| الإهداءات |
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |

|
|
#1 | |
|
قوة السمعة: 305
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
اخواتى فى الله
السلام عليكن و رحمة الله و بركاته عندما نقلت لكن موضوع ما اجمل حاجبيبك 00 لو انها نمصت وجدت فى الردود اسئلة فقهية كثيرة حول معنى الواصلة و حكم تخفيف شعر الحاجب دون ازالته كاملا و ما الى ذلك و طبعا اختكن ابعد ما تكون عن الفتوى و لا اجرؤ عليها فمن يتجرأ على الفتوى يتجرأ على النار و لكننى وجدت اننا لابد ان نعرف الحلال من الحرام و نحن نتزين فلا نتجمل بمعصية الله عز و جل ما رأيكن فى فقه ركن الجمال ابحث لكن عن الاسئلة المتعلقة بالزينة و الحلال منها و الحرام ونفعنى الله و اياكن و هدنا الى ما فيه رضاه عنا جميعا مجموعة الفتاوى اللجنة الدائمة و الامامين طيب الله ثراهما *********************************** *************** ************************ حكم استعمال المناكير وهل تجب إزالته عند الوضوء س : هل في استعمال المرآة للمناكير التي تطلى بها الأظافر إثم؟ وماذا تعمل عند الوضوء ؟ ج : لا نعلم شيئا في هذا ، لكن تركه أولى؛ لعدم الحاجة إليه ، ولأنه قد يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء . والحاصل : أن تركه أولى ، والاكتفاء بالحناء ، والذي عليه الأوائل أولى ، فإن استعملته المرأة ، فالواجب أن تزيله عند الوضوء؛ لأنه - كما قلنا - يحول دون وصول الماء إلى البشرة . والله ولي التوفيق . نشرت في المجلة العربية في العدد (177) لشهر ذي القعدة من عام 1412هـ . تطويل الأظافر ووضع المناكير س : ما حكم تطويل الأظافر ووضع ( مناكير ) عليها ، مع العلم أنني أتوضأ قبل وضعه ، ويجلس 24 ساعة ثم أزيله ؟ ج : تطويل الأظافر خلاف السنة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظفار ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة؛ لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال : ( وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب ، وقلم الظفر ، ونتف الإبط ، وحلق العانة : ألا نترك شيئا من ذلك أكثر من أربعين ليلة ) ، ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة . أما ( المناكير ) فