة أن تضمن جعل الحرية الدينية التامة وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتين للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب العامة فقط، ويجب ألا يكون ثمة تمييز مهما كان نوعه بين سكان فلسطين على أساس الجنس أو الدين أو اللغة، وألا يحرم شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده الديني فقط.
ويجب ألا تحرم أي طائفة كانت من حق صيانة مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة، وألا تنتقص من هذا الحق مادام ذلك مطابقا لشروط التعليم العمومية التي قد تفرضها الإدارة.

المادة السادسة عشرة: تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ممارسة ما يقتضيه أمر المحافظة على النظام العام والحكم المنظم من الإشراف على الهيئات الدينية والجزئية التابعة لجميع الطوائف المذهبية في فلسطين. ومع مراعاة هذا الشرط لا يجوز أن تتخذ في فلسطين تدابير من شأنها إعاقة هذه الهيئات أو التعرض لها أو إظهار التحيز ضد أي ممثل من ممثليها أو عضو من أعضائها بسبب دينه أو جنسيته.

المادة السابعة عشرة: يجوز لإدارة فلسطين أن تنظم على أساس التطوع القوات اللازمة للمحافظة على السلام والنظام والقوات اللازمة للدفاع عن البلاد أيضا بشرط أن يكون ذلك خاضعا لإشراف الدولة المنتدبة، ولكن لا يجوز لإدارة فلسطين أن تستخدم هذه القوات في غير الأغراض الآنفة الذكر إلا بموافقة الدولة المنتدبة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لإدارة فلسطين أن تؤلف أو أن تستبقي أي قوة من القوات العسكرية أو البحرية أو الجوية.
ليس في هذه المادة ما يمنع إدارة فلسطين من الاشتراك في نفقات القوات التي تكون للدولة المنتدبة في فلسطين.
ويحق للدولة المنتدبة في كل وقت أن تستخدم طرق فلسطين وسككها الحديدية ومرافئها لحركات القوات المسلحة ونقل الوقود والمهمات.

المادة الثامنة عشرة: يجب على الدولة المنتدبة أن تضمن عدم التمييز في فلسطين بين رعايا أي دولة من الدول الداخلة في عصبة الأمم (ومن جملة ذلك الشركات المؤلفة بحسب قوانين تلك الدولة) ورعايا الدولة المنتدبة أو رعايا أي دولة أجنبية أخرى في الأمور المتعلقة بالضرائب أو التجارة أو الملاحة أو تعاطي البضائع أو المهن أو في معاملة السفن التجارية أو الطائرات المدنية. وكذلك يجب ألا يكون هناك تمييز في فلسطين ضد البضائع التي يكون أصلها من بلاد من بلدان الدول المذكورة أو تكون مرسلة إليها، وتطلق حرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانزيت) عبر البلاد المشمولة بالانتداب بشروط عادلة.
ومع مراعاة ما تقدم وسائر أحكام صك الانتداب هذا يجوز لإدارة فلسطين أن تفرض بالتشاور مع الدولة المنتدبة ما تراه ضروريا من الضرائب والرسوم الجمركية، وأن تتخذ ما تراه صالحا من التدابير لتنشيط ترقية المرافق الطبيعية في البلاد وصيانة مصالح السكان فيها. ويجوز لها أن تعقد بالتشاور مع الدولة المنتدبة اتفاقا جمركيا خاصا مع أي دولة من الدول التي كانت جميع أملاكها في سنة 1914 داخلة في تركيا الآسيوية أو شبه جزيرة العرب.

المادة التاسعة عشرة: تنضم الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين إلى كل ميثاق من المواثيق الدولية العامة التي سبق عقدها أو التي تعقد فيما بعد بموافقة عصبة الأمم بشأن الاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة أو بالمخدرات أو فيما يتعلق بالمساواة التجارية وحرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانزيت) والملاحة والطيران والمواصلات البريدية والبرقية واللاسلكية أو بالممتلكات الأدبية والفنية والصناعية.

المادة العشرون: تتعاون الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين في تنفيذ كل سياسة مشتركة تقررها عصبة الأمم لمنع انتشار الأمراض ومكافحتها، بما في ذلك أمراض النباتات والحيوانات بقدر ما تسمح به الأحوال الدينية والاجتماعية وغيرها من الأحوال.

المادة الحادية والعشرون: يترتب على الدولة أن تؤمن وضع وتنفيذ قانون خاص بالآثار القديمة على أساس القواعد المذكورة فيما يأتي خلال الاثني عشر شهرا الأولى من هذا التاريخ، ويكون هذا القانون ضامنا لرعايا جميع الدول الداخلة في عصبة الأمم المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الأثرية:
1- تعني عبارة "الآثار القديمة" كل ما أنشأته أو أنتجته أيدي البشر قبل سنة 1700 ميلادية.
2- يسن التشريع المتعلق بحماية الآثار القديمة على أساس التشجيع لا التهديد، وكل من اكتشف أثرًا دون أن يكون مزودا بالتصريح المذكور في الفقرة الخامسة وأبلغ الأمر إلى أحد موظفي الدائرة المختصة يكافأ بمكافأة تتناسب مع قيمة ما اكتشفه.
3- لا يجوز بيع شيء من الآثار القديمة إلا للدائرة المختصة ما لم تتنازل تلك الدائرة عن شرائه، ولا يجوز إخراج شيء من الآثار القديمة من البلاد إلا بموجب رخصة تصدير صادرة من تلك الدائرة.
4- كل من أتلف أو ألحق ضررا بقطعة من الآثار القديمة عن سوء نية أو إهمال يعاقب بالعقوبة المعينة.
5- يحظر إجراء الحفر أو التنقيب للبحث عن الآثار القديمة إلا بتصريح من الدائرة المختصة ويغرم المخالف بغرامة مالية.
6- توضع شروط عادلة لنزع ملكية الأراضي ذات القيمة التاريخية أو الأثرية سواء أكان نزع الملكية مؤقتا أم دائما.
7- يقتصر في إعطاء التصريح لإجراء الحفريات على الأشخاص الذين يقدمون أدلة كافية على خبرتهم في الآثار، ويترتب على إدارة فلسطين ألا تسير عند إعطاء هذه التصاريح على طريقة تؤدي إلى استثناء علماء أي أمة من الأمم من التراخيص بدون سبب مبرر.
8- يقسم ناتج الحفريات بين المكتشف والدائرة المختصة على أساس النسبة التي تعينها تلك الدائرة، فإذا تعذرت القسمة لأسباب علمية يعطى للمكتشف تعويض عادل بدلا من إعطائه قسما من الآثار المكتشفة.

المادة الثانية والعشرون: تكون الإنجليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية لفلسطين، وكل عبارة أو كتابة بالعربية وردت على طوابع أو عملة تستعمل في فلسطين يجب أن تكرر بالعبرية، وكل عبارة أو كتابة بالعبرية يجب أن تكرر بالعربية.

المادة الثالثة والعشرون: تعترف إدارة فلسطين بالأيام المقدسة (الأعياد) عند كل طائفة من الطوائف في فلسطين كأيام عطلة قانونية لأفراد تلك الطائفة.

المادة الرابعة والعشرون: تقدم الدولة المنتدبة إلى عصبة الأمم تقريرا سنويا بصورة تقنع المجلس يتناول التدابير التي اتخذت أثناء تلك السنة لتنفيذ نصوص الانتداب، وترسَل نسخ من جميع الأنظمة والقوانين التي تسن أو تصدر أثناء تلك السنة مع التقرير.

المادة الخامسة والعشرون: يحق للدولة المنتدبة بموافقة مجلس عصبة الأمم أن ترجئ أو توقف تطبيق ما تراه من هذه النصوص غير قابل للتطبيق على المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين فيما بعد بالنسبة للأحوال المحلية السائدة في تلك المنطقة، وأن تتخذ ما تراه ملائما من التدابير لإدارة تلك المنطقة وفقا لأحوالها المحلية بشرط ألا يؤتى بعمل لا يتفق مع أحكام المواد 15، 16، 18.

المادة السادسة والعشرون: توافق الدولة المنتدبة على أنه إذا وقع خلاف بينها وبين عضو آخر من أعضاء عصبة الأمم حول تفسير نصوص صك الانتداب أو تطبيقها وتعذر حله بالمفاوضات، يعرض على محكمة العدل الدولية الدائمة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم.

المادة السابعة والعشرون: إن كل تعديل يجرى من شروط هذا الانتداب يجب أن يكون مقترنا بموافقة مجلس عصبة الأمم.

المادة الثامنة والعشرون: في حالة انتهاء الانتداب الممنوح للدولة المنتدبة بموجب هذا الصك يتخذ مجلس عصبة الأمم ما يراه ضروريا من التدابير لصون استمرار الحقوق المؤمنة بموجب المادتين 13 و14 على الدوام لضمان العصبة، ويستعمل نفوذه لأن يكفل بضمان الجمعية احترام حكومة فلسطين للالتزامات المالية التي تحملتها إدارة فلسطين بصورة مشروعة في عهد الانتداب احتراما تاما وفي جملة ذلك حقوق الموظفين في رواتب التقاعد أو المكافآت.
____
المصدر:
مقاتل من الصحراء
http://www.moqatel.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين .. (5)


(( نص قرار التقسيم رقم 181.. بداية الشتات ))


التوصية بخطة لتقسيم فلسطين

(أ) إن الجمعية العامة..
وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة لتأليف لجنة خاصة وتكليفها الإعداد للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقلة في الدورة العادية الثانية..
وقد ألفت لجنة خاصة، وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين، وإعداد اقتراحات لحل المشكلة..
وقد تلقت وبحثت في تقرير اللجنة الخاصة بما في ذلك عدد من التوصيات الاجتماعية ومشروع تقسيم مع اتحاد اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة..

- تعتبر أن من شأن الوضع الحالي في فلسطين إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم.

- تأخذ علماً بتصريح سلطة الانتداب بأنها تسعى لإتمام جلائها عن فلسطين في 1 أغسطس/ آب 1948.

- توصي المملكة المتحدة بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين المستقلة، بتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه.

- وتطلب:
أ- أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية، كما هي مبينة في الخطة، من أجل تنفيذها.
ب- أن ينظر مجلس الأمن -إذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر- فيما إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلم. فإذا قرر مجلس الأمن وجود مثل هذا التهديد وجب عليه في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة -تمشياً مع المادتين 39 و41 من الميثاق وكما هو مبين في هذا القرار- سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.

ج- أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديداً للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق.

د- أن يبلغ مجلس الوصاية بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة.

- تدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانبهم بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.

- تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق هذه التوصيات أو يؤخر تنفيذها.

- تفوض الأمين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة لأعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء الأول، القسم ب، الفقرة 1 أدناه، وذلك بناء على الأساس والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموظفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة لها.

(ب) إن الجمعية العامة تفوض الأمين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل لا يتجاوز مليوني دولار للأغراض المبينة في الفقرة الأخيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين المستقلة.

خطة التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي
الجزء الأول: دستور فلسطين وحكومتها المستقلة

أ- إنهاء الانتداب: التقسيم والاستقلال
1- ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 أغسطس/ آب 1948.

2- يجب أن تجلو القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة عن فلسطين بالتدريج، ويتم الانسحاب في أقرب وقت ممكن على ألا يتأخر في أي حال عن 1 أغسطس/ آب 1948.
- يجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة في أبكر وقت ممكن بنيتها إنهاء الانتداب والجلاء عن كل منطقة.
- تبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية تضم ميناء بحرياً وأرضاً خلفية كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة كبيرة، وذلك في أبكر موعد ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 فبراير/ شباط 1948.

3- تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1948. أما حدود الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة القدس فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني والثالث أدناه.

4- تكون الفترة ما بين تبني الجمعية العامة توصيتها بشأن مسألة فلسطين وتوطيد استقلال الدولتين العربية واليهودية، فترة انتقالية.

ب- خطوات تمهيدية للاستقلال
1- تؤلف لجنة مكونة من ممثل واحد لكل دولة من خمس دول أعضاء. وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الممثلين في اللجنة على أوسع أساس ممكن، جغرافياً وغير جغرافي.

2- في الوقت الذي تسحب فيه السلطة المنتدبة قواتها المسلحة، تسلم إدارة فلسطين بالتدريج إلى اللجنة التي ستعمل وفق توصيات الجمعية العامة بتوجيه مجلس الأمن. وعلى السلطة المنتدبة أن تنسق إلى أبعد حد ممكن خططها للانسحاب مع خطط اللجنة لتسلم المناطق التي يتم الجلاء عنها وإدارتها.
- في سبيل تنفيذ هذه المسؤولية الإدارية تخول اللجنة سلطة إصدار الأنظمة الضرورية واتخاذ الإجراءات الأخرى كما يقتضي الحال.
- على السلطة المنتدبة ألا تقوم بأي عمل يحول دون تنفيذ اللجنة للإجراءات التي أوصت بها الجمعية العامة، أو يعرقله، أو يؤخره.

3- تمضي اللجنة لدى وصولها إلى فلسطين في تنفيذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين. على أن الحدود الموصوفة في الجزء الثاني من هذه الخطة يجب تعديلها كقاعدة بحيث لا تقسم حدود الدولة مناطق القرى ما لم تقتض ذلك أسباب ملحة.

4- تختار اللجنة وتنشئ في كل دولة بأسرع ما يمكن، بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الأخرى في الدولتين العربية واليهودية، مجلس حكومة مؤقتاً، وتسير أعمال مجلسي الحكومة المؤقتين العربي واليهودي بتوجيه اللجنة العام.
إذا لم يكن في الإمكان اختيار مجلس حكومة مؤقت لأي من الدولتين في 1 أبريل/ نيسان 1948، أو إذا انتخب (المجلس) ولم يستطع الاضطلاع بمهماته، فعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الأمن بالأمر ليتخذ إزاء هذه الدولة التدابير التي يراها ملائمة، كما تبلغ الأمين العام به كي يحيط أعضاء الأمم المتحدة علماً بذلك.

5- مع مراعاة نصوص هذه التوصيات، يكون لكل من المجلسين في أثناء فترة الانتقال -بإشراف اللجنة- كامل السلطة في المناطق التابعة لها، وبنوع خاص السلطة في القضايا المتعلقة بالهجرة وتنظيم الأراضي.

6- يتسلم بالتدريج كل من المجلسين المؤقتين في كل دولة من اللجنة التي يعملان تحت إشرافها، كامل التبعات الإدارية لكل منهما خلال الفترة التي تنقضي بين إنهاء الانتداب وتثبيت استقلال الدولة.

7- توعز اللجنة إلى مجلسي الحكومة المؤقتين لكل من الدولتين العربية واليهودية بعد تكوينهما، المضي في إنشاء أجهزة الحكومة الإدارية المركزية منها والمحلية.

8- يجند مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة -في أقصر وقت ممكن- مليشيا مسلحة من سكان تلك الدولة تكون كافية في عددها للمحافظة على النظام الداخلي، وللحيلولة دون اشتباكات على الحدود.
يجب أن تكون هذه المليشيا المسلحة في كل دولة -من أجل أغراض العمليات- تحت إمرة ضباط يهود أو عرب مقيمين في تلك الدولة. بيد أن السيطرة السياسية والعسكرية العامة على المليشيا بما فيها اختيار قيادتها العليا، يجب أن تمارسها اللجنة.

9- يجري مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة انتخابات "الجمعية التأسيسية" على أسس ديمقراطية، بحيث لا يتأخر ذلك عن شهرين اثنين من انسحاب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة.
- يضع مجلس الحكومة المؤقت أنظمة الانتخاب في كل دولة، وتوافق عليها اللجنة. ويكون مؤهلاً لهذا الانتخاب في كل دولة من تجاوزت سنهم ثمانية عشر عاماً، على أن يكونوا (أ) مواطنين فلسطينيين مقيمين في تلك الدولة، و(ب) عرباً ويهوداً مقيمين في الدولة، وإن لم يكونوا مواطنين فلسطينيين ولكنهم وقعوا قبل الاقتراع بياناً أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين في تلك الدولة.
- يحق للعرب واليهود المقيمين في مدينة القدس ممن وقعوا بياناً أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين، والعرب في الدولة العربية واليهود في الدولة اليهودية، أن يقترعوا في الدولتين العربية واليهودية بالترتيب المذكور.
- يمكن للنساء أن يقترعن وأن ينتخبن للجمعية التأسيسية.
- في أثناء الفترة الانتقالية لا يسمح ليهودي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة العربية المقترحة، ولا لعربي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة اليهودية المقترحة، إلا بإذن خاص من اللجنة.

10- تضع الجمعية التأسيسية لكل دولة مسودة دستور ديمقراطي، وتختار حكومة مؤقتة لتخلف مجلس الحكومة المؤقت الذي عينته اللجنة. ويضم دستورا الدولتين الفصلين الأول والثاني من التصريح المذكور في القسم (ج) أدناه، ويحويان في جملة ما يحويان، أحكاماً لما يلي:
أ- تأسيس هيئة تشريعية في كل دولة تنتخب بالتصويت العام وبالاقتراع السري على أساس التمثيل النسبي، وهيئة تنفيذية مسؤولة أمام الهيئة التشريعية.
ب- تسوية جميع الخلافات الدولية التي قد تصبح الدولة طرفاً فيها بالوسائل السلمية وبطريقة لا تعرض السلام والأمن والعدل الدولي للخطر.
ج- قبول التزام الدولة بالامتناع في علاقاتها الدولية من التهديد بالقوة أو استعمالها ضد الوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأية وسيلة أخرى تناقض هدف الأمم المتحدة.
د- أن تكفل الدولة لكل شخص وبغير تمييز حقوقاً متساوية في الشؤون الدينية والمدنية والاقتصادية، والتمتع بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية، بما في ذلك حرية العبادة، وحرية استعمال اللغة التي يريدها، وحرية الخطابة والنشر والتعليم وعقد الاجتماعات وإنشاء الجمعيات.
هـ- المحافظة على حرية المرور والزيارة لجميع سكان ومواطني الدولة الأخرى في فلسطين ومدينة القدس، ويخضع ذلك لاعتبارات الأمن القومي، على أن تضبط كل دولة الإقامة ضمن حدودها.

11- تعين اللجنة لجنة اقتصادية تحضيرية من ثلاثة أعضاء لوضع ما يمكن من ترتيبات للتعاون الاقتصادي، بغية إنشاء الاتحاد الاقتصادي والمجلس الاقتصادي المشترك، كما هو مبين في القسم (د) أدناه، وذلك في أسرع وقت ممكن.

12- في أثناء الفترة ما بين تبني الجمعية العامة التوصيات المتعلقة بمسألة فلسطين وبين إنهاء الانتداب، تحتفظ السلطة المنتدبة في فلسطين بالمسؤولية التامة عن إدارة المناطق التي لم تسحب منها قوتها المسلحة، وتساعد اللجنة السلطة المنتدبة على تنفيذ مهماتها.

13- ولضمان استمرار الخدمات الإدارية، ولضمان انتقال الإدارة برمتها -لدى انسحاب القوات المسلحة للسلطة المنتدبة- إلى المجلسين المؤقتين والمجلس الاقتصادي المشترك بالترتيب، العاملة تحت إشراف اللجنة، يجب أن تنتقل بالتدريج -من السلطة المنتدبة إلى اللجنة- مسؤولية جميع مهمات الحكومة بما فيها المحافظة على القانون والنظام في المناطق التي انسحبت منها قوات الدولة المنتدبة.

14- تسترشد اللجنة في أعمالها بتوصيات الجمعية العامة، وبالتعليمات التي قد يرى مجلس الأمن ضرورة إصدارها.
- تصبح الإجراءات التي تتخذها اللجنة -ضمن توصيات الجمعية العامة- نافذة فوراً ما لم تكن اللجنة قد تسلمت قبل ذلك تعليمات مضادة من مجلس الأمن. وعلى اللجنة أن تقدم إلى مجلس الأمن تقريراً كل شهر عن حالة البلاد، أو أكثر من تقرير إذا كان ذلك مرغوباً فيه.

15- ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة، وإلى مجلس الأمن في الوقت نفسه.

ج- تصريح
ترفع الحكومة المؤقتة في كل دولة مقترحة قبل الاستقلال تصريحاً إلى الأمم المتحدة يتضمن في جملة ما يتضمنه، النصوص التالية:

حكم عام
تعتبر الشروط التي يتضمنها التصريح قوانين أساسية للدولة، فلا يتعارض قانون أو نظام أو إجراء رسمي مع هذه الشروط أو يتدخل فيها، ولا يقدم عليها أي قانون أو نظام أو إجراء رسمي.

الفصل الأول
الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية
1- لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.

2- فيما يختص بالأماكن المقدسة، تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور بما ينسجم مع الحقوق القائمة لجميع المقيمين والمواطنين في الدولة الأخرى وفي مدينة القدس، وكذلك للأجانب دون تمييز في الجنسية، على أن يخضع ذلك لمتطلبات الأمن القومي والنظام العام واللياقة. كذلك تضمن حرية العبادة بما ينسجم مع الحقوق القائمة، على أن يخضع ذلك لصيانة النظام العام واللياقة.

3- تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس بطريقة من الطرق صفتها المقدسة. فإذا بدا للحكومة في أي وقت أن أي مكان مقدس أو مبنى أو موقعاً دينياً معيناً بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز للحكومة أن تدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى إجراء الترميم. وإذا لم يتخذ إجراء خلال وقت معقول أمكن للحكومة أن تجريه بنفسها على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية.

4- لا تفرض ضريبة على أي مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفياً منها في تاريخ إنشاء الدولة.
يجب ألا يحدث أي تغيير في وقع هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة أو الأبنية أو المواقع الدينية، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين في موضع أقل شأناً بالنسبة إلى الوقع العام للضريبة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية.

5- يكون لحاكم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة، المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ضمن حدود الدولة والحقوق الدينية المختصة بها، تطبق وتحترم بصورة صحيحة، وله أن يثبت على أساس الحقوق القائمة، الخلافات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة، أو من طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى هذه الأماكن والأبنية والمواقع. ويجب أن يلقى الحاكم تعاوناً تاماً ويتمتع بالامتيازات والحصانات الضرورية للاضطلاع بمهماته في الدولة.

الفصل الثاني
الحقوق الدينية وحقوق الأقليات
1- تكون حرية العقيدة والممارسة الحرة لجميع طقوس العبادة المتفقة مع النظام العام والآداب الحسنة مضمونة للجميع.

2- لا يجوز التمييز بين السكان بأي شكل من الأشكال بسبب الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنس.

3- يكون لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الحق في حماية القانون.

4- يجب احترام القانون العائلي، والأحوال الشخصية لمختلف الأقليات، وكذلك مصالحها الدينية بما في ذلك الأوقاف.

5- باستثناء ما يتطلبه حفظ النظام وحسن الإدارة لن يتخذ أي تدبير من شأنه أن يعيق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخبرات لجميع المذاهب، أو يجحف بحقوق أي ممثل لهذه المؤسسات أو عضو فيها بسبب الدين أو القومية.

6- تؤمن الدولة للأقلية العربية أو اليهودية القدر الكافي من التعليم الابتدائي والثانوي بلغتها، ووفق تقاليدها الثقافية.
ولن ينكر حق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة ما دامت تلتزم بمقتضيات التعليم العامة التي قد تفرضها الدولة. أما مؤسسات التعليم الأجنبية فتداوم على نشاطها على أساس حقوقها القائمة.

7- لن تفرض أية قيود على حرية أي مواطن في استعمال أية لغة في المحادثات الخاصة أو في التجارة أو الدين أو الصحافة أو المنشورات على أنواعها أو في الاجتماعات العامة.

8- لا يجوز أن يسمح بنزع ملكية أي أرض تخص عربياً في الدولة اليهودية أو يهودياً في الدولة العربية إلا للمنفعة العامة. وفي جميع الحالات يجب دفع تعويض كامل وبالمقدار الذي تحدده المحكمة العليا، وأن يتم الدفع قبل تجريد المالك من أرضه.

الفصل الثالث
المواطنة والاتفاقيات الدولية والالتزامات المالية

1- المواطنة (Citizenship):
إن المواطنين الفلسطينيين المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، والعرب واليهود المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، وهم غير حائزين على الجنسية الفلسطينية يصبحون مواطنين في الدولة التي يقيمون فيها، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية جميعها بمجرد الاعتراف باستقلال الدولة. ويجوز لكل شخص تجاوز الثامنة عشرة من العمر خلال سنة من يوم الاعتراف باستقلال الدولة التي يقيم فيها، أن يختار جنسية الدولة الأخرى شرط ألا يكون لأي عربي يقيم في الإقليم العربي المقترح الحق في اختيار جنسية الدولة اليهودية المقترحة، وألا يكون لأي يهودي يقيم في الدولة اليهودية المقترحة الحق في اختيار جنسية الدولة العربية المقترحة. وكل شخص يمارس حق الاختيار هذا يعتبر أنه في الوقت ذاته قد أجرى الاختيار بالنسبة إلى زوجته وأولاده الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر.
ويجوز للعرب المقيمين في إقليم الدولة اليهودية المقترحة ولليهود المقيمين في إقليم الدولة العربية المقترحة، الذين وقعوا تصريحاً برغبتهم في اختيار جنسية الدولة الأخرى أن يشتركوا في انتخابات الجمعية التأسيسية لهذه الدولة، ولكن ليس في انتخابات الجمعية التأسيسية للدولة التي يقيمون فيها.

2- الاتفاقيات الدولية:
أ- تُربط الدولة بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصفة العامة والخاصة التي قد أصبحت فلسطين طرفاً فيها. وعلى الدولة أن تحترم هذه المعاهدات والاتفاقيات طوال المدة المقررة لها لمدى عقدها، مع عدم الإخلال بأي حق في الإنهاء قد تنص عليه هذه الاتفاقيات.

ب- كل نزاع بشأن إمكان تطبيق الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي وقعتها أو انضمت إليها حكومة الانتداب نيابة عن فلسطين أو بشأن استمرار صحتها، يرفع إلى محكمة العدل الدولية وفق أحكام نظام المحكمة.

3- الالتزامات المالية:
أ- على الدولة أن تحترم وتنفذ جميع أنواع الالتزامات المالية التي أخذتها الدولة المنتدبة على عاتقها نيابة عن فلسطين في أثناء ممارستها الانتداب والتي تعترف بها الدولة، وهذا الشرط يشمل حق الموظفين في مرتبات التقاعد والتعويضات والمكافآت.

ب- تفي الدولة عن طريق اشتراكها في المجلس الاقتصادي المختلط بتلك الفئة من الالتزامات التي تشمل عموم فلسطين، وتفي بصورة فردية بتلك التي يمكن التفاهم عليها وتوزيعها بالعدل بين الدولتين.

ج- يجب إنشاء "محكمة ادعاءات" (Court of Claims) تابعة للمجلس الاقتصادي المشترك، ومكونة من عضو تعينه منظمة الأمم المتحدة ومن ممثل للمملكة المتحدة وممثل للدولة ذات الشأن، ويرفع إلى هذه المحكمة كل نزاع بين المملكة المتحدة وهذه الدولة خاص بالمطالب غير المعترف بها من قبل هذه الأخيرة.

د- تبقى الامتيازات التجارية الممنوحة بالنسبة إلى أي جزء من فلسطين قبل موافقة الجمعية العامة على القرار، صالحة وفق شروطها ما لم تعدل بطريق الاتفاق بين صاحب الامتياز والدولة.

الفصل الرابع
أحكام متنوعة
1- تضمن الأمم المتحدة أحكام الفصلين الأول والثاني من التصريح، ولا يجري عليها أي تعديل دون موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويحق لأي عضو في الأمم المتحدة أن ينبه الجمعية العامة إلى أي خرق لهذه البنود أو إلى خطر خرقها. ويجوز للجمعية العامة بناء على ذلك أن توصي بما تراه ملائماً للظروف.

2- يحال كل خلاف متعلق بتطبيق هذا التصريح أو تفسيره على محكمة العدل الدولية -بناء على طلب أحد الطرفين- ما لم يتفق الطرفان على أسلوب تسوية آخر.

د- الاتحاد الاقتصادي والعبور
1- يشترك مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة في وضع مشروع اتحاد اقتصادي وعبور (ترانزيت). وتحرر اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من القسم ب نص هذا المشروع منتفعة إلى أبعد مدى ممكن بمشورة ومعاونة المؤسسات والهيئات الممثلة لكل من الدولتين. ويجب أن يتضمن مسائل أخرى ذات نفع مشترك، وإن لم يتم اتفاق المجلسين الحكوميين المؤقتين على هذا المشروع حتى أول أبريل/ نيسان 1948 فإن اللجنة ستقوم بوضعه.

الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني:
2- تكون للاتحاد الاقتصادي الفلسطيني الأهداف التالية:
- إيجاد وحدة جمركية.
- إقامة نظام نقدي مشترك يتضمن سعر صرف واحداً.
- إدارة السكك الحديدية والطرق المشتركة بين الدولتين، ومرافق البريد والبرق والهاتف والموانئ والمطارات المستعملة في التجارة الدولية، على أساس من عدم التمييز في سبيل المصلحة العامة.
- الإنماء الاقتصادي المشترك، وخصوصاً فيما يتعلق بالري واستصلاح الأراضي وصيانة التربة.
- تمكين الدولتين ومدينة القدس من الوصول إلى المياه ومصادر الطاقة على أساس من عدم التمييز.

3- ينشأ مجلس اقتصادي مشترك يتكون من ثلاثة ممثلين لكل من الدولتين، ومن ثلاثة أعضاء أجانب يعينهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة. ويعين الأعضاء الأجانب أول مرة لفترة ثلاث سنوات، ويمارسون وظائفهم بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لدول.

4- تكون وظيفة المجلس الاقتصادي المشترك تنفيذ التدابير اللازمة لبلوغ أهداف الاتحاد الاقتصادي بطريقة مباشرة أو بالانتداب، ويفوض جميع سلطات التنظيم والإدارة اللازمة لأداء مهمته.

5- تتعهد الدولتان بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي المشترك، وتؤخذ قراراته بالأكثرية.

6- يجوز للمجلس في حال تقصير إحدى الدولتين في إجراء العمل اللازم أن يقرر بأكثرية ستة من أعضائه حبس جزء ملائم من الحصة التي تعود إلى الدولة المذكورة من عائدات الجمارك بموجب الاتحاد الاقتصادي، فإن تمادت الدولة في عدم التعاون يجوز للمجلس أن يقرر بالأكثرية البسيطة اتخاذ ما يراه ملائماً من العقوبات بما في ذلك التصرف في الأموال التي يكون احتبسها.

7- تكون وظيفة المجلس -فيما يتعلق بالإنماء الاقتصادي- تخطيط برامج مشتركة بين الدولتين ودراستها وتشجيعها، ولكن لا يجوز له تنفيذ هذه المشاريع بغير موافقة الدولتين وموافقة مدينة القدس في حال تأثرها مباشرة بمشروع الإنماء.

8- فيما يتعلق بالنظام النقدي المشترك يكون إصدار العملات المتداولة في الدولتين وفي مدينة القدس تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك الذي يكون سلطة الإصدار الوحيدة والذي يحدد الاحتياطي الذي يحتفظ به كضمان لهذه العملات.

9- يجوز لكل دولة -بما يتفق مع البند 2 (ب) أعلاه- أن تدير مصرفها المركزي الخاص، وأن تتحكم بسياستها المالية والائتمانية وبإيراداتها ونفقاتها من القطع الأجنبي، وبمنح رخص الاستيراد، وأن تقوم بعمليات مالية دولية اعتماداً على ائتمانها الذاتي. ويكون للمجلس الاقتصادي المشترك خلال السنتين التاليتين مباشرة لانتهاء الانتداب سلطة اتخاذ جميع ما قد يلزم من تدابير كي يكون متوفراً لكل دولة -في فترة مدتها اثنا عشر شهراً- مبلغ من القطع الأجنبي كاف لكي يضمن للإقليم ذاته مقداراً من البضائع والخدمات المستوردة لأجل الاستهلاك المحلي مساوياً لمقدار من البضائع والخدمات التي استهلكها الإقليم خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1947، وذلك بالقدر الذي يسمح به مجموع الدخل من القطع الأجنبي الذي تحصل عليه الدولتان من تصدير البضائع والخدمات، وشرط أن تتخذ كل دولة التدابير الملائمة لصيانة مواردها الخاصة من القطع الأجنبي.

10- تتمتع كل دولة بجميع السلطات الاقتصادية غير الموكولة صراحة إلى المجلس الاقتصادي المشترك.

11- توضع تعريفة جمركية تترك حرية التجارة كاملة بين الدولتين، وكذلك بين الدولتين ومدينة القدس.

12- تضع جداول التعريفة لجنة خاصة للتعريفات مكونة من ممثلين متساوي العدد عن كل دولة من الدولتين، وتعرض على المجلس الاقتصادي المشترك للموافقة عليها بأكثرية الأصوات. وفي حال وقوع خلاف في لجنة التعريفة فإن المجلس الاقتصادي المشترك يقوم بالتوسط في النقاط المتنازع عليها، كما يضع التعريفة بنفسه في حال عدم توصل لجنة التعريفة إلى وضع جدول للتعريفة في المهلة المحددة.

13- يكون لتكاليف البنود التالية الأولوية من دخل الجمارك وغيرها من بنود الدخل العام للمجلس الاقتصادي المشترك:
- نفقات المصالح الجمركية ومصاريف إدارة المصالح المشتركة.
- نفقات إدارة المجلس الاقتصادي المشترك.
- الالتزامات المالية لإدارة فلسطين وهي:
أ- نفقات إدارة الدين العام.
ب- معاشات التقاعد التي تدفع حالياً أو التي ستدفع في المستقبل وفقاً للقوانين وعلى النطاق المنصوص عليه في البند (3) من الفصل الثالث أعلاه.

14- بعد تغطية هذه الالتزامات بنمائها، يوزع فائض الدخل من الجمارك والخدمات المشتركة على الصورة التالية:
تمنح مدينة القدس مبلغاً لا يقل عن 5% ولا يزيد على 10% ويوزع المجلس الاقتصادي المشترك الباقي بصورة عادلة على الدولتين هادفاً المحافظة على مستوى معقول وملائم للخدمات الحكومية والاجتماعية في كلتا الدولتين، غير أنه لا يجوز أن تزيد حصة أي منهما على المقدار الذي ساهمت به في دخل الاتحاد الاقتصادي بأكثر من أربعة ملايين جنيه في السنة. ويجوز للمجلس الاقتصادي المشترك بعد انقضاء خمس سنوات أن يعيد النظر في مبادئ توزيع الإيرادات المشتركة مستلهماً في ذلك اعتبارات العدالة.

15- تشترك الدولتان في عقد جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالتعريفات الجمركية، وبمرافق المواصلات الموضوعة تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك، وتلزم الدولتان في هذه الأمور بأن تتصرفا طبقاً لقرار أكثرية المجلس الاقتصادي المشترك.

16- يبذل المجلس الاقتصادي المشترك جهده ليوفر لصادرات فلسطين منفذاً عادلاً ومتساوياً إلى الأسواق العالمية.

17- على جميع المشاريع المدارة من المجلس الاقتصادي المشترك أن تدفع أجوراً عادلة على أساس واحد.

حرية المرور والزيارة:
18- يتضمن التعهد أحكاماً تحفظ حرية المرور والزيارة لجميع سكان أو مواطني كلتا الدولتين ومدينة القدس ضمن اعتبارات الأمن، على أن تضبط كل دولة ومدينة القدس الإقامة داخل حدودها.

إنهاء التعهد وتعديله وتغييره:
19- يبقى التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه نافذتين مدة عشر سنين، ويستمر كذلك حتى يطلب أي من الطرفين إنهاءه فينهى بعد ذلك بعامين.

20- لا يجوز خلال فترة السنوات العشر الأولى تعديل هذا التعهد أو أية اتفاقية صادرة عنه، إلا بقبول كلا الطرفين وموافقة الجمعية العامة.

21- كل نزاع متعلق بتطبيق أو تفسير التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه يرجع فيه -بناء على طلب أي من الفريقين- إلى محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق الطرفان على وسيلة أخرى للتسوية.

هـ-الموجودات
1- توزع أموال إدارة فلسطين المنقولة بين الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس على أساس عادل، ويجب أن يجري التوزيع بواسطة لجنة الأمم المتحدة المذكورة في القسم (ب) بند (1) أعلاه، وتصبح الأموال غير المنقولة ملكاً للحكومة التي توجد هذه الأموال في إقليمها.

2- يجب على الدولة المنتدبة خلال الفترة التي تنقضي بين تاريخ تعيين لجنة الأمم المتحدة وانتهاء الانتداب أن تتشاور مع اللجنة في أي إجراء تفكر في اتخاذه، متضمناً تصفية أموال حكومة فلسطين والتصرف بها أو رهنها، مثل فائض الخزينة المتراكم، وريع السندات التي أصدرتها الحكومة، وأراضي الدولة، وأية موجودات أخرى.

و- الدخول في عضوية الأمم المتحدة
عندما يصبح استقلال الدولة العربية أو اليهودية نافذاً -كما هو منصوص عليه في المشروع الحاضر- ويكون البيان والتعهد المنصوص عليهما في هذا المشروع قد وقعا من قبل الدولة، يصبح عندئذ من الملائم أن ينظر بعين العطف إلى طلب قبولها عضواً في الأمم المتحدة طبقاً للمادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة.

الجزء الثاني- الحدود

أ- الدولة العربية

- يحد منطقة الدولة العربية في الجليل الغربي من الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومن الشمال حدود لبنان من رأس الناقورة إلى نقطة شمالي الصالحة، ومن هناك يسير خط الحدود في اتجاه الجنوب تاركاً منطقة الصالحة المبنية في الدول العربية فيلاقي النقطة الواقعة في أقصى جنوبي هذه القرية. من ثم يتبع خط الحدود الغربية لقرى علما والريحانية طبطبه، ومنها يتبع خط الحد الشمالي لقرية ميرون فيلتقي بخط حدود قضاء عكا/ صفد. ويتبع هذا الخط إلى نقطة غربي قرية السموعي، ويلاقيه مرة أخرى في نقطة في أقصى شمالي قرية الفراضية. ومن هناك يتبع خط حدود القضاء إلى طريق عكا/ صفد العام، ومن هنا يتبع الحدود الغربية لقرية كفر عنان حتى يصل خط حدود قضاء طبريا/ عكا، ماراً بغربي تقاطع عكا/ صفد ولوبية/ كفر عنان، ومن الزاوية الجنوبية الغربية لقرية كفر عنان يتبع خطُ الحدودِ الحدودَ الغربية لقضاء طبريا إلى نقطة قريبة من خط الحدود بين قريتي المغار وعيلبون، ومن ثم يبرز إلى الغرب ليضم أكبر مساحة من الجزء الشرقي من سهل البطوف لازمة للخزان الذي اقترحته الوكالة اليهودية لري الأراضي إلى الجنوب والشرق.

- تعود الحدود فتلتقي بحدود قضاء طبريا في نقطة على طريق الناصرة/ طبريا إلى الجنوب الشرقي من منطقة طرعان المبنية، ومن هناك تسير في اتجاه الجنوب، تابعة بادئ الأمر حدود القضاء، ثم مارة بين مدرسة خضوري الزراعية وجبل تابور إلى نقطة في الجنوب عند قاعدة جبل تابور. ومن هنا تسير إلى الغرب، موازية لخط التقاطع العرضي 230 إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي قرية تل عداشيم. ثم تسير إلى الزاوية الشمالية الغربية من هذه الأراضي ومنها تنعطف إلى الجنوب والغرب حتى تضم إلى الدولة العربية مصادر مياه الناصرة في قرية يافا. وحين تصل جنجار، تتبع حدود أراضي هذه القرية الشرقية والشمالية والغربية إلى زاويتها الجنوبية الغربية، ومن هناك تسير في خط مستقيم إلى نقطة على سكة حديد حيفا/ العفولة على الحدود ما بين قريتي ساريد والمجيدل، وهذه هي نقطة التقاطع.

- تتخذ الحدود الجنوبية الغربية من منطقة الدولة العربية في الجليل خطاً من هذه النقطة ماراً نحو الشمال على محاذاة حدود ساريد وغفات الشرقية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من نهلال، ماضياً من هناك عبر أراضي كفار هاحوريش إلى نقطة متوسطة على الحدود الجنوبية لقرية عيلوط، ومن ثم نحو الغرب محاذياً حدود تلك القرية إلى حدود بيت لحم الشرقية، ومنها نحو الشمال فالشمال الشرقي على حدودها الغربية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من ولدهايم، ومن هناك جنوب الشمال الغربي عبر أراضي قرية شفاعمرو إلى الزاوية الجنوبية الشرقية من رامات يوحانان. ومن هنا يسير شمالاً فشمالاً شرقياً إلى نقطة على طريق شفاعمرو/ حيفا، إلى الغرب من اتصالها بطريق عبلين. ومن هناك يسير شمالاً شرقياً إلى نقطة على الحدود الجنوبية من طريق عبلين للبروة. ومن هناك يسير على تلك الحدود إلى أقصى نقطة غربية لها، ومنها ينعطف إلى الشمال فيمضي عبر أراضي قرية تمرة إلى أقصى زاوية شمالية غربية، وعلى محاذاة حدود جوليس الغربية حتى يصل إلى طريق عكا/ صفد. بعد ذلك يسير صوب الغرب حتى يصل إلى طريق عكا/ صفد إلى حدود منقطة الجليل/ حيفا، ومن هذه النقطة يتبع تلك الحدود إلى البحر.

- تبدأ حدود منطقة السامرة واليهودية الجبلية على نهر الأردن في وادي المالح إلى الجنوب الشرقي من بيسان، وتسير نحو الغرب فتلتقي بطريق بيسان/ أريحا، ثم تتبع الجانب الغربي من ذلك الطريق في اتجاه شمالي غربي إلى ملتقى حدود أقضية بيسان ونابلس وجنين. ومن هذه النقطة تتبع حدود مقاطعة نابلس/ جنين في اتجاه الغرب إلى مسافة تبلغ نحو ثلاثة كيلومترات، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي مارة بشرقي المنطقة المبنية من قرى جليون وفقوعة إلى حدود مقاطعتي جنين وبيسان في نقطة إلى الشمال الشرقي من نورس. ومن هنا تسير بادئ الأمر نحو الشمال الغربي إلى نقطة شمالي المنطقة المبنية من زرعين، ثم شطر الغرب إلى سكة حديد العفولة/ جنين، ومن ثم في اتجاه شمالي غربي على طول خط حدود المنطقة إلى نقطة التقاطع على الخط الحديدي الحجازي. من هنا تتجه الحدود إلى الجنوب الغربي بحيث تكون المنطقة المبنية وبعض أراضي خربة ليد ضمن الدولة العربية، ثم تقطع طريف حيفا/ جنين في نقطة على حدود المنطقة بين حيفا والسامرة إلى الغرب من المنسي، وتتبع هذه الحدود إلى أقصى نقطة جنوبي قرية البطيمات. ومن هنا تتبع الحدود الشمالية والشرقية لقرية عرعرة ملتقية مرة أخرى بخط حدود المنطقة بين حيفا والسامرة في وادي عارة، ومن هناك تتجه نحو الجنوب فالجنوب الغربي في خط مستقيم تقريباً ملتقية بحدود قاقون الغربية، ومتجهة معها إلى نقطة تقع إلى الشرق من سكة الحديد على حدود قرية قاقون الشرقية. ومن هنا تسير مع سكة الحديد مسافة إلى الشرق منها نحو نقطة تقع شرقي محطة سكة الحديد في طولكرم، ومن هناك تتبع الحدود خطاً في منتصف المسافة بين سكة الحديد وبين طريق طولكرم/ قلقيلية/ جلجولية/ رأس العين حتى نقطة تقع شرقي محطة رأس العين، التي تسير منها في اتجاه سكة الحديد مسافة إلى الشرق حتى نقطة على سكة الحديد جنوبي ملتقى سكك حيفا/ اللد/ بيت نبالا، ومن هنا تسير في اتجاه حدود مطار اللد الجنوبية إلى زاويته الجنوبية الغربية، ومن ثم في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة المنطقة المبنية من صرفند العمار، ومن هناك تنعطف شطر الجنوب مارة غربي المنطقة المبنية من أبو الفضل إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي بير يعقوب (يجب تحديد خط الحدود بحيث يسمح باتصال مباشر بين الدولة العربية ومطار اللد)، ومن هناك يتبع خط الحدود حدود بلدة الرملة الغربية والجنوبية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من قرية النعماني. ومن ثم يسير في خط مستقيم إلى نقطة في أقصى الجنوب من البرية على محاذاة حدود تلك القرية الشرقية وحدود قرية عنابة الجنوبية، ومن هناك ينعطف شمالاً فيتبع الجانب الجنوبي من طريق يافا/ القدس حتى القباب، ومنها يتبع الطريق إلى حدود أبي شوشة، ويسير في محاذاة الحدود الشرقية لأبي شوشة وسيدون وحلدة حتى نقطة في أقصى الجنوب من حلدة. ويسير من هنا نحو الغرب في خط مستقيم إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أم كلخا، ومنها يتبع الحدود الشمالية لأم كلخا والقزازة وحدود المخيزن الشمالية والغربية إلى حدود منطقة غزة، ومنها يسير عبر أراضي قريتي المسمية الكبيرة وياصور إلى النقطة الجنوبية من التقاطع الواقع في منتصف المسافة بين المناطق المبنية من ياصور وبطاني شرقي.

- تتجه خطوط الحدود من نقطة التقاطع الجنوبية نحو الشمال الغربي بين قريتي غان يفنة وبرقة إلى البحر في نقطة تقع في منتصف المسافة بين النبي يونس وميناء القلاع، ونحو الجنوب الشرقي إلى نقطة غربي قسطينة، ومنها تنعطف في اتجاه جنوبي غربي مارة شرقي المناطق المبنية من السوافير وعبدس. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية من قرية عبدس تسير إلى نقطة في الجنوب الشرقي من المنطقة المبنية من بيت عقة قاطعة طريق الخليل/ المجدل إلى الغرب من المنطقة المبنية من عراق سويدان، ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة الحدود الغربية لقرية الفالوجة إلى حدود قضاء بئر السبع. ثم تسير عبر الأراضي القبلية لعرب الجبارات إلى نقطة على الحدود ما بين قضاءي بئر السبع إلى الشمال من خربة خويلفة، ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة على طريق بئر السبع/ غزة العام على بعد كيلومترين إلى الشمال الغربي من البلدة ثم تنعطف شطر الجنوب الشرقي فتصل وادي السبع في نقطة واقعة على بعد كيلومتر واحد إلى الغرب منه. ومن هنا تنعطف في اتجاه شمالي شرقي، وتسير على محاذاة وادي السبع وعلى محاذاة طريق بئر السبع/ الخليل مسافة كيلومتر واحد، ومن ثم تنعطف شرقاً وتسير في خط مستقيم إلى خربة كسيقة لتلتقي بحدود المقاطعة بين بئر السبع والخليل. ثم تتبع حدود بئر السبع/ الخليل في اتجاه الشرق إلى نقطة شمالي رأس الزويرة. ثم تنفصل عنها فتقطع قاعدة الفراغ من بين خطي الطول 150 و160.
وعلى بعد خمسة كيلومترات تقريباً إلى الشمال الشرقي من رأس الزويرة، تنعطف الحدود شمالاً بحيث تستثني من الدولة العربية قطاعاً على محاذاة ساحل البحر الميت لا يزيد عرضه على سبعة كيلومترات وذلك حتى عين جدي، حيث تنعطف من هناك إلى الشرق لتلتقي حدود شرق الأردن في البحر الميت.

- تبدأ الحدود الشمالية للجزء العربي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس، مارة بين المناطق المبنية من غان يفنة وبرقة حتى نقطة التقاطع، ومن هنا تسير في اتجاه الجنوب الغربي مارة عبر أراضي بطاني شرقي على محاذاة الحد الشرقي من أراضي بيت داراس وعبر أراضي جوليس، تاركة المناطق المبنية من بطاني شرقي وجوليس في الغرب، وماضية حتى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي بيت طيما. ومن هناك تتجه إلى الشرق من الجية عبر أراضي قرية البربرة على محاذاة الحدود الشرقية من قرى بيت جرجا ودير سنيد ودمرة. ومن الزاوية الشرقية لدمرة تعبر حدود أراضي بيت حانون تاركة الأراضي اليهودية من نير عام صوب الشرق. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية لبيت حانون تتجة الحدود إلى الجنوب الغربي نحو نقطة إلى الجنوب من خط التوازي 100، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي مسافة كيلومترين، وتنعطف ثانية في اتجاه جنوبي غربي وتمضي في خط مستقيم تقريباً إلى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي خربة أخزاعة ومن هناك تتبع خط حدود هذه القرية إلى أقصى نقطة جنوبية منها. بعد ذلك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة خط الطول 90 حتى نقطة تقاطعه مع خط العرض 70 ثم تنعطف في اتجاه جنوبي شرقي إلى خربة الرحيبة وتمضي في اتجاه جنوبي إلى نقطة معروفة باسم البها، حيث تعبر من خلفها طريق بئر السبع/ العوجا العام إلى الغرب من خربة المشرف، ومن هناك تلتقي بوادي الزياتين إلى الغرب من السبيطة ومن هناك تنعطف إلى الشمال الشرقي ثم إلى الجنوب الشرقي تابعة هذا الوادي ثم تمضي إلى الشرق من عبدة فتلتقي بوادي النفخ. وتبرز بعد ذلك إلى الجنوب الغربي على محاذاة وادي النفخ ووادي عجرم ووداي لسان حتى النقطة التي تقطع فيها وادي لسان الحدود المصرية.

- تتكون منطقة قطاع يافا العربي من ذلك الجزء من منطقة تخطيط مدينة يافا التي تقع إلى الغرب من الأحياء اليهودية الواقعة جنوبي تل أبيب، وإلى الغرب من امتداد شارع هرتزل حتى التقائه بطريق يافا/ القدس، وإلى الجنوب الغربي من ذلك الجزء من طريق يافا/ القدس الواقع إلى الجنوب الشرقي من نقطة الالتقاء تلك، وإلى الغرب من أراضي مكفيه يسرائيل وإلى الشمال الغربي من منطقة مجلس حولون المحلي، وإلى الشمال من الخط الذي يصل الزاوية الشمالية الغربية من حولون بالزاوية الشمالية الشرقية من منطقة مجلس بات يام المحلي، وإلى الشمال من منطقة مجلس بات يام المحلي. أما مسألة حي الكاترون فستبتها لجنة الحدود بحيث تأخذ بعين الاعتبار -إضافة إلى الاعتبارات الأخرى- الرغبة في ضم أقل عدد ممكن من سكانه العرب وأكبر عدد ممكن من سكانه اليهود إلى الدولة اليهودية.

الجزء الثاني- الحدود

ب- الدولة اليهودية

- تحد القطاع الشمالي الشرقي من الدولة اليهودية (الجليل الشرقي) من الشمال والغرب والحدود اللبنانية، ومن الشرق حدود سوريا وشرق الأردن. ويضم كل حوض الحولة وبحيرة طبريا وكل مقاطعة بيسان، حيث يمتد خط الحدود إلى قمة جبال الجلبوع ووداي المالح. ومن هناك تمتد الدولة اليهودية نحو الشمال الغربي ضمن الحدود التي وصفت فيما يتعلق بالدولة العربية.

- يمتد الجزء اليهودي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس في مقاطعة غزة، ويضم مدينتي حيفا وتل أبيب تاركاً يافا قطاعاً تابعاً للدولة العربية. وتتبع الحدود الشرقية للدولة اليهودية الحدود التي وصفت فيما يتصل بالدولة العربية.

ج- مدينة القدس
تكون حدود مدينة القدس كما هي محددة في التوصيات المتعلقة بمدينة القدس. (راجع أدناه الجزء الثالث، القسم ب).

الجزء الثالث- مدينة القدس
أ- نظام خاص
يجعل لمدينة القدس كيان منفصل (Corpus Aeparatum) خاضع لنظام دولي خاص، وتتولى الأمم المتحدة إدارتها، ويعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة.

ب- حدود المدينة
تشمل مدينة القدس بلدية القدس الحالية مضافاً إليها القرى والبلدان المجاورة، وأبعدها شرقاً أبو ديس، وأبعدها جنوباً بيت لحم، وغرباً عين كارم. وتشمل معها المنطقة المبنية من قرية قالونيا.

ج- نظام المدينة الأساسي
على مجلس الوصاية خلال خمسة أشهر من الموافقة على المشروع الحاضر، أن يضع ويقر دستوراً مفصلاً للمدينة يتضمن جوهر الشروط التالية:

1- الإدارة الحكومية ومقاصدها الخاصة:
على السلطة الإدارية أن تتبع في أثناء قيامها بالتزاماتها الإدارية الأهداف الخاصة التالية:
أ- حماية المصالح الروحية والدينية الفريدة الواقعة ضمن مدينة العقائد التوحيدية الكبيرة الثلاث المنتشرة في أنحاء العالم -المسيحية واليهودية والإسلام- وصيانتها، والعمل لهذه الغاية بحيث يسود النظام والسلام -السلام الديني خاصة- مدينة القدس.

ب- دعم روح التعاون بين سكان المدينة جميعهم، سواء في سبيل مصلحتهم الخاصة أم في سبيل تشجيع التطور السلمي للعلاقات المشتركة بين شعبي فلسطين في البلاد المقدسة بأسرها، وتأمين الأمن والرفاهية، وتشجيع كل تدبير بناء من شأنه أن يحسن حياة السكان، آخذاًَ بعين الاعتبار العادات والظروف الخاصة لمختلف الشعوب والجاليات.

2- الحاكم والموظفون الإداريون:
- يقوم مجلس الوصاية بتعيين حاكم للقدس يكون مسؤولاً أمامه، ويكون هذا الاختيار على أساس كفايته الخاصة دون مراعاة لجنسيته، على ألا يكون مواطناً لأي من الدولتين في فلسطين.

- يمثل الحاكم الأمم المتحدة في مدينة القدس، ويمارس نيابة عنها جميع السلطات الإدارية بما في ذلك إدارة الشؤون الخارجية، وتعاونه مجموعة من الموظفين الإداريين يعتبر أفرادها موظفين دوليين وفق منطوق المادة (100) من الميثاق، ويختارون قدر الإمكان من بين سكان المدينة ومن سائر فلسطين دون أي تمييز عنصري. وعلى الحاكم أن يقدم مشروعاً مفصلاً لتنظيم إدارة المدينة إلى مجلس الوصاية لينال موافقته عليه.

3- الاستقلال المحلي:
أ- يكون للوحدات القائمة حالياً ذات الاستقلال المحلي في منطقة المدينة (القرى والمراكز والبلديات) سلطات حكومية وإدارية واسعة ضمن النطاق المحلي.

ب- يدرس الحاكم مشروع إنشاء وحدات بلدية خاصة تتألف من الأقسام اليهودية والعربية في مدينة القدس الجديدة، ويرفعه إلى مجلس الوصاية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه. وتستمر الوحدات البلدية الجديدة في تكوين جزء من البلدية الحالية لمدينة القدس.

4- تدابير الأمن:
أ- تجرد مدينة القدس من السلاح ويعلن حيادها ويحافظ عليه، ولا يسمح بقيام أية تشكيلات أو تدريب أو نشاط عسكري ضمن حدودها.

ب- في حال عرقلة أعمال الإدارة في مدينة القدس بصورة خطيرة أو منعها من جراء عدم تعاون أو تدخل فئة أو أكثر من السكان، يكون للحاكم السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة سير الإدارة الفعال.

ج- للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلي، وبصورة خاصة لحماية الأماكن المقدسة والمواقع والأبنية الدينية في المدينة، يقوم الحاكم بتنظيم شرطة خاصة ذات قوة كافية يجد أفرادها من خارج فلسطين ويعطى الحاكم الحق في التصرف في بنود الميزانية بحسب الحاجة للمحافظة على هذه القوة والاتفاق عليها.

5- التنظيم التشريعي:
تكون السلطة التشريعية والضرائبية بيد مجلس تشريعي منتخب بالاقتراع العام السري، على أساس تمثيل نسبي لسكان مدينة القدس البالغين، وبغير تمييز من حيث الجنسية. ومع ذلك يجب ألا يتعارض أي إجراء تشريعي أو يتناقض مع الأحكام المنصوص عليها في دستور المدينة، كما يجب ألا يسود هذه الأحكام أي قانون أو لائحة أو تصرف رسمي ويعطي الدستور الحاكم الحق في الاعتراض (VETO) على مشاريع القوانين المتنافية مع الأحكام المذكورة، ويمنحه كذلك سلطة إصدار أوامر وقتية في حال تخلف المجلس عن الموافقة في الوقت الملائم على مشروع قانون يعتبر جوهرياً بالنسبة إلى سير الإدارة الطبيعي.

6- القضاء:
يجب أن ينص القانون على إنشاء نظام قضائي مستقل، يشتمل على محكمة استئناف يخضع لولايتها سكان المدينة.

7- الاتحاد الاقتصادي والنظام الاقتصادي:
تكون مدينة القدس داخلة ضمن الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني ومقيدة بأحكام التعهد جميعها وبكل معاهدة تنبثق منه، وكذلك بجميع قرارات المجلس الاقتصادي المشترك. ويقام مقر المجلس الاقتصادي في منطقة المدينة ويجب أن يحتوي الدستور على أحكام للشؤون الاقتصادية التي لا تقع ضمن نظام الوحدة الاقتصادية، وذلك على أساس من عدم التمييز والمساواة في المعاملة بالنسبة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ورعاياها.

8- حرية العبور TRANSIT والزيارة والسيطرة على المقيمين:
تكون حرية الدخول والإقامة ضمن حدود المدينة مضمونة للمقيمين في الدولتين العربية واليهودية ولمواطنيها وذلك بشرط عدم الإخلال باعتبارات الأمن، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية كما يحددها الحاكم وفقاً لتعليمات مجلس الوصاية. وتكون الهجرة إلى داخل حدود المدينة والإقامة فيها بالنسبة إلى رعايا الدول الأخرى، خاضعة لسلطة الحاكم وفقاً لتعليمات مجلس الوصاية.

9- العلاقات بالدولتين العربية واليهودية:
يعتمد الحاكم للمدينة ممثلي الدولتين العربية واليهودية، ويكونان مكلفين بحماية مصالح دولتيهما ورعاياهما لدى الإدارة الدولية للمدينة.

10- اللغات الرسمية:
تكون العربية والعبرية لغتي المدينة الرسميتين، ولا يحول هذا النص دون أن يعتمد في العمل لغة أو لغات إضافية عدة بحسب الحاجة.

11- المواطنة:
- يصبح جميع المقيمين بحكم الواقع مواطنين في مدينة القدس، ما لم يختاروا جنسية الدولة التي كانوا رعاياها، أو ما لم يكونوا عرباً أو يهوداً قد أعلنوا نيتهم أن يصبحوا مواطنين في الدولة العربية والدولة اليهودية طبقاً للفقرة (9) من القسم (ب) من الجزء الأول من المشروع الحاضر.
- ويتخذ مجلس الوصاية التدابير لتوفير الحماية القنصلية لمواطني المدينة خارج أرضها.

12- حريات المواطنين:
أ- يضمن لسكان المدينة -بشرط عدم الإخلال بمقتضيات النظام العام والآداب العامة- حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشتملة حرية العقيدة والدين والعبادة واللغة والتعليم وحرية القول وحرية الصحافة وحرية الاجتماع والانتماء إلى الجمعيات وتكوينها، وحرية التظلم.

ب- لا يجري أي تمييز بين السكان بسبب الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنس.

ج- يكون لجميع المقيمين داخل المدينة حق متساو في التمتع بحماية القانون.

د- يجب احترام قانون الأسرة والأحوال الشخصية لمختلف الأفراد ومختلف الطوائف، كما تحترم كذلك مصالحهم الدينية.

هـ- مع عدم الإخلال بضرورات النظام العام وحسن الإدارة لا يتخذ أي إجراء يعوق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب، ولا يجوز عمل أي تمييز نحو ممثلي هذه المؤسسات أو أعضائها بسبب دينهم أو جنسيتهم.

و- تؤمن المدينة تعليماً ابتدائياً وثانوياً كافيين للطائفتين العربية واليهودية كل بلغتها ووفق تقاليدها الثقافية. وإن حقوق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتهم القومية -شرط أن تلتزم بمتطلبات التعليم العامة التي قد تفرضها المدينة- لن تنكر أو تعطل. أما مؤسسات التعليم الأجنبية فتتابع نشاطها على أساس الحقوق القائمة.

ز- لا يجوز أن تحد حرية أي فرد من سكان المدينة في استخدام أية لغة كانت في أحاديثه الخاصة، أو في التجارة أو الأمور الدينية، أو الصحافة أو المنشورات بجميع أنواعها، أو الاجتماعات العامة.

13- الأماكن المقدسة:
أ- لا يجوز أن يلحق أي مساس بالحقوق القائمة الحالية المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.

ب- تضمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، وحرية ممارسة العبادة، وفقاً للحقوق القائمة شرط مراعاة حفظ النظام واللياقة.

ج- تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ويحرم كل فعل من شأنه أن يسيء بأية صورة كانت إلى قداستها. وإن رأى الحاكم في أي وقت ضرورة ترميم مكان مقدس أو بناء موقع ديني ما، فيجوز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى القيام بالترميمات اللازمة. ويجوز له القيام بهذه الترميمات على حساب الطائفة أو الطوائف المعنية إن لم يتلق جواباً عن طلبه خلال مدة معقولة.

د- لا تجبى أية ضريبة على مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفياً منها وقت إقامة المدينة (بوضعها الدولي)، ولا يلحق أي تعديل في هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي الأماكن والأبنية والمواقع الدينية أو ساكنيها، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو الساكنين من أثر الضريبة العام في وضع أقل ملاءمة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية العامة.

14- سلطات الحاكم الخاصة فيما يتعلق بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في المدينة وفي أي جزء من فلسطين:
- إن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية الموجودة في مدينة القدس، يجب أن تكون موضع اهتمام الحاكم بصورة خاصة.

- وفيما يتعلق بالأماكن والأبنية والمواقع المماثلة الموجودة في فلسطين خارج المدينة يقر الحاكم -بموجب السلطات التي يكون قد منحه إياها دستور الدولتين- ما إذا كانت أحكام دستوري الدولتين العربية واليهودية في فلسطين والخاصة بهذه الأماكن وبالحقوق الدينية المتعلقة بها، مطبقة ومحترمة كما يجب.

- وللحاكم كذلك الحق في اتخاذ القرارات على أساس الحقوق القائمة في حال حدوث خلاف بين مختلف الطوائف الدينية أو بشأن شعائر طائفة ما بالنسبة إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في سائر أنحاء فلسطين.
- ويجوز للحاكم أن يستعين في أثناء قيامة بهذه المهمة بمجلس استشاري مؤلف من ممثلين لمختلف الطوائف يعملون بصفة استشارية.

د- مدة نظام الحكم الخاص
يبدأ تنفيذ الدستور الذي يضعه مجلس الوصاية -في ضوء المبادئ المذكورة أعلاه- في ميعاد أقصاه أول أكتوبر/ تشرين الأول 1948، ويكون سريانه أول الأمر خلال عشر سنوات ما لم ير مجلس الوصاية وجوب القيام في أقرب وقت بإعادة النظر في هذه الأحكام. ويجب عند انقضاء هذه المدة أن يعاد النظر في مجموع النظام من قبل مجلس الوصاية في ضوء التجارب المكتسبة خلال هذه الفترة من العمل به. وعندئذ يكون للمقيمين في المدينة الحرية في الإعلان، بطريق الاستفتاء، عن رغباتهم في التعديلات الممكن إجراؤها على نظام المدينة.

الجزء الرابع- الامتيازات
إن الدول التي يكون رعاياها قد تمتعوا في الماضي في فلسطين بالمزايا والحصانات القنصلية التي كانت ممنوحة لهم في أثناء الحكم العثماني بموجب الامتيازات أو العرف، مدعوة إلى التنازل عن جميع حقوقها في إعادة تثبيت المزايا والحصانات المذكورة في الدولتين العربية واليهودية المنوي إنشاؤهما وكذلك في مدينة القدس.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 128 بـ 23 صوتاً مقابل 13 وامتناع 10 كالآتي:

مع القرار: أستراليا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بيلوروسيا (روسيا البيضاء)، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، إيكوادور، فرنسا، غواتيمالا، هاييتي، إيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، السويد، أوكرانيا، جنوب أفريقيا، الاتحاد السوفييتي، الولايات المتحدة الأميركية، أوروغواي، فنزويلا.

ضد القرار: أفغانستان، كوبا، مصر، اليونان، الهند، إيران، العراق، لبنان، باكستان، المملكة العربية السعودية، سوريا، تركيا، اليمن.

امتناع: الأرجنتين، الشيلي، الصين، كولومبيا، السلفادور، الحبشة، هندوراس، المكسيك، المملكة المتحدة، يوغسلافيا.

المصدر:
قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، المجلد الأول، 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، نقلاً عن المحاضر الرسمية للجمعية العامة، الدورة 2، الملحق رقم 11، المجلد الأول إلى الرابع.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين .. (6)


(( إعلان قيام إسرائيل ))

إعلان قيام إسرائيل


انسحبت بريطانيا من فلسطين في 14 مايو/ أيار 1948، وأعلن ديفد بن غوريون في اليوم نفسه قيام الدولة الإسرائيلية وعودة الشعب اليهودي إلى ما أسماه أرضه التاريخية. وفيما يلي نص إعلان الدولة، ونحن ننشره هنا لأغراض التوثيق التاريخي بصرف النظر عما يعتريه من تشويه معتسف للتاريخ والجغرافيا.

"أرض إسرائيل هي مهد الشعب اليهودي، هنا تكونت شخصيته الروحية والدينية والسياسية، وهنا أقام دولة للمرة الأولى، وخلق قيما حضارية ذات مغزى قومي وإنساني جامع، وفيها أعطى للعالم كتاب الكتب الخالد.

بعد أن نفي عنوة من بلاده حافظ الشعب على إيمانه بها طيلة مدة شتاته، ولم يكف عن الصلاة أو يفقد الأمل بعودته إليها واستعادة حريته السياسية فيها.


سعى اليهود جيلا تلو جيل مدفوعين بهذه العلاقة التاريخية والتقليدية إلى إعادة ترسيخ أقدامهم في وطنهم القديم ( كما يدعون ) وعادت جماهير منهم خلال عقود السنوات الأخيرة.. جاؤوا إليها روادا ومدافعين، فجعلوا الصحارى تتفتح وأحيوا اللغة العبرية وبنوا المدن والقرى، وأوجدوا مجتمعًا ناميا يسيطر على اقتصاده الخاص وثقافته.. مجتمعاً يحب السلام لكنه يعرف كيف يدافع عن نفسه، وقد جلب نعمة التقدم إلى جميع سكان البلاد وهو يطمح إلى تأسيس أمة مستقلة.

انعقد المؤتمر الصهيونى الأول في سنة 5657 عبرية
(1897 ميلادية) بدعوة من ثيودور هرتزل الأب الروحي للدولة اليهودية، وأعلن المؤتمر حق الشعب اليهودي في تحقيق بعثه القومي في بلاده الخاصة به.

واعترف وعد بلفور الصادر في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 1917 بهذا الحق، وأكده من جديد صك الانتداب المقرر في عصبة الأمم، وهي التي منحت بصورة خاصة موافقتها العالمية على الصلة التاريخية بين الشعب اليهودي وأرض إسرائيل واعترافها بحق الشعب اليهودي في إعادة بناء وطنه القومي.

وكانت النكبة التي حلت مؤخرا بالشعب اليهودي وأدت إلى إبادة ملايين اليهود في أوروبا دلالة واضحة أخرى على الضرورة الملحة لحل مشكلة تشرده عن طريق إقامة الدولة اليهودية في أرض إسرائيل من جديد.. تلك الدولة التي سوف تفتح أبواب الوطن على مصراعيه أمام كل يهودي، وتمنح الشعب اليهودي مكانته المرموقة في مجتمع أسرة الأمم حيث يكون مؤهلا للتمتع بكافة امتيازات تلك العضوية في الأسرة الدولية.

لقد تابع الذين نجوا من الإبادة النازية في أوروبا وكذلك سائر اليهود في بقية أنحاء العالم عملية الهجرة إلى أرض إسرائيل غير عابئين بالصعوبات والقيود والأخطار، ولم يكفوا أبدا عن توكيد حقهم في الحياة الحرة الكريمة وحياة الكدح الشريف في وطنهم القومي.

وساهمت الجالية اليهودية في هذه البلاد خلال الحرب العالمية الثانية بقسطها الكامل في الكفاح من أجل حرية وسلام الأمم المحبة للحرية والسلام وضد قوى الشر والباطل النازية. ونالت بدماء جنودها ومجهودها في الحرب حقها في الاعتبار ضمن مصاف الشعوب التي أسست الأمم المتحدة.

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 1947 مشروعا يدعو إلى إقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل. وطالبت الجمعية العامة سكان أرض إسرائيل باتخاذ الخطوات اللازمة من جانبهم لتنفيذ ذلك القرار. إن اعتراف الأمم المتحدة هذا بحق الشعب اليهودي في إقامة دولة هو اعتراف يتعذر الرجوع عنه أو إلغاؤه.

إن هذا هو الحق الطبيعي للشعب اليهودي في أن يكون سيد نفسه ومصيره مثل باقي الأمم في دولته ذات السيادة.

وبناء عليه نجتمع هنا نحن أعضاء مجلس الشعب ممثلي الجالية اليهودية في أرض إسرائيل والحركة الصهيونية في يوم انتهاء الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل. وبفضل حقنا الطبيعي والتاريخي وبقوة القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، نجتمع لنعلن بذلك قيام الدولة اليهودية في أرض إسرائيل والتي سوف تدعى "دولة إسرائيل".

ونعلن أنه منذ لحظة انتهاء الانتداب هذه الليلة عشية السبت في السادس من مايو (أيار) سنة 5708 عبرية (الموافق الخامس عشر من مايو سنة 1948 ميلادية) وحتى قيام سلطات رسمية ومنتخبة للدولة طبقا للدستور الذي تقره الجمعية التأسيسية المنتخبة في مدة لا تتجاوز أول أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1948.. منذ هذه اللحظة سوف يمارس مجلس الشعب صلاحيات مجلس دولة مؤقت وسوف يكون جهازه التنفيذي الذي يدعى "إسرائيل".

وسوف تفتح دولة إسرائيل أبوابها أمام الهجرة اليهودية لتجميع شمل المنفيين، وسوف ترعى تطور البلاد لمنفعة جميع سكانها دون تفرقة في الدين أو العنصر أو الجنس.

وسوف تضمن حرية الدين والعقيدة واللغة والتعليم والثقافة، وسوف تحمى الأماكن المقدسة لجميع الديانات وسوف تكون وفية لمبادئ الأمم المتحدة.

إن دولة إسرائيل مستعدة للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وممثليها على تنفيذ قرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 1947، وسوف تتخذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الوحدة الاقتصادية لأرض إسرائيل بكاملها.

وإننا نناشد الأمم المتحدة أن تساعد الشعب اليهودي في بناء دولته، ونحن نستقبل دولة إسرائيل في مجتمع أسرة الأمم.

ونناشد السكان العرب في دولة إسرائيل وسط الهجوم الذي يشن علينا ومنذ شهور أن يحافظوا على السلام، وأن يشاركوا في بناء الدولة على أساس المواطنة التامة القائمة على المساواة والتمثيل المناسب في جميع مؤسسات الدولة المؤقتة والدائمة.

إننا نمد أيدينا إلى جميع الدول المجاورة وشعوبها عارضين السلام وحسن الجوار، ونناشدهم إقامة روابط التعاون والمساعدة المتبادلة مع الشعب اليهودي صاحب السيادة والمتوطن في أرضه. إن دولة إسرائيل على استعداد للإسهام بنصيبها في الجهد المشترك لأجل تقدم الشرق الأوسط بأجمعه.

وإننا نناشد الشعب اليهودي في جميع أنحاء المنفى الالتفاف حول يهود أرض إسرائيل ومؤازرتهم في مهام الهجرة والبناء والوقوف إلى جانبهم في الكفاح العظيم لتحقيق الحلم القديم.. ألا وهو خلاص إسرائيل.

إننا نضع ثقتنا في الله القدير ونحن نضيف توقيعنا على هذا الإعلان خلال هذه الجلسة لمجلس الدولة المؤقت على أرض الوطن في مدينة تل أبيب عشية هذا السبت اليوم الخامس من مايو (أيار) سنة 5708 عبرية (الموافق الرابع عشر من مايو 1948)."

توقيع
ديفد بن غوريون - دانيال أومستر - مردخاي بنتوف - إسحق بن زفي - إلياهو برلن - برتز برنشتين - حاخام ذيف غولد مائير - غرايوفسكي غوينباوم - إبراهام غرانوفسكي - إليوهو دوبكن - مائير فلز - زوراه واراهافيغ - هرزل شاري- راشيل كوهين - كالمان كاهان - س كوثاش- إسحق مائير ليفن - م. د. ليفنشتاين - زفي لوريا - غولدا مايرسن - ناحوم نير- راف لكس- زفي سيغال- يهودا ليب - كوهين فشمان - ديفد نلسون - زفي بنحاس - أهرون زيلخ - موشي كولورني - أ. كابلان - أ. كاتز - فيلكس روزنبلت - د. ديمبر - ب. ريبتور - موردخاي شامير بن زيون سنتيرنبرغ - بيخور شطربت - موشي شابيرا - موشي شرتوك.

_______________
المصادر:
- ملف وثائق فلسطين من عام 637 - 1949، وزارة الإرشاد القومي، القاهرة، 196، المجلد الأول، ص 931 - 933

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين .. (7)


(( نص القرار رقم 194.. العودة والتعويض ))

ينص قرار رقم 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948 على إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل. وفيما يلي نص القرار:

"إنشاء لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة وتقرير وضع القدس في نظام دولي دائم وتقرير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم في سبيل تعديل الأوضاع بحيث تؤدي إلى تحقيق السلام في فلسطين في المستقبل.

إن الجمعية العامة وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد:
1- تعرب عن عميق تقديرها الذي تم بفضل المساعي الحميدة المبذولة من وسيط الأمم المتحدة الراحل في سبيل تعزيز تسوية سلمية للحالة المستقبلية في فلسطين، تلك التسوية التي ضحى من أجلها بحياته. وتشكر للوسيط بالوكالة ولموظفيه جهودهم المتواصلة وتفانيهم للواجب في فلسطين.

2- تنشئ لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة تكون لها المهمات التالية:
أ- القيام -بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم- بالمهمات التي أوكلت إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 (د أ-2) الصادر في 14 مايو/ أيار سنة 1948.
ب- تنفيذ المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحالي، وتلك المهمات والتوجيهات الإضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن.
ج- القيام -بناء على طلب مجلس الأمن- بأية مهمة تكلها حالياً قرارات مجلس الأمن إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين، أو إلى لجنة الأمم المتحدة للهدنة. وينتهي دور الوسيط بناء على طلب مجلس الأمن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية التي لا تزال قرارات مجلس الأمن تكلها إلى وسيط الأمم المتحدة لفلسطين.

3- تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة -مكونة من الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية- اقتراحاً بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم الأول من دورتها الحالية.

4- تطلب من اللجنة أن تبدأ عملها فوراً حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الأطراف ذاتها، وبين هذه الأطراف واللجنة.

5- تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الصادر في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1948، وإلى البحث عن اتفاق بطريق مفاوضات تجري إما مباشرة أو مع لجنة التوفيق، بغية إجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.

6- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معاونة الحكومات والسلطات المعنية لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها.

7- تقرر وجوب حماية الأماكن المقدسة -بما فيها الناصرة- والمواقع والأبنية الدينية في فلسطين، وتأمين حرية الوصول إليها وفقاً للحقوق القائمة والعرف التاريخي، ووجوب إخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الأمم المتحدة الفعلي. وعلى لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة، لدى تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس، أن تتضمن توصيات بشأن الأماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة، ووجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعنية تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في باقي فلسطين، والوصول إلى هذه الأماكن، وعرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة.

8- تقرر أنه نظراً إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث، فإن هذه المنطقة بما في ذلك بلدية القدس الحالية يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها شرقاً أبو ديس وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها غرباً عين كارم -بما فيها المنطقة المبنية في موتسا- وأبعدها شمالاً شعفاط، يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى، ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية.
- تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن.
- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس.
- إن لجنة التوفيق مخولة بصلاحية تعيين ممثل للأمم المتحدة يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالإدارة المؤقتة لمنطقة القدس.

- تقرر وجوب منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنة للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو، وذلك إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلاً.
- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تعلم مجلس الأمن فوراً بأية محاولة لعرقلة الوصول إلى المدينة من قبل أي من الأطراف، وذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة.

10- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بالعمل لإيجاد ترتيبات بين الحكومات والسلطات المعنية من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي، بما في ذلك اتفاقيات بشأن الوصول إلى المرافئ والمطارات واستعمال وسائل النقل والمواصلات.

11- تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.
- وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.

12- تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين تحت إمرتها بما ترى أنها بحاجة إليه لتؤدي بصورة مجدية وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي. ويكون مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس، ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ويقدم الأمين العام عدداً من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.

13- تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام بصورة دورية تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة.

14- تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعاً إلى التعاون مع لجنة التوفيق وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.

15- ترجو الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين وتسهيلات واتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام القرار الحالي.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 186 بـ 35 صوتاً مع القرار مقابل 15 ضده وامتناع 8 كالآتي:

مع القرار: الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كولومبيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، السلفادور، الحبشة، فرنسا، اليونان، هاييتي، هندوراس، إيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، سيام، السويد، تركيا، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، أوروغواي، فنزويلا.

ضد القرار: أفغانستان، بلوروسيا (روسيا البيضاء)، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، مصر، العراق، لبنان، باكستان، بولندا، المملكة العربية السعودية، سوريا، أوكرانيا، الاتحاد السوفييتي، اليمن، يوغسلافيا.

امتناع: بوليفيا، بورما، الشيلي، كوستاريكا، غواتيمالا، الهند، إيران، المكسيك."
ـــــــــــــــــــ
المصدر:
- قرارت الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، المجلد الأول، 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، نقلاً عن المحاضر الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية، الملحق رقم 11، المجلد الأول إلى الرابع.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين .. (8)


(( القرار رقم 242.. الانسحاب من الأراضي المحتلة ))


قرار رقم 242.. قرار أصدره مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 1976 وجاء تعبيراً عن الخلل الخطير في ميزان القوى في الصراع العربي الإسرائيلي، وهو الذي لا شك كان نتيجة الهزيمة التي مني بها العرب في الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة (يونيو/ حزيران 1967).

وقد جاء هذا القرار كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طرحت على النقاش بعد الحرب، ومن أبرزها مشروع القرار السوفييتي والأميركي وذلك تفاديا لإقدام أي من الدولتين الكبريين على ممارسة حق النقض. واشترط واضع القرار اللورد كارادون -مندوب بريطانيا آنذاك لدى مجلس الأمن- أن القرار لا يقبل أي تعديل أو مساومة فإما أن يقبل كما هو وإما يرفض، لأن أي تعديل ولو طفيف كان من شأنه -حسب رأيه- نسف المشروع من أساسه.

وكان الهدف من هذا الموقف هو المحافظة على الغموض الذي أحاط بالفقرة الخاصة بالانسحاب خاصة في النص الإنجليزي، فقد ورد في المادة الأولى/ الفقرة أ: "انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض احتلت في النزاع الأخير". أما في النصوص الفرنسية والروسية والإسبانية والصينية فقد دخلت "أل" التعريف على كلمة أراض بحيث لم يعد هناك أي لبس أو غموض. وزيادة في الوضوح فقد بادر مندوبو عدة دول مثل فرنسا والاتحاد السوفييتي ومالي والهند ونيجيريا إلى التصريح -قبل التصويت على القرار- بأن حكوماتهم تفهم هذه الفقرة بأنها تعني انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلت عام 1967.

وإضافة إلى قضية الانسحاب فقد نص القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمناً بإسرائيل دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين التي اعتبرها القرار مشكلة لاجئين. ومن هنا فقد جاء قبول بعض الدول العربية بهذا القرار -ومنها مصر والأردن- يكرس الاعتراف بالاختلال الحاصل في موازين القوى، وفيما يلي النص الحرفي لهذا القرار الذي مايزال في صلب كل المفاوضات والمساعي الدولية والعربية لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي:

إن مجلس الأمن.. إذ يعبر عن قلقه المستمر للموقف الخطير في الشرق الأوسط..

- يؤكد عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب، والحاجة إلى سلام عادل ودائم تستطيع أن تعيش فيه كل دولة في المنطقة.

- يؤكد أيضاً أن جميع الدول الأعضاء عندما قبلت ميثاق الأمم المتحدة التزمت بالتصرف وفقاً للمادة الثانية منه.

1- يعلن أن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وهذا يقتضي تطبيق المبدأين التاليين:

أ‌- انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها (في النص الإنجليزي: "من أراضِ احتلتها") في النزاع الأخير.

ب‌- أن تنهي كل دولة حالة الحرب، وأن تحترم وتقر الاستقلال والسيادة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، وحقها في أن تعيش في سلام في نطاق حدود مأمونة ومعترف بها متحررة من أعمال القوة أو التهديد بها.

2- ويؤكد المجلس الحاجة إلى:

أ‌- ضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية في المنطقة.

ب‌- تحقيق تسوية عاجلة لمشكلة اللاجئين.

ت‌- ضمان حدود كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي عن طريق إجراءات من بينها إنشاء مناطق منزوعة السلاح.


3- يطلب من السكرتير العام أن يعين ممثلاً خاصاً إلى الشرق الأوسط لإقامة اتصالات مع الدول المعنية بهدف المساعدة في الجهود للوصول إلى تسوية سلمية ومقبولة على أساس النصوص والمبادئ الواردة في هذا القرار.


4- يطلب من السكرتير العام أن يبلغ المجلس بمدى تقدم جهود المبعوث الخاص في أقرب وقت ممكن.
ـــــــــــــــ

المصدر:
موسوعة السياسة، المجلد الرابع، ص 773.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين .. (9)


(( القرار رقم 338 .. دعوة لوقف النار وتنفيذ 242 ))

أصدر مجلس الأمن بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 1973 قراره رقم 338 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار على كافة جبهات حرب أكتوبر وتنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه. وفيما يلي فقرات القرار:


إن مجلس الأمن..

1- يدعو جميع الأطراف المشتركة في القتال الدائر حاليا إلى وقف إطلاق النار بصورة كاملة وإنهاء جميع الأعمال العسكرية فورا، في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار وفي المواقع التي تحتلها الآن.

2- يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فوراً بعد وقف إطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 (1967) بجميع أجزائه.

3- يقرر أن تبدأ فور وقف إطلاق النار وخلاله مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم 1747 بـ 14 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع الصين عن التصويت.


مع القرار: أستراليا، النمسا، فرنسا، غينيا، الهند، إندونيسيا، كينيا، باناما، بيرو، السودان، الاتحاد السوفييتي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، يوغسلافيا.
ــــــــــــــ

المصدر:
موسوعة السياسة، المجلد الرابع، ص 774.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين .. (10)


(( معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية - كامب ديفيد ))


تعتبر معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 أول خرق عربي للموقف من دولة إسرائيل، وتعهدت بموجبها الدولتان على إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بينهما تمهيداً لتسوية، كما انسحبت إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967.وفيما يلي نص المعاهدة:

"إن حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 إذ تؤكدان من جديد التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفد" المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1978، وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب -كل فيما يخصه- ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس، ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه، وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها، وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم.. قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل:

المادة الأولى:
1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

2- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.

3- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).

المادة الثانية:
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة:
1- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:
- يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
- يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.
- يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.

2- يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.

3- يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميز المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات، وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة:
1- بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل، تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة، وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.

2- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول، ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد، وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

3- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.

4- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

المادة الخامسة:
1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.

2- يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة:
1- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

2- يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.

3- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها، بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمن العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.

4- يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة.

5- مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة:
1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض.

2- إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق التفاوض فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

المادة الثامنة:
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

المادة التاسعة:
1- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.

2- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر (أيلول) 1975.

3- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.

4- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة."

الموقعون
- عن الجانب المصري: محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية.
- عن الجانب الإسرائيلي: مناحيم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي.
- شهد التوقيع: جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأميركية.
- تاريخ التوقيع: 26 مارس (آذار) 1979 - 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ.

________________
المصدر:
وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 43 - 47.
ملاحظة: يمكن الاطلاع على ملاحق المعاهدة بالرجوع إلى المصدر المذكور

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين .. (11)


(( خطاب اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل ))


أرسل ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية إلى إسحق رابين قبل توقيع اتفاق أوسلو خطابا تعترف فيه المنظمة بإسرائيل وحقها في العيش في أمن وسلام، ويؤكد فيه التزام المنظمة بالعمل السلمي لحل الصراع بين الجانبين ونبذ الإرهاب، وإلزام جميع عناصر المنظمة بذلك. وفيما يلي نص الخطاب..


من الرئيس ياسر عرفات

إلى إسحق رابين رئيس وزراء إسرائيل

السيد رئيس الوزراء

إن التوقيع على إعلان المبادئ يرمز لعصر جديد في تاريخ الشرق الأوسط. ومن منطلق إيمان راسخ أحب أن أؤكد على التزامات منظمة التحرير الفلسطينية الآتية:

1 - تعترف منظمة التحرير بحق دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمن جديد، وتقبل المنظمة قراري مجلس الأمن رقمي 242 و338.

2 - إن المنظمة تلزم نفسها بعملية السلام في الشرق الأوسط وبالحل السلمي للصراع بين الجانبين، وتعلن أن كل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة سوف يتم حلها من خلال المفاوضات.

3 - وتعتبر المنظمة أن التوقيع على إعلان المبادئ يشكل حدثاً تاريخياً ويفتتح حقبة جديدة من التعايش السلمي والاستقرار.. حقبة خالية من العنف. وطبقاً لذلك فإن المنظمة تدين استخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى، وسوف تأخذ على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد منظمة التحرير بذلك من أجل تأكيد التزامهم ومنع الانتهاكات وفرض الانضباط لمنع هذه الانتهاكات.

4 - وفي ضوء إيذان عصر جديد والتوقيع على إعلان المبادئ، وتأسيساً على القبول الفلسطيني بقراري مجلس الأمن 242 و338، فإن منظمة التحرير تؤكد أن بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنكر حق إسرائيل في الوجود وبنود الميثاق التي تتناقض مع الالتزامات الواردة في هذا الخطاب، أصبحت الآن غير ذات موضوع ولم تعد سارية المفعول، وبالتالي فإن منظمة التحرير تتعهد بأن تقدم إلى المجلس الوطني الفلسطيني موافقة رسمية بالتغييرات الضرورية فيما يتعلق بالميثاق الفلسطيني.

المخلص
ياسر عرفات
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية

________________
المصدر:
منظمة التحرير الفلسطينية

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين .. (12)


(( خطاب عرفات إلى وزير الخارجية النرويجي ))



أرسل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات خطابا إلى وزير الخارجية النرويجي يوهان هولست الذي لعبت بلاده دورا رئيسيا في التوصل إلى اتفاق أسلو بين إسرائيل والمنظمة، تعهد عرفات فيه بمحاربة العنف والإرهاب والتطبيع مع إسرائيل.

وفيما يلي نص الرسالة

من الرئيس ياسرعرفات
إلى يوهان هولست وزير خارجية النرويج

عزيزي الوزير هولست

أرغب في أن أؤكد لكم أنه بمقتضى التوقيع على إعلان المبادئ فإنني سوف أضمن المواقف التالية في بياناتي العلنية:

في ضوء العصر الجديد الذي رمز إليه التوقيع على إعلان المبادئ فإن منظمة التحرير تشجع وتدعو الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الاشتراك في الخطوات المؤدية إلى تطبيع الحياة ومعارضة العنف والإرهاب والمساهمة في السلام والاستقرار، والمشاركة بفاعلية في إعادة البناء والتنمية الاقتصادية والتعاون.

المخلص
ياسر عرفات
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية

________________
المصدر:
منظمة التحرير الفلسطينية

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين .. (13)


(( اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية ))




بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين خطابا إلى السيد ياسر عرفات تعترف فيه إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلةً للشعب الفلسطيني، رداً على رسالة ياسر عرفات التي تعترف فيها المنظمة بإسرائيل، وذلك قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.

وفيما يلي نص الخطاب..

من إسحق رابين
إلي الرئيس ياسر عرفات

السيد الرئيس
رداً على خطابكم المؤرخ في 9 سبتمبر (أيلول) 1993، فإنني أحب أن أؤكد لكم، في ضوء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية المتضمنة في خطابكم، فإن حكومة إسرائيل قررت الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني، وستبدأ مفاوضات مع منظمة التحرير في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط.

إسحق رابين
رئيس وزراء إسرائيل

_____________
المصدر:
منظمة التحرير الفلسطينية

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين .. (14)


(( (( اتفاق أوسلو )) ( النكسة ) ))

يعتبر اتفاق أوسلو منعطفا مهما في مسار القضية الفلسطينية، فقد أنهى النزاع المسلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ورتب لإقامة سلطة وطنية فلسطينية في الضفة الغربية وغزة. وفيما يلي ملخص للاتفاق الذي وقع في الولايات المتحدة.

الموقعون:
- عن الجانب الإسرائيلي: إسحق رابين
- عن الجانب الفلسطيني: ياسر عرفات
- مكان التوقيع: البيت الأبيض الأميركي


ملخص الاتفاق:
تنص اتفاقية إعلان المبادئ على إجراء مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وغزة على مرحلتين:

المرحلة الأولى/ الإعدادية
تبدأ في 13/10/1993 وتنتهي بعد ستة أشهر، وفيها تجرى مفاوضات تفصيلية على محورين:

المحور الأول:
- الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وينتهي هذا الانسحاب في غضون شهرين، ويجري انتقال سلمي للسلطة من الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية إلى ممثلين فلسطينيين تتم تسميتهم لحين إجراء انتخابات المجلس الفلسطيني.
- لن يكون الأمن الخارجي والعلاقات الخارجية والمستوطنات من مهام السلطة الفلسطينية في المناطق التي سينسحب الجيش الإسرائيلي منها.
- أما بالنسبة للأمن الداخلي فسيكون من مهام قوة شرطة فلسطينية يتم تشكيلها من فلسطينيي الداخل والخارج مع وجود لجنة للتعاون الأمني المشترك.
- كذلك يشكل صندوق طوارئ مهمته تلقي الدعم الاقتصادي الخارجي بطريقة مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ويحق للطرف الفلسطيني أن يسعى للحصول على هذا الدعم بطريقة منفصلة كذلك. ولا يمانع الاتفاق في وجود دولي مؤقت للإشراف على المناطق التي سيتم الانسحاب منها.
- بعد التوقيع على هذه الاتفاقية تنسحب إسرائيل تدريجياً وينتهي في غضون أربعة أشهر (13/4/1994).

المحور الثاني:
- تنص الوثيقة فيه على تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي تتمثل في مجلس فلسطيني منتخب يمارس سلطات وصلاحيات في مجالات محددة ومتفق عليها لمدة خمس سنوات انتقالية.

- تنص الوثيقة كذلك على أن لهذا المجلس حق الولاية على كل الضفة وغزة في مجالات الصحة والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة إضافة إلى الإشراف على القوة الفلسطينية الجديدة، ما عدا القضايا المتروكة لمفاوضات الحل النهائي مثل: القدس، والمستوطنات، والمواقع العسكرية، والإسرائيليين المتواجدين في الأرض المحتلة.

- بالنسبة لانتخابات المجلس التشريعي فتدعو وثيقة إعلان المبادئ إلى أن تتم تلك الانتخابات تحت إشراف دولي يتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي عليه، وتتم هذه العملية في موعد أقصاه تسعة أشهر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي أي في 13/7/1994، وتفصل الاتفاقية فيمن يحق لهم المشاركة في تلك الانتخابات خاصة من القدس. أما نظام الانتخاب وقواعد الحملة الانتخابية وتنظيمها إعلامياً وتركيبة المجلس وعدد أعضائه وحدود سلطاته التنفيذية والتشريعية فكلها أمور متروكة للمفاوضات الجانبية بين الطرفين.

- تنص الوثيقة أن المجلس الفلسطيني بعد تسلمه صلاحياته يشكل بعض المؤسسات التي تخدم التنمية مثل سلطة كهرباء فلسطينية، وسلطة ميناء غزة، وبنك تنمية فلسطيني، ومجلس تصدير، وسلطة بيئة فلسطينية، وسلطة أراض فلسطينية، وسلطة إدارة المياه الفلسطينية.


المرحلة الثانية/ الانتقالية
وتبدأ بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وتستمر لمدة خمس سنوات تجرى خلالها انتخابات عامة حرة مباشرة لاختيار أعضاء المجلس الفلسطيني الذي سيشرف على السلطة الفلسطينية الانتقالية، وعندما يتم ذلك تكون الشرطة الفلسطينية قد استلمت مسؤولياتها في المناطق التي تخرج منها القوات الإسرائيلية خاصة تلك المأهولة بالسكان.

كما تنص الوثيقة على تكوين لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة للتنسيق وفض الخلافات، وأخرى للتحكيم في حال عجز اللجنة الأولى عن التوصل إلى حل الخلافات.

وتحث الوثيقة على ضرورة التعاون الإقليمي في المجال الاقتصادي من خلال مجموعات العمل في المفاوضات متعددة الأطراف.

وبالنسبة لمفاوضات الوضع النهائي فقد نصت الوثيقة على البدء في تلك المرحلة بعد انقضاء ما لا يزيد عن ثلاث سنوات والتي تهدف بحث القضايا العالقة مثل: القدس، والمستوطنات، واللاجئين، والترتيبات الأمنية، والحدود، إضافة إلى التعاون مع الجيران وما يجده الطرفان من قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، كل ذلك سيتم بحثه استناداً إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.
______________
المصادر
http://www.nad.gov.ps/fact/agree1.html
النص الإنجليزي للاتفاقية، موقع منظمة التحرير الفلسطينية

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين .. (15)


(( معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية - وادي عربة ))


نصت المعاهدة على أن الهدف منها هو تحقيق سلام عادل وشامل بين البلدين استناداً إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 ضمن حدود آمنة ومعترف بها، ولتحقيق السلام المنشود ينبغي –كما جاء في الديباجة– تخطي الحواجز النفسية بين الشعبين الأردني والإسرائيلي.

أهم بنود المعاهدة:

المادة الأولى - إقامة السلام:

يعتبر السلام قائماً بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل (الطرفين) اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق على المعاهدة.


المادة الثانية - المبادئ العامة:

سيطبق الطرفان في ما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول وقت السلام، وبشكل خاص:

1- يعترفان بسيادة كل منهما وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي وسوف يحترمانها.

2- يعترفان بحق كل منهما بالعيش بسلام ضمن حدود آمنة.

3- سينميان علاقات حسن الجوار والتعاون بينهما لضمان أمن دائم، وسيمتنعان عن التهديد بالقوة وعن استعمالها، وسيحلان كل النزاعات بينهما بالوسائل السلمية.

4- يحترمان ويعترفان بسيادة كل دولة في المنطقة وبسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي.

5- يحترمان ويعترفان بالدور الأساسي للتنمية والكرامة الإنسانية في العلاقات الإقليمية الدولية.

6- ويعتقدان أيضاً أن تحركات السكان القسرية ضمن مناطق نفوذهما بشكل قد يؤثر سلباً على الطرف الآخر ينبغي ألا يسمح بها.

المادة الثالثة - الحدود الدولية:

1- تحدد الحدود الدولية بين الأردن وإسرائيل على أساس تعريف الحدود زمن الانتداب البريطاني.

2- تعتبر الحدود (كما هي محددة في الملحق 1/1) الحدود الدولية الدائمة والآمنة والمعترف بها دولياً بين الأردن وإسرائيل، دون المساس بوضع الأراضي التي دخلت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967.

3- يعتبر الطرفان أن الحدود الدولية بما فيها المياه الإقليمية والمجال الجوي حدود لا يجوز اختراقها وسوف يحترمانها.

4- سيتم ترسيم الحدود حسب ما هو منصوص عليه في الملحق 1 من الملحق 1/1 وسيتم الانتهاء منه في فترة لا تزيد عن تسعة شهور.

5- من المتفق عليه أنه حيثما تبع الحدود مجرى نهر فإنه إذا تغير مسيل مجرى النهر تغييراً طبيعياً كما هو موضح في الملحق 1/1 فإن الحدود لن تتأثر إلا إذا اتفق على خلاف ذلك.

6- مباشرة عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة سيعيد كل طرف الانتشار إلى جهته من الحدود الدولية حسبما هو معروف في الملحق 1/1.

7- مباشرة عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة سيدخل الطرفان في مفاوضات للوصول إلى اتفاقية خلال تسعة شهور حول تحديد حدودهما البحرية في خليج العقبة.

8- آخذين بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة -نهاريم التي هي تحت السيادة الأردنية- حقوق امتلاك خاصة إسرائيلية يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق 1/1.

9- فيما يتعلق بمنطقة تسوفار تطبق المواد المنصوص عليها في الملحق 1/1/ج.


المادة الرابعة - الأمن:

يتعهد الطرفان بمقتضى هذه المادة على ما يلي:

1- الامتناع عن التهديد بالقوة واستعمالها أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو من أي نوع ضد بعضهما، وعن الأعمال والأنشطة الأخرى التي تضر بأمن الطرف الآخر.

2- الامتناع عن تنظيم الأعمال والتهديدات العدائية أو المعادية أو ذات الطبيعة التخريبية أو العنيفة وعن التحريض عليها والمساهمة أو المشاركة فيها ضد الطرف الآخر.

3- اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة للتأكد من أن الأعمال أو التهديدات بالعداء أو المعاداة أو التخريب أو العنف لا ترتكب من أراضيهما -وحيثما وردت كلمة أراض بعد هذه الفقرة فإنها تعني المجال الجوي والمياه الإقليمية- أو من خلال أو فوق أراضيها.

4- بما يتماشى مع حقبة السلام ومع الجهود لبناء أمن إقليمي وما يمنع ويحول دون العدوان والعنف.. يتفق الطرفان أيضاً على الامتناع عما يلي:

- الدخول في أي ائتلاف أو تنظيم أو حلف ذي صفة عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث أو مساعدته بأي طريقة من الطرق أو الترويج له أو التعاون معه إذا كانت أهدافه أو نشاطاته تتضمن شن العدوان أو أية أعمال أخرى من العداء العسكري ضد الطرف الآخر، بما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة.

5- يتخذ الطرفان إجراءات ضرورية وفعالة وسيتعاونان في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله. ويتعهد الطرفان:

- باتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع أعمال الإرهاب والتخريب والعنف من أن تشن من أراضيهما أو من خلال أراضيهما، وباتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمكافحة هذه النشاطات ومرتكبيها.

- دون المساس بالحريات الأساسية بالتعبير عن الرأي وبالتنظيم، اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لمنع دخول ووجود وعمل أي منظمة أو مجموعة أو بنيتها الأساسية في أراضيها إذا كانت تهدد أمن الطرف الآخر باستعمال وسائل العنف أو التحريض على استعمال وسائله.

- التعاون بمنع ومكافحة التسلل عبر الحدود.

6- أي مسألة تتعلق بتنفيذ هذه المادة تتم معالجتها ضمن آلية للتشاور والتي ستضم جهاز الارتباط والتحقق والإشراف، وحيثما كان ذلك ضرورياً تتم مشاورات على مستوى أعلى. وستضم اتفاقية سيجري الانتهاء منها ضمن مدة ثلاثة شهور من تبادل وثائق التصديق على هذه الاتفاقية بالتفاصيل المتعلقة بالمشاورات.

7- العمل على أساس الأولوية وبالسرعة الممكنة ضمن المجموعة المتعددة الأطراف المتعلقة بضبط التسلح والأمن الإقليمي، وبشكل مشترك لما يلي:

- إيجاد منطقة خالية من التحالفات العدائية في الشرق الأوسط.

- إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، سواء منها التقليدية وغير التقليدية في الشرق الأوسط ضمن سلام شامل ودائم ومستقر يتصف بالامتناع عن استعمال القوة، والتوفيق والنوايا الحسنة.

المادة الخامسة - الدبلوماسية والعلاقات الثنائية الأخرى:

1- يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية كاملة وتبادل السفراء المقيمين وذلك في خلال مدة شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.

2- يتفق الطرفان على أن العلاقة الطبيعية بينهما تشمل أيضاً العلاقات الاقتصادية والثقافية.


المادة السادسة - المياه:

بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشكلات المياه القائمة بين الطرفين، يتفق الطرفان على الاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما وذلك من مياه نهري الأردن واليرموك ومن المياه الجوفية لوادي عربة، وذلك بموجب المبادئ المقبولة والمتفق عليها وحسب الكميات والنوعية المتفق عليها.


المادة السابعة - العلاقات الاقتصادية:

1- انطلاقاً من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسلام والأمن والعلاقات المنسجمة في ما بين الدول والشعوب والأفراد من بني البشر، فإن الطرفين -في ضوء أوجه التفاهم التي تم التوصل إليها- يؤكدان على رغبتيهما المتبادلتين في ترويج التعاون الاقتصادي ليس بينهما وحسب، وفي ضمن الإطار الأوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي كذلك.

لتحقيق هذا الهدف يتفق الطرفان على ما يلي:

- إزالة كافة أوجه التمييز التي تعتبر حواجز ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد أحدهما من قبل أطراف ثالثة.

المادة الثامنة - اللاجئون والنازحون:

1- اعترافاً من الطرفين بالمشكلات الإنسانية الكبيرة التي يسببها النزاع في الشرق الأوسط بالنسبة للطرفين، وبما لهما من إسهام في التخفيف من شدة المعاناة الإنسانية، فإنهما يسعيان إلى تحقيق مزيد من التخفيف من حدة المشكلات الناجمة على صعيد ثنائي.

2- اعترافاً من الطرفين بأن المشاكل البشرية المشار إليها أعلاه التي يسببها النزاع في الشرق الأوسط لا يمكن تسويتها بشكل كامل على الصعيد الثنائي، يسعى الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة، وبمقتضى أحكام القانون الدولي بما في ذلك ما يلي:

- بقدر تعلق الأمر بالنازحين، في ضمن إطار لجنة رباعية بالاشتراك مع مصر والفلسطينيين.

- في ما يتعلق باللاجئين:

1- من ضمن إطار عمل المجموعة متعددة الأطراف حول اللاجئين.

2 - من خلال إجراء حوار ثنائي أو غير ذلك، يتم ضمن إطار يتفق عليه ويأتي مقترناً بالمفاوضات الخاصة بالوضع القانوني الدائم أو متزامناً معها، وذلك في ما يتعلق بالمناطق المشار إليها في المادة الثالثة من هذه المعاهدة.

3 - من خلال تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها، بما في ذلك المساعدة في مضمار العمل على توطينهم.


المادة التاسعة - الأماكن ذات الأهمية التاريخية والدينية:

1- سيمنح كل طرف للطرف الآخر حرية الدخول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية.

2- وبهذا الخصوص وبما يتماشى مع إعلان واشنطن، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستولي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن.

3- سيقوم الطرفان بالعمل معاً لتعزيز حوار الأديان بين الأديان التوحيدية الثلاثة بهدف العمل باتجاه تفاهم ديني والتزام أخلاقي وحرية العبادة والتسامح والسلام.


المادة العاشرة - أوجه التبادل الثقافي والعلمي:

انطلاقاً من رغبة الطرفين في إزالة كافة حالات التمييز التي تراكمت عبر فترات الصراع، فإنهما يعترفان بضرورة التبادل الثقافي والعلمي في كافة الحقول، ويتفقان على إقامة علاقات ثقافية طبيعية بينهما، وعليه فإنهما يقومان -بأسرع وقت ممكن على أن لا يتجاوز ذلك فترة تسعة شهور من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة- باختتام المفاوضات حول الاتفاقات الثقافية والعلمية.


المادة الحادية عشرة - التفاهم المتبادل وعلاقات حسن الجوار:

1- يسعى الطرفان إلى تعزيز التفاهم المتبادل في ما بينهما، والتسامح القائم على ما لديهما من القيم التاريخية المشتركة.

وبموجب ذلك فإنهما يتعهدان بما يلي:

أ - الامتناع عن القيام ببث الدعايات المعادية القائمة على التعصب والتمييز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الممكنة التي من شأنها منع انتشار مثل هذه الدعايات، وذلك من قبل أي تنظيم أو فرد موجود في المناطق التابعة لأي منهما.

ب - القيام بأسرع وقت ممكن وبفترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، بإلغاء كافة ما من شأنه الإشارة إلى الجوانب المعادية وتلك التي تعكس التعصب والتمييز، والعبارات العدائية في نصوص التشريعات الخاصة بكل منهما.

ج - أن يمتنعا عن مثل هذه الإشارات أو التعبيرات في كافة المطبوعات الحكومية.

د - التأكيد على تمتع مواطني كل طرف بالمعاملة القانونية الأصولية في الأنظمة القانونية للطرف الآخر وأمام محاكم ذلك الطرف.


2 - تطبق الفقرة 1/1 بما لا يتعارض مع الحق في حرية التعبير والمنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.


المادة الثانية عشرة - محاربة الجريمة والمخدرات:

سيتعاون الطرفان في محاربة الجريمة وبخاصة التهريب، وسيتخذان كافة الإجراءات الضرورية لمحاربة ومنع نشاطات إنتاج المخدرات المحظورة والاتجار بها، وسيقومان بتقديم مرتكبي مثل هذه النشاطات إلى المحاكمة، وفي هذا الخصوص سيأخذ بعين الاعتبار مجالات التفاهم التي توصلا إليها مثل ملحق 3 من هذه الاتفاقية. كما يلتزم الطرفان بإتمام الاتفاقات المرتبطة بهذا المجال في فترة لا تزيد عن تسعة شهور من تاريخ تبادل وثائق تصديق هذه المعاهدة.


المادة الثالثة عشرة - النقل والطرق:

يأخذ الطرفان بعين الاعتبار التقدم المحرز في مجال النقل، ولهذا يعترف الطرفان بالاهتمام المتبادل في إقامة علاقات جوار طبيعية في مجال النقل. ولتعزيز العلاقات في هذا المجال يتفق الطرفان على ما يلي:

أ - سيسمح كل طرف لمواطني الطرف الآخر ووسائل نقلهم بحرية الحركة في أراضيه وفقاً للقواعد المطبقة على مواطني الدول الأخرى ووسائل نقلهم، ولن يفرض أي طرف ضرائب إضافية أو قيود على حرية الحركة على الأشخاص ووسائل النقل من أراضيه إلى أراضي الطرف الآخر.

ب - سيقوم الطرفان بفتح وإقامة طرق ونقاط عبور بين بلديهما، وسيأخذان بالاعتبار إقامة اتصالات برية والاتصالات بالسكك الحديدية بينهما.

ج - سيستمر الطرفان بالتفاوض بشأن اتفاقات النقل المتبادل في المجالات السابقة والأخرى مثل: المشاريع المشتركة، والأمان على الطرق، ومعايير النقل، وترخيص المركبات، وممرات برية، وشحن البضائع والحمولات، والقضايا المتعلقة بالأرصاد الجوية، على أن تتم هذه الاتفاقات في ما لا يزيد عن ستة شهور من تاريخ تبادل الطرفين وثائق تصديق هذه المعاهدة.

د - سيستمر الطرفان بالتفاوض لإقامة طريق سريع يربط الأردن ومصر وإسرائيل بالقرب من إيلات.


المادة الرابعة عشرة - حرية الملاحة والوصول إلى الموانئ:

1 - بما لا يتعارض مع الفقرة 3، يعترف كل طرف بحق سفن الطرف الآخر بالمرور البحري في مياهه الإقليمية وفقاً لقواعد القانون الدولي.

2 - سيمنح كل طرف لسفن الطرف الآخر وحمولاتها منفذاً عادياً إلى موانئه، وكذلك إلى السفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر أو التي تأتي منها. وسيمنح هذا المنفذ وفقاً لنفس الشروط المطبقة عادة على سفن وبضائع الدول الأخرى.

3 - يعتبر الطرفان مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية مفتوحة لكل الأمم للملاحة فيها والطيران فوقها بدون إعاقة أو توقف، وسيحترم كل طرف الآخر بالملاحة والمرور الجوي للوصول إلى إقليم أي من الطرفين من خلال مضيق تيران وخليج العقبة.

الموقعون

- عن الجانب الأردني: عبد السلام المجالي رئيس الوزراء الأردني.

- عن الجانب الإسرائيلي: إسحق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي.

- الشاهد على التوقيع: بيل كلينتون رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

- تاريخ التوقيع: 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1994.

- مكان التوقيع: وادي عربة على الحدود الأردنية الإسرائيلية.

ملاحظة:

تشمل المعاهدة إضافة لما سبق مواد أخرى في مجالات الطيران المدني، والبريد والاتصالات، والسياحة، والبيئة، والطاقة، وتنمية منطقة وادي عربة، والصحة، والزراعة، وتنمية منطقتي العقبة وإيلات. واشترطت المعاهدة كذلك على تعهد كل طرف بعدم الدخول في أي التزامات تتعارض مع هذه المعاهدة، كما نصت على تعهد الطرفين خلال ثلاثة شهور من تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة بتبني التشريعات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة ولإنهاء أي التزامات دولية وإلغاء أي تشريعات تتناقض مع هذه المعاهدة.
_________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين .. (16)


(( اتفاق واي ريفر .. نص ملخص ))


نصت اتفاقية واي ريفر التي وقعت عام 1998 على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، وعلى اتخاذ تدابير أمنية لمكافحة الإرهاب، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وإعادة الانتشار الثاني للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أن تتم إعادة الانتشار على ثلاث مراحل:

أولاً - المرحلة الأولى والثانية:
وتشمل إجراءات تسهيل تطبيق الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع في الثامن والعشرين من سبتمبر/ أيلول 1995 واتفاقات أخرى ذات صلة بينها خاصة تلك المتعلقة بعمليات إعادة انتشار إضافية وبقضايا الأمن.

وبالنسبة للمزيد من إعادة الانتشار فإنها تنص على:
1- انتقال 13% من المنطقة (ج) إلى الفريق الفلسطيني بواقع 1% إلى المنطقة (أ) و12% إلى المنطقة (ب)، على أن يتعهد الفريق الفلسطيني بتحويل 3% من المنطقة (ب) التي آلت إليه إلى مناطق خضراء أو محميات طبيعية، ويحتفظ الفريق الإسرائيلي بالمسؤولية الأمنية الشاملة على تلك المحميات الطبيعية بهدف حماية الإسرائيليين ومواجهة تحدي الأعمال الإرهابية، ويمكن لقوات الشرطة الفلسطينية أن تقوم بتحركاتها بعد التنسيق والتصديق.

2- كجزء من التطبيق السابق للمرحلتين الأولى والثانية من المزيد من إعادة الانتشار فإن 14,2% من المنطقة (ب) ستصبح في المنطقة (أ).

ثانياً - المرحلة الثالثة من المزيد من إعادة الانتشار
وتتكون فيها لجنة يتابعها وزير الخارجية الأميركية آنذاك وارن كريستوفر ويتم إطلاع الولايات المتحدة باستمرار على ما يجري.

وقد قسمت الاتفاقية إلى عدة بنود هي:
1- الأمن: وافق الجانب الفلسطيني في الاتفاقية على اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية الضرورية لمنع أي عمليات إرهابية أو جرائم أو أعمال عدوانية ضد الفريق الإسرائيلي، كما وافق الجانب الإسرائيلي على اتخاذ الإجراءات الضرورية كذلك لحماية الجانب الفلسطيني.

2- اللجان الانتقالية والشؤون الاقتصادية: وفيها يعيد الفريقان الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بتوطيد العلاقات الاقتصادية بينهما وبالأخص الالتزام بافتتاح المنطقة الصناعية في غزة في الموعد المحدد، والاعتراف المتبادل بالأهمية القصوى للمرفأ الفلسطيني في غزة، والاتفاق على تكوين بعض اللجان الانتقالية ومنها اللجنة القانونية بشرط أن يقدم الجانب الفلسطيني نسخة للقوانين المعمول بها في مناطقه، ولجنة أخرى لمكافحة سرقة السيارات ومعالجة الديون الفلسطينية غير المشروعة.

3- مفاوضات الوضع النهائي: نصت الاتفاقية على استئناف مفاوضات الوضع النهائي بوتيرة سريعة، وصولاً إلى اتفاق بحلول 4 مايو/أيار 1999، وستكون المفاوضات مستمرة دون انقطاع.

4- الإجراءات الأحادية الجانب: ونصت الاتفاقية كذلك على عدم القيام بأي خطوة من شأنها أن تغير وضع الضفة الغربية وغزة، وفقاً للاتفاق الانتقالي.

وأخيراً نصت الاتفاقية على جدول زمني حيث يبدأ التنفيذ بعد عشرة أيام من توقيعها.

الموقعون:
- عن الجانب الإسرائيلي: بنيامين نتياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.
- عن الجانب الفلسطيني: ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.
- حضر الاحتفال قبيل وفاته الملك حسين ملك الأردن.
- الشاهد: الولايات المتحدة الأميركية.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين .. (17)


(( اتفاق واي ريفر .. ( كامل ) ))


فيما يلي الخطوات الهادفة إلى تسهيل تنفيذ الاتفاق الانتقالي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزّة، المؤرَخ في 28 سبتمبر 1995 ("الاتفاق الانتقالي")، والاتفاقات المتّصلة به، بما فيها المذكّرة للسجل المؤرّخة في 17 يناير 1997 (يشار إليها فيما يلي بمصطلح "الاتفاقات السابقة")، بحيث يستطيع الفريقان، الإسرائيلي والفلسطيني، القيام بمسؤولياتهما المتبادَلة بفعالية أكبر، بما فيها تلك المتّصلة بالمزيد من إعادة الانتشار، وبالإجراءات الأمنية على التوالي. ويجب تنفيذ هذه الخطوات في موازاة مقاربة مرحلية، وفقًا لهذه المذكّرة وللجدول الزمني المرفق بها. وهي تخضع للبنود والشروط ذات الصلة في الاتفاقات السابقة، لكنها لا تلغي مستلزماتها الأُخرى.

I- عمليات المزيد من إعادة الانتشار


*أولاً: المرحلتان الأولى والثانية من المزيد من إعادة الانتشار

1 - عملاً بالاتفاق الانتقالي والاتفاقات اللاحقة له، سيشمل تنفيذ الفريق الإسرائيلي
للمرحلتين الأولى والثانية، من المزيد من إعادة الانتشار، انتقال 13% من المنطقة (ج) إلى الفريق الفلسطيني على الشكل التالي:
1% إلى المنطقة (أ) و12% إلى المنطقة (ب).
وصرح الفريق الفلسطيني أنه سيحدد منطقة/ مناطق مجموع مساحتها 3% من المنطقة (ب) أعلاه. لإعلانها مناطق خضراء و/أو محميّات طبيعية. كما صرح الفريق الفلسطيني أنه سيعمل بمقتضى المعايير العلمية المرعية، الأمر الذي يعني أنه لن يكون هناك أية تغييرات في وضع هذه المناطق، من دون مسّ حقوق السكّان المقيمين حاليًا بهذه المناطق، ومنهم البدو. وعلمًا بأن هذه المعايير لا تسمح ببناء جديد في هذه المناطق، فإنه يجوز الإبقاء على الطرقات والأبنية القائمة فيها.

سيحتفظ الفريق الإسرائيلي بالمسئولية الأمنية الشاملة في هذه المناطق الخضراء/المحميّات الطبيعية، بهدف حماية الإسرائيليين، ومواجهة تهديد الأعمال الإرهابية. ويمكن لقوات الشرطة الفلسطينية أن تقوم بتحركاتها بعد التنسيق والتصديق. وسيستجيب الفريق الإسرائيلي لمثل هذه الطلبات سريعًا.

2 - كجزء من التطبيق السالف الذكر للمرحلتين الأولى والثانية من المزيد من إعادة
الانتشار. فإن 14.2% من المنطقة (ب) ستصبح في المنطقة (أ).

*ثانيًا: المرحلة الثالثة من المزيد من إعادة الانتشار

فيما يتصل ببنود الاتفاق الانتقالي ورسائل الوزير كريستوفر إلى الفريقين في 17 يناير 1997، بشأن عملية المزيد من إعادة الانتشار، سيكون هناك لجنة لمعالجة هذه المسألة. وسيتم إطلاع الولايات المتحدة بانتظام على ما يجري.


II- الأمن

في الأحكام المتّصلة بالترتيبات الأمنية من الاتفاق الانتقالي، وافق الفريق الفلسطيني على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع أية أعمال إرهابية، أو جرائم، أو أعمال عدوانية ضد الفريق الإسرائيلي، أو ضد الأفراد الخاضعين لسلطة الفريق الإسرائيلي، أو ضد ممتلكاتهم، تمامًا كما وافق الفريق الإسرائيلي على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع أية أعمال إرهابية، أو جرائم، أو أعمال عدوانية ضد الفريق الفلسطيني، أو ضد الإفراد الخاضعين لسلطة الفريق الفلسطيني، أو ضد ممتلكاتهم.

وقد وافق الفريقان أيضًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين في مناطق صلاحياتهم، وعلى منع التحريض من جانب ضد الآخر من قِبَل أية منظمات أو مجموعات أو أفراد في مناطق صلاحية كل فريق.
ويرى كلا الفريقين أن مصلحته الحيوية التصدّي للإرهاب ومكافحة العنف بموجب الملحق الأول للاتفاق الانتقالي والمذكّرة للسجل. وهما يريان أيضًا أن النضال ضد الإرهاب والعنف يجب أن يكون شاملاً، بحيث يتناول الإرهابيين، والبنية التحتية لدعم الإرهاب، والأجواء الآيلة إلى دعم الإرهاب. كما يجب أن يكون مستمرًا وثابتًا وطويل الأجل، بحث لا يكون هناك فترات يتوقّف فيها العمل ضد الإرهابيين وبنيتهم التحتية. ويجب كذلك أن يكون تعاونيًا، لأنّ ما من جهد يحقّق فعالية كاملة من دون التعاون الإسرائيلي- الفلسطيني، والتبادل المستمر للمعلومات والمفاهيم والإجراءات.

وعملاً بالاتفاق السابقة، فإنّ قيام الفريق الفلسطيني بمسؤولياته في مجال الأمن، والتعاون الأمني، وغيرهما من المسائل، سيكون كما هو مفصّل أدناه في الفترات المحدّدة في الجدول الزمني المرفق.

*أولاً: الإجراءات الأمنية

1 - اعتبار المنظمات الإرهابية خارجة على القانون، والتصدّي لها:
أ - يعلن الفريق الفلسطيني سياسته التي لا هوادة فيها تجاه الإرهاب والعنف ضد الفريقين.
ب - يُشرِك الفريق الفلسطيني الولايات المتحدة في خطة عمل يُعدّها، ثم يبدأ تنفيذها فورًا، ليضمن التصدّي المنهجي والفعّال للمنظمات الإرهابية وبُناها التحتية.
جـ - فضلاً عن التعاون الأمني الإسرائيلي- الفلسطيني الثنائي، ستجتمع لجنة أمريكية- فلسطينية مرة كلّ أسبوعين، من أجل مراجعة الخطوات المتّخذة للقضاء على دعوات الإرهابيين، وعلى بنية دعم الإرهاب التي تخطّط له وتموّله وتسانده وتحرّض عليه. وفي الاجتماعات، يُطلع الفريق الفلسطيني الولايات المتحدة على جميع الإجراءات التي اتّخذها لحظر كل المنظمات (أو أجنحة المنظمات، كما هو ملائم) ذات الصفة العسكرية أو الإرهابية أو العنفية وحظر بنية دعمها، ولمنعها من العمل في منطقة صلاحيته.
د - يقوم الفريق الفلسطيني باعتقال الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف وإرهاب، لإجراء المزيد من التحقيق معهم، ومحاكمة جميع المتورّطين في أعمال عنف وإرهاب ومعاقبتهم.
هـ - ستجتمع لجنة أمريكية- فلسطينية لمراجعة وتقويم المعلومات المتّصلة بقرارات المحاكمة، والعقوبات أو غيرها من الإجراءات القانونية التي تتناول وضع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف وإرهاب أو في التحريض عليها.

2 - منع الأسلحة غير الشرعية:
أ - عملاً بالاتفاقات السابقة، سيكفل الفريق الفلسطيني تطبيق إطار عمل قانوني فعّال لحظر أي استيراد، أو تصنيع وبيع غير مرخّص، أو امتلاك وحيازة أسلحة نارية، أو ذخيرة وسلاح، في مناطق الصلاحية الفلسطينية.
ب - بالإضافة إلى ذلك، سيُعدّ الفريق الفلسطيني وينفّذ بحزم واستمرارية برنامجًا منهجيًا لجمع مثل هذه البنود غير الشرعية كلها، والتصرّف فيها بصورة ملائمة وفقًا للاتفاقات السابقة. وقد وافقت الولايات المتحدة على المساعدة في تنفيذ هذا البرنامج.
ج - سيتمّ تأليف لجنة أمريكية- فلسطينية- إسرائيلية لتنشيط وتعزيز التعاون على منع التهريب أو لتسريب غير المسموح به للأسلحة أو المتفجرات إلى مناطق الصلاحية الفلسطينية.

3 - منع التحريض
أ - قياسًا بالممارسة الدولية ذات الصلة، وعملاً بالمادة الثانية والعشرين (1) من الاتفاق الانتقالي والمذكّرة للسجل، سيُصدر الفريق الفلسطيني مرسومًا يمنع جميع أشكال التحريض على العنف أو الإرهاب، ويُرسي آليات للعمل بمنهجية ضدّ جميع أساليب العنف أو الإرهاب، أو التهديد بهما. وسيكون هذا المرسوم شبيهًا بالتشريع الإسرائيلي القائم، الذي يعالج الموضوع نفسه.
ب - ستجتمع لجنة أمريكية- فلسطينية- إسرائيلية بانتظام لرصد حالات التحريض المحتمل على العنف أو الإرهاب، ولإعداد توصيات وتقارير بشأن كيفية منع مثل ذلك التحريض. وسيعيِّن كلّ من الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية والأمريكية في اللجنة خبيرًا إعلاميًا، ومندوبًا لتوطيد القانون، وخبيرًا تربويًا، ومسئولاً حاليًا أو سابقًا منتخبًا.


*ثانيًا: التعاون الأمني

يتفق الفريقان على أن يستند تعاونهما الأمني إلى روح المشاركة، وأن يشمل، بين أمور أخرى، الخطوات التالية:

1 - التعاون الثنائي
سيكون هناك تعاون أمني ثنائي كامل بين الفريقين، وسيكون هذا التعاون مستمرًا ومكثّفًا وشاملاً. 2 - التعاون القضائي
سيكون هناك تبادل للخبرات القضائية، والتدريب، وغير ذلك من المساعدات. 3 - اللجنة الثلاثية
إضافة إلى التعاون الأمني الإسرائيلي- الفلسطيني الثنائي، هناك لجنة أمريكية- فلسطينية- إسرائيلية رفيعة المستوى ستجتمع كلّما دعت الحاجة، وليس أقلّ من مرة كل أسبوعين، لتقويم التهديدات الراهنة، ومعالجة أية عقبات أمام التعاون الأمني والتنسيق الفعّالين، ومراجعة الخطوات المتخّذة لمحاربة الإرهاب والمنظمات الإرهابية. وستقوم الجنة أيضًا بدورها كمنتدى لمعالجة موضوع الدعم الخارجي للإرهاب. وفي هذه الاجتماعات، سيُطلع الفريق الفلسطيني أعضاء اللجنة، بصورة كاملة، على نتائج تحقيقاته مع المشبوهين الإرهابيين المعتقلين، وسيتبادل المشاركون المعلومات الإضافية ذات الصلة. وسترفع اللجنة، بانتظام، إلى زعيمي الفريقين تقارير بشأن مستوى التعاون، ونتائج الاجتماعات وتوصياتها.

*ثالثًا: مسائل أُخرى

أ - سيقدم الفريق الفلسطيني قائمة بأفراد شرطته إلى الفريق الإسرائيلي، وفقًا للاتفاقات السابقة.
ب - إذا اضطر الفريق الفلسطيني إلى طلب مساعدة تقنية، فإنّ الولايات المتحدة أعربت عن استعدادها للمساعدة في تلبية تلك الحاجات بالتعاون مع مانحين آخرين.
ج - ستشرف لجنة الرقابة والتوجيه على تنفيذ هذه البنود ، وتُطلع الولايات المتحدة على مجرياتها، كجزء من مهمّاتها.

1 - ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف)
إن اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف. والمجلس المركزي الفلسطيني سيعيدان تأكيد الرسالة المؤرَخة في 22 يناير 1998، من رئيس المنظمة ياسر عرفات إلى الرئيس كلينتون، بشأن إلغاء فقرات الميثاق الوطني الفلسطيني، التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين م.ت.ف. والحكومة الإسرائيلية بتاريخ 9-10 سبتمبر 1993م. وسيقوم رئيس م.ت.ف.، عرفات، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس المجلس [المركزي] الفلسطيني بدعوة أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وأيضًا أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني، ومجلس [الحكم الذاتي]، ورؤساء الوزارات الفلسطينية، إلى اجتماع يخاطبه الرئيس كلينتون، ليعيد المجتمعون تأكيد دعمهم لعملية السلام، وقرارات الجنة التنفيذية والمجلس المركزي المذكورة أعلاه.

2 - المساعدة القانونية في المسائل الجنائية
وبين أشكال أخُرى من المساعدة القانونية في المسائل النائية سيتّم، من خلال آلية اللجنة القانونية الإسرائيلية- الفلسطينية المشتركة، تقديم (أو إعادة تقديم) طلبات اعتقال ونقل المشبوهين والمدّعي عليهم، وفقًا للمادة 2 (7) من المحلق الرابع للاتفاق الانتقالي، كما ستتّم الاستجابة لها بمقتضى المادة 2 (7) (و) من المحلق الرابع للاتفاق الانتقالي، ضمن مهلة 12 أسبوعًا. أمّا الطلبات المقدّمة بعد الأسبوع الثامن، فتتمّ الاستجابة لها بمقتضى المادة 2 (7) (و) خلال أربعة أسابيع من تقديمها.

وطلب الفريقان من الولايات المتحدة تقارير منتظمة بشأن الخطوات المتّخذة استجابة للطلبات المذكورة أعلاه. 3 - حقوق الإنسان وحكم القانون

عملاً بالمادة 11 (1) من المحلق الأول للاتفاق الانتقالي، ومن دون انتقاص لما سبق ذكره، ستمارس الشرطة الفلسطينية نفوذها ومسؤولياتها لتطبيق هذه المذكّرة، مع المراعاة اللازمة للمعايير المقبولة دوليّا بشأن حقوق الإنسان وحكم القانون، والاسترشاد بضرورة حماية الناس، واحترام كرامة الإنسان، وتجنّب الأذى.


III- اللجان الانتقالية والشؤون الاقتصادية

1 - يُعيد الفريقان، الإسرائيلي والفلسطيني، تأكيد التزامهما توطيد علاقتهما، والاتفاق على الحاجة الماسّة إلى تنشيط التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزّة. ويتّفق الفريقان في هذا الشأن على مواصلة أو إحياء اللجان القائمة جميعها المنبثقة من الاتفاق الانتقالي، بما فيها لجنة الرقابة والتوجيه، واللجنة الاقتصادية المشتركة، ولجنة الشؤون المدنية، واللجنة القانونية، ولجنة التعاون الراهن.

2 - اتفق الفريقان، الإسرائيلي والفلسطيني، على الترتيبات الآيلة إلى افتتاح المنطقة الصناعية في غزة في الموعد المحدّد لذلك. كما أنهما أبرما "البروتوكول بشأن إنشاء وتشغيل المطار الدولي في قطاع غزّة خلال الفترة الانتقالية."

3 - سيستأنف الفريقان مفاوضاتهما بشأن الممر الآمن فورًا. ففيما يتعلق بالطريق الجنوبي، سيبذل الفريقان أقصى الجهود للتوصّل إلى اتفاق خلال أسبوع من بدء تطبيق هذه المذكرة. وسيبدأ تشغيل الطريق الجنوبي في أسرع وقت ممكن بعد ذلك. أمّا بالنسبة إلى الطريق الشمالي، فستستمر المفاوضات بهدف التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. ثم يبدأ تطبيقه سريعًا بعد ذلك.

4 - يعترف الفريقان، الإسرائيلي والفلسطيني، بالأهمية الكبرى لمرفأ غزّة في تطور الاقتصاد الفلسطيني، وفي توسيع التجارة الفلسطينية. وهما يلتزمان العمل من دون إبطاء للتوصل إلى اتفاق يجيز إنشاء المرفأ وتشغيله وفقًا للاتفاقات السابقة وستعيد اللجنة الإسرائيلية- الفلسطينية تنشيط عملها فورًا، يهدف إنجاز البروتوكول، خلال 60 يومًا، والذي سيجيز بدء إنشاء المرفأ.

5 - يُقرّ الفريقان بأن المسائل القانونية العالقة تؤثر سلبًا في العلاقة بين الشعبين. ولذا، فإنهما سيسّرعان جهودهما، من خلال اللجنة القانونية، لمعالجة المسائل القانونية البارزة وإيجاد حلول لها في أقصر وقت ممكن. وسيقدّم الفريق الفلسطيني إلى الفريق الإسرائيلي نسخًا عن القوانين المعمول بها كافة.

6 - سيبدأ الفريقان، الإسرائيلي والفلسطيني، أيضًا حوارًا اقتصاديًا استراتيجيًا لتوطيد علاقتهما الاقتصادية. وسيؤلفان لجنة خاصة لهذا الغرض في إطار عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة. وستراجع هذه الجنة الموضوعات الأربعة التالية: (1) ضرائب المشتريات الإسرائيلية: (2) التعاون على مكافحة سرقة السيارات: (3) معالجة الديون الفلسطينية غير المدفوعة: (4) أثر المعايير الإسرائيلية كعوائق أمام التجارة وتوسيع القائمتين أ:1 و أ:2. وستقدم اللجنة تقريرًا محليًا خلال ثلاثة أسابيع من بدء تطبيق هذه المذكرة، كما ستقدم خلال ستة أسابيع استنتاجاتها وتوصياتها لمباشرة تنفيذها.

7 - يتفق الفريقان على أهمية المساعدة المستمرة من المانحين الدوليين لتسهيل تنفيذ الاتفاقات التي يتوصلان إليها. وهما يقرّان بالحاجة إلى الدعم القوي من المانحين للتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزّة. وهما متّفقان أيضًا على السعي المشترك، لدى مجموعة المانحين، لعقد مؤتمر وزاري قبل أواخر سنة 1998، للحصول على تعهّدات بمستويات أعلى من المساعدة.


IV- مفاوضات الوضع الدائم

سيستأنف الفريقان فورًا مفاوضات الوضع الدائم بوتيرة سريعة، وسيبذلان جهدًا حاسمًا لتحقيق الهدف المتبادل، وصولاً إلى اتفاق بحلول 4 مايو 1999 وستكون المفاوضات مستمرة من دون انقطاع. وقد أعربت الولايات المتحدة عن رغبتا في تسهيل هذه المفاوضات.

V- الإجراءات الأحادية الجانب

إقرارًا بضرورة توفير أجواء إيجابية للمفاوضات، فإن أيًّا من الفريقين لن يبادر أو يقوم بأية خطوة من شأنها أن تغيّر وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقًا للاتفاق الانتقالي.
مرفق: الجدول الزمني تصبح هذه المذكّرة سارية المفعول بعد عشرة أيام من توقيعها.
أُنجزت في واشنطن، العاصمة، في 23 أكتوبر 1998م.
عن حكومة دولة إسرائيل .
عن منظمة التحرير الفلسطينية .
الشاهد: الولايات المتحدة الأمريكية.


الجدول الزمني

ملاحظة: إن الإشارات الموضوعة بين الأقواس أدناه، تشير إلى الفقرات في "مذكّرة واي ريفر" التي يُعتبر هذا الجدول الزمني مُرفقًا مكمّلاً لها. والموضوعات غير الواردة في الجدول الزمني، تعتمد البرنامج المذكور في نصّ المذكرة.

1 - فور سريان مفعول المذكّرة
- تبدأ لجنة المزيد من إعادة الانتشار الثالثة (I(ثانيًا))
- خطة العمل الأمنية الفلسطينية المشاركة فيها الولايات المتحدة (II(أولاً)(1) (ب))
- تستأنف اللجان المرحلية عملها وتواصله، كما تبدأ اللجنة الاقتصادية الخاص عملها (III)
- تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بوتيرة سريعة (IV)

2 - الأسبوع الثاني من سريان مفعول المذكّرة
- يبدأ تنفيذ الخطة الأمنية (II(أولاً) (1) (ب))، وتبدأ أعمال اللجنة المذكورة في (II(أولاً)(1)(ج)).
- وضع إطار منع الأسلحة غير الشرعية (II(أولاً)(2)(أ))، وإعداد تقرير بشأن التنفيذ الفلسطيني للخطة (II(أولاً)(2)(ب)).
- تبدأ أعمال لجنة منع التحريض (II(أولاً)(3)(ب))، ويصدر مرسوم بذلك (II(أولاً)(3)(أ)).
- تُعيد اللجنة التنفيذية لـ.م.ت.ف. تأكيد مضمون الرسالة بشأن الميثاق (II(ثالثًا)(2))
- تنفيذ المرحلة الأولى من المزيد من إعادة الانتشار: 2% من المنطقة (ج) إلى المنطقة (ب)، و7.1% من المنطقة (ب) إلى المنطقة (أ). ويُطلِع المسؤولون الإسرائيليون نظراءهم الفلسطينيين على المناطق كما هو مطلوب. ثمّ يتمّ تنفيذ المزيد من إعادة الانتشار، وإعداد تقرير بشأنه (I(أولاً)).

3 - الأسابيع 2-6
يُعيد المجلس المركزي الفلسطيني تأكيد مضمون الرسالة بشأن الميثاق (الأسابيع 2-4) (II(ثالثًا)(2))
- يُعيد المجلس الوطني الفلسطيني وغيره من مؤسسات م.ت.ف. تأكيد مضمون الرسالة بشأن الميثاق (الأسابيع 4-6) (II(ثالثًا)(2)).
- إعداد برنامج لجمع الأسلحة (II(أولاً)(2)(ب))، وبدء مرحلة جمعها (II(أولاً)(2)(ج))، ثم تبدأ اللجنة عملها، وتعدّ تقارير عن هذه الأنشطة.
- تقرير لجنة منع التحريض (II(أولاً)(3)(ب)).
- إعداد التقرير المرحلي للجنة الاقتصادية الخاصة في الأسبوع الثالث، والتقرير النهائي في الأسبوع السادس (III).
- تقديم قائمة قوات الشرطة (II(ثالثًا)(1)(أ))، وبدء مراجعة لجنة الرقابة والتوجيه (II(ثالثًا)(1)(ج)).
- تنفيذ المرحلة الثانية من المزيد من إعادة الانتشار: 5% من المنطقة (ج) إلى المنطقة (ب). ويُطلع المسؤولون الإسرائيليون نظراءهم الفلسطينيين على المناطق كما هو مطلوب. ثم يتمّ تنفيذ المزيد من إعادة الانتشار، وإعداد تقرير بشأنه (I(أولاً)).

4 - الأسابيع 6-12
- مرحلة جمع الأسلحة (II(أولاً)(2)(ب))، وإعداد تقرير اللجنة بشأن أنشطتها (II(أولاً)(2)(ج)).
- تقرير لجنة منع التحريض (II(أولاً)(3)(ب)).
- تُطلع لجنة الرقابة والتوجيه الولايات المتحدة على قائمة قوات الشرطة (II(ثالثًا)(1)(ج)).
- تنفيذ المرحلة الثالثة من المزيد من إعادة الانتشار: 5% من المنطقة (ج) إلى المنطقة (ب)، و1% من المنطقة (ج) إلى المنطقة (أ)، و7.1% من المنطقة (ب) إلى المنطقة (أ). ويُطلع المسئولون الإسرائيليون نظراءهم الفلسطينيين على المناطق كما هو مطلوب. ثم يتمّ تنفيذ المزيد من إعادة الانتشار، وإعداد تقرير بشأنه (I(أولاً)).

5 - بعد الأسبوع الثاني عشر
تستمر الأنشطة الواردة في المذكرة كما يجب، وتشمل إذا دعت الحاجة:
- اللجنة الثلاثية للتعاون الأمني (II(ثانيًا)(3))
- لجنة (II(أولاً)(1)(ج)).
- لجنة (II(أولاً)(1)(هـ)).
- لجنة منع التحريض (II(أولاً)(3)(ب)).
- لجنة المرحلة الثالثة من المزيد من إعادة الانتشار (I(ثانيًا)).
- اللجان المرحلية (III).
- مفاوضات الوضع الدائم بوتيرة سريعة (IV).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين .. (18)


(( اتفاق شرم الشيخ .. ( نص ملخص ) ))


اتفق الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني على أن أساس التسوية النهائية بينهما سترتكز على قراري الأمم المتحدة 242 و 338، ومعالجة الأحداث المتعلقة بالإرهاب، والقبض على المشتبه بهم بأقصى سرعة وتقديم تقرير لإسرائيل بذلك.

بدأت الاتفاقية بديباجة تتعهد فيها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ كامل ومتبادل للاتفاق المرحلي وكل الاتفاقات الأخرى التي أبرمت منذ سبتمبر/أيلول 1993 حتى تاريخ توقيع الاتفاقية. واتفق الطرفان على أن المباحثات حول التسوية الدائمة ستؤول إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و338، على أن يبذل الطرفان كل جهد من أجل استكمال اتفاق إطار حول كل قضايا التسوية الدائمة خلال خمسة أشهر من موعد استئناف مباحثات التسوية الدائمة، وتستأنف المباحثات حول التسوية النهائية بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الإفراج عن الأسرى، والمرحلة الثانية من إعادة الانتشار الأول والثاني في موعد أقصاه 13 سبتمبر/أيلول 1999.

إعادة الانتشار
نصت الاتفاقية على الانسحاب التدريجي من مناطق الضفة الغربية ووضعت لذلك جدولاً زمنياً:
- في 5 سبتمبر/أيلول 1999 ينقل 7% من المنطقة ج إلى ب.
- وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني ينقل 2% من المنطقة ب إلى أ، و3% من منطقة ج إلى ب.
- وفي 20 يناير/كانون الثاني 2000 ينقل 1% من منطقة ج إلى أ، و1,5% من ب إلى أ.

الإفراج عن الأسرى
يكوّن الطرفان لجنة مشتركة لمعالجة الشؤون المتعلقة بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وتتم على مرحلتين.

اللجان
تبدأ لجنة إعادة الانتشار نشاطها في موعد أقصاه 13 سبتمبر/ أيلول 1999، وكذلك الحال بالنسبة لبقية اللجان التي حددها اتفاق واي ريفر.

الممر الآمن
نصت الاتفاقية على تفعيل المسار الجنوبي من الممر الآمن أمام حركة المواطنين والسيارات والبضائع ويبدأ ذلك في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1999. ووافق الطرفان على تحديد نقطة التفتيش في المسار الشمالي من الممر واستكمال إقامة المنشآت المطلوبة في الممر، وأكدت الاتفاقية أن مكان نقاط التفتيش على الممر لا تؤثر على مباحثات التسوية الدائمة.

ميناء غزة
نصت الاتفاقية على عدة نقاط من شأنها أن تسارع في وتيرة أعمال البناء في ميناء غزة، ووافق الطرفان على ألا يبدأ الميناء في العمل إلا بعد توقيع بروتوكول مشترك يحدد زوايا تشغيله بما في ذلك الزوايا الأمنية. وذكر الاتفاق أن ميناء غزة هو حالة خاصة مثله مثل مطار غزة لأنه منشأ على أرض تقع تحت مسؤولية الطرف الفلسطيني، وتستخدم نقطة عبور دولية.

موضوعات الخليل
بالنسبة لمدينة الخليل نص الاتفاق على أن يفتح شارع الشهداء أمام حركة النقل الفلسطينية على مرحلتين، وبالنسبة لسوق القصبة نص الاتفاق على أن يفتح السوق في موعد أقصاه 30 أكتوبر/ تشرين الأول 1999. أما الحرم الإبراهيمي فتجتمع لجنة الارتباط المشتركة على مستوى عال في موعد أقصاه 13 سبتمبر/ أيلول 1999 من أجل دراسة وضع الحرم.

الأمن
يعمل الطرفان وفقاً للاتفاقيات السابقة على ضمان علاج فوري ناجع وفعال في كل حدث بما ينطوي على تهديد بالإرهاب أو ممارسة العنف أو التحريض عليه سواء نفذ من قبل فلسطينيين أو إسرائيليين، لذا يتعاون الطرفان ويتبادلان المعلومات وينسقان المواقف ويردان بقوة وبشجاعة على الأحداث التي تقع أو يتوقع حدوثها. وأكدت الاتفاقية على التزام الطرف الفلسطيني بتنفيذ كل تعهداته في المجال الأمني وخاصة فيما يتعلق بـ:
- قضية جمع السلاح غير القانوني وتقديم تقرير عن ذلك.
- تقديم قائمة بأسماء الشرطة الفلسطينية للطرف الإسرائيلي.
- إلقاء القبض على المشتبه فيهم وتقديم تقرير بذلك للطرف الإسرائيلي في موعد أقصاه 13/9/1999.

ودعت الاتفاقية الدول المانحة لزيادة دعمها للاقتصاد الفلسطيني، وأكدت على عدم تغير مكانة الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً للاتفاق المرحلي.
ـــــــــــــــــــــــ

المصادر:
http://www.islam-online.net/iol-ara...doc-1/doc-a.asp
وثائق القضية الفلسطينية – اتفاق شرم الشيخ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

أهم الوثائق المفصلية في تاريخ فلسطين .. (19)


(( النص الكامل لاتفاق شرم الشيخ ))


491999 م

تلتزم حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بتنفيذ كامل ومتبادل للاتفاق المرحلي وكل الاتفاقيات الأخرى التي أبرمت منذ سبتمبر 1993م ( فيما بعد الاتفاقيات السابقة) وكل التعهدات السابقة المنبثقة عن الاتفاقيات السابقة وبدون المساس بمتطلبات الاتفاقيات السابقة اتفق الطرفان على:

1 - المباحثات حول التسوية الدائمة

أ- بالنسبة لتنفيذ الاتفاقيات السابقة، يستأنف الطرفان بصورة حثيثة المباحثات حول التسوية الدائمة، ويبذلان كل جهد من أجل التوصل إلى الهدف المشترك وهو إحراز اتفاق حول التسوية الدائمة التي تستند على جدول أعمال متفق عليه؛ أي القضايا المحددة التي بقيت في المباحثات حول التسوية الدائمة وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.

ب- يتفق الطرفان على الفهم بأن المباحثات حول التسوية الدائمة ستؤول إلى تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و338.

جـ- يبذل الطرفان كل جهد من أجل استكمال اتفاق إطار حول كل قضايا التسوية الدائمة خلال خمسة أشهر من موعد استئناف المباحثات حول التسوية الدائمة.

د- يتوصل الطرفان إلى اتفاق شامل حول كل قضايا التسوية الدائمة خلال سنة من موعد استئناف مباحثات التسوية الدائمة.

هـ- تستأنف المباحثات حول التسوية الدائمة بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الإفراج عن الأسرى، والمرحلة الثانية من إعادة الانتشار الأول والثاني في موعد أقصاه 13 سبتمبر 1999م. وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن استعدادها في واي لتمكين مثل هذه المباحثات.


2 - إعادة الانتشار

يتعهد الجانب الإسرائيلي بالخطوات التالية المتعلقة بالمرحلة الأولى والثانية من إعادة الانتشار:

أ- في 5 سبتمبر 1999م ينقل 7 % من المنطقة جـ إلى ب.

ب- في 15 نوفمبر 1999م ينقل 2 % من منطقة ب إلى أ ، و3 % من منطقة جـ إلى ب.

جـ- في 20 يناير 2000م ينقل 1 % من منطقة جـ إلى أ ، و5.1 % من ب إلى أ.


3 - الإفراج عن الأسرى

أ- يقيم الطرفان لجنة مشتركة لمعالجة الشئون المتعلقة بالإفراج عن أسرى فلسطينيين.

ب- تفرج حكومة إسرائيل عن فلسطينيين وأسرى آخرين نفذوا خروقات قبل 13 سبتمبر 1993م واعتُقِلوا قبل 4 مايو 1993م، واللجنة المشتركة توافق على أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم في المرحلتين الأوليين، وهذه القوائم تنقل إلى السلطات المختصة كتوصية بواسطة لجنة التوجيه والمتابعة.

جـ- المرحلة الأولى للإفراج عن الأسرى تنفذ في 5 سبتمبر 1999م وتشمل 200 أسير والمرحلة الثانية تنفذ في 8 أكتوبر، وتشمل 150 أسيرًا.

د- اللجنة المشتركة توصي بقوائم أخرى من الأسماء تنقل السلطات المختصة بواسطة لجنة التوجيه والمتابعة.

هـ- يتطلع الطرف الإسرائيلي إلى الإفراج عن أسرى فلسطينيين قبل حلول عيد رمضان القادم.


4- اللجان

أ- تبدأ لجنة إعادة الانتشار الثالث نشاطها في موعد أقصاه 13 سبتمبر 1999م.

ب- لجنة الإشراف والتوجيه، كل اللجان المرحلية: (مثل لجنة الشئون المدنية، اللجنة الاقتصادية المشتركة، اللجنة المشتركة لشئون الأمن، واللجنة القانونية، واللجنة الدائمة للتعاون الأمني)، وكذلك اللجان التي حددت في مذكرة واي، تستأنف و/ أو تواصل عملها، وفقا للوضع في موعد أقصاه 13 سبتمبر 1999م، ويتضمن جدول أعمال لجنة الإشراف والتوجيه: عام 2000م مشاريع الدول المانحة/ السلطة الفلسطينية في منطقة جـ ومسألة المناطق الصناعية.

جـ- تستأنف اللجنة الحالية موضوع النازحين عملها في 1 أكتوبر 1999م (مادة 27 من الاتفاق المرحلي).

د- ينفذ الطرفان في وقت أقصاه 30 أكتوبر 1999م، توصية اللجنة الاقتصادية الخاصة (مادة 6 بند 3 من مذكرة واي).


5 - الممرّ الآمن:

أ- تفعيل المسار الجنوبيّ من الممرّ الآمن أمام حركة المواطنين، والسيارات والبضائع تبدأ في 1 أكتوبر 1999م، (ملحق 1 بند 10، الاتفاق المرحلي)، وفقاً لتفاصيل التنفيذ، مثلما يرد في بروتوكول الممرّ الآمن الذي يتفق عليه الطرفان في موعد أقصاه 30 سبتمبر 1999م.

ب- يوافق الطرفان على المكان الدقيق لنقطة التفتيش في المسار الشمالي من الممرّ الآمن مثلما جاء في ملحق 1، بند 10، شرط 4-ج من الاتفاق المرحلي في موعد أقصاه 5 سبتمبر 1999م.

جـ- يسري بروتوكول الممر الآمن في المسار الجنوبي، على المسار الشمالي للممرّ الآمن مع تعديلات طفيفة يتم الاتفاق عليها.

د- مع الاتفاق على مكان نقاط الممرّ الآمن في المسار الشمالي للممر الآمن، تبدأ وتتواصل إقامة المنشآت الضرورية والأعمال المنوطة بها، وفي نفس الوقت تقام منشآت مؤقتة لتفعيل الممر الشمالي في موعد أقصاه أربعة أشهر من موعد الاتفاق على المكان الدقيق لنقاط الممرّ الآمن.

هـ- في الفترة الواقعة بين تفعيل نقاط الممر الجنوبي للممر الآمن وتفعيل نقاط الممر الشمالي تساعد إسرائيل في التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة مع استخدام طرق ليست طرق ممر آمن، إضافة إلى المسار الجنوبي للممرّ الآمن.

و- مكان نقاط الممر الآمن لا تؤثر على مباحثات التسوية الدائمة (ملحق 1، بند10، شرط جـ، الاتفاق المرحلي).

6 - ميناء غزة:

وافق الطرفان على المبادئ التالية من أجل مساعدة وتمكين أعمال البناء في ميناء غزة، وهذه المبادئ لا تشكل سابقة لنتائج المباحثات حول التسوية الدائمة:

أ- الطرف الإسرائيلي يوافق على أن يبدأ الطرف الفلسطيني بأعمال البناء في الميناء البحري لغزة وكل ما يتعلق به، في 1 تشرين الأول 1999م.

ب- يوافق الطرفان على ألا يعمل ميناء غزة بأي شكل قبل إحراز بروتوكول مشترك حول الميناء فيما يتعلق بزوايا تشغيله، بما في ذلك الزوايا الأمنية.

جـ- ميناء غزة هو حالة خاصة على غرار مطار غزة ذلك، لأنه يقوم على أرض تقع تحت مسئولية الطرف الفلسطيني، وتستخدم نقطة عبور دولية لذلك وإلى أن ينجز بروتوكول مشترك حول الميناء فإن كل النشاطات والترتيبات المتعلقة بإقامته تتم وفق تعليمات الاتفاق المرحلي، وخاصة تلك المتعلقة بالمعابر الدولية مثلما تم اعتمادها في بروتوكول مطار غزة.

د- البناء يضمن وسائل مناسبة للفحص الأمني والفحص الجمركي للمواطنين والبضائع، وكذلك إقامة منطقة فحص في الميناء.

هـ- في هذا الصدد فإن الجانب الإسرائيلي يمكّن بصورة يومية الأعمال المتعلقة بإقامة الميناء، بما في ذلك الحركة من الميناء وإليه وكل إبحار المعدات والموارد والمواد المطلوبة لإقامة البناء.

و- ينسّق الطرفان هذه الأعمال بما في ذلك التخطيط والأعمال بواسطة جهاز مشترك.


7 - موضوعات الخليل

أ- يفتح شارع الشهداء في الخليل أمام حركة النقل الفلسطينية على مرحلتين؛ المرحلة الأولى نفذت، والمرحلة الثانية ستنفذ في موعد أقصاه 30 أكتوبر 1999م.

ب- يفتح سوق القصبة في موعد أقصاه الأول من نوفمبر 1999م وفقًا للاتفاقات التي أبرمت بين الطرفين.

جـ- تجتمع لجنة الارتباط المشتركة على مستوى عالٍ في موعد أقصاه 13 سبتمبر 1999م من أجل دراسة الوضع في الحرم الإبراهيمي (ملحق 1 بند7، الاتفاق المرحلي، ووفقًا للبروتوكول الأمريكي في 15 يناير 1998م).

6 - ميناء غزة:

وافق الطرفان على المبادئ التالية من أجل مساعدة وتمكين أعمال البناء في ميناء غزة، وهذه المبادئ لا تشكل سابقة لنتائج المباحثات حول التسوية الدائمة:

أ- الطرف الإسرائيلي يوافق على أن يبدأ الطرف الفلسطيني بأعمال البناء في الميناء البحري لغزة وكل ما يتعلق به، في 1 تشرين الأول 1999م.

ب- يوافق الطرفان على ألا يعمل ميناء غزة بأي شكل قبل إحراز بروتوكول مشترك حول الميناء فيما يتعلق بزوايا تشغيله، بما في ذلك الزوايا الأمنية.

جـ- ميناء غزة هو حالة خاصة على غرار مطار غزة ذلك، لأنه يقوم على أرض تقع تحت مسئولية الطرف الفلسطيني، وتستخدم نقطة عبور دولية لذلك وإلى أن ينجز بروتوكول مشترك حول الميناء فإن كل النشاطات والترتيبات المتعلقة بإقامته تتم وفق تعليمات الاتفاق المرحلي، وخاصة تلك المتعلقة بالمعابر الدولية مثلما تم اعتمادها في بروتوكول مطار غزة.

د- البناء يضمن وسائل مناسبة للفحص الأمني والفحص الجمركي للمواطنين والبضائع، وكذلك إقامة منطقة فحص في الميناء.

هـ- في هذا الصدد فإن الجانب الإسرائيلي يمكّن بصورة يومية الأعمال المتعلقة بإقامة الميناء، بما في ذلك الحركة من الميناء وإليه وكل إبحار المعدات والموارد والمواد المطلوبة لإقامة البناء.

و- ينسّق الطرفان هذه الأعمال بما في ذلك التخطيط والأعمال بواسطة جهاز مشترك.


7 - موضوعات الخليل

أ- يفتح شارع الشهداء في الخليل أمام حركة النقل الفلسطينية على مرحلتين؛ المرحلة الأولى نفذت، والمرحلة الثانية ستنفذ في موعد أقصاه 30 أكتوبر 1999م.

ب- يفتح سوق القصبة في موعد أقصاه الأول من نوفمبر 1999م وفقًا للاتفاقات التي أبرمت بين الطرفين.

جـ- تجتمع لجنة الارتباط المشتركة على مستوى عالٍ في موعد أقصاه 13 سبتمبر 1999م من أجل دراسة الوضع في الحرم الإبراهيمي (ملحق 1 بند7، الاتفاق المرحلي، ووفقًا للبروتوكول الأمريكي في 15 يناير 1998م).

8 - الأمن

أ- يعمل الطرفان ووفقًا للاتفاقات السابقة على ضمان علاج فوري ناجح وفعّال في كل حدث بما ينطوي على تهديد بالإرهاب أو ممارسة الإرهاب، العنف أو التحريض سواء نفذ من قبل فلسطينيين، أو من قبل إسرائيليين، لذلك يتعاون الطرفان ويتبادلان معلومات وينسقان في السياسة أو النشاط وكل طرف يرد بصورة فورية وبشجاعة على أحداث وقعت أو من المتوقع وقوعها، سواء كانت إرهابية أو عنفاً أو تحريضاً، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لمنع مثل هذه الأحداث.

ب- استمرارًا للاتفاقات السابقة يلتزم الطرف الفلسطيني بتنفيذ كل تعهداته في المجال الأمني، والتعاون الأمني، والتعهدات اليومية وقضايا أخرى نابعة من الاتفاقات السابقة، بما في ذلك وخاصة التعهدات التالية المنبثقة عن مذكرة واي:
مواصلة خطة جمع السلاح غير القانوني بما في ذلك تقديم تقرير.
إلقاء القبض على المشتبه بهم بما في ذلك تقديم تقرير.
تقديم قائمة بأسماء الشرطة الفلسطينية للطرف الإسرائيلي
في موعد أقصاه 13/9/1999م.
بدء دراسة القائمة من قبل لجنة المتابعة والتوجيه في موعد أقصاه 15/9/1999م.


9 - ويدعو الطرفان الدول المانحة الدولية لزيادة تدخّلها ودعمها المالي في التطوير الاقتصادي الفلسطيني والمسيرة السلمية الإسرائيلية- الفلسطينية.

10 - من منطلق الاعتراف بحيوية خلق جو إيجابي في المباحثات لا يبادر أو ينفذ الطرفان خطوات من شأنها تغيير مكانة الضفة الغربية وقطاع غزة وفقًا للاتفاق المرحلي.

11 - التعهدات التي تسري في التواريخ التي تصادف في الأعياد أو العطل الرسمية تنفذ في أول يوم عمل يتلو ذلك. هذه المذكرة تسري بعد أسبوع من توقيعها

_____________
المصدر:
منظمة التحرير الفلسطينية

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

منقوووووول


سانسج باقلامي... خيوط ذكرياتي ... لاصنع منها ... قميص حياتي ...
ليدفئني في شتاء غربتي عن اوطاني
  اقتباس المشاركة
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:54 PM.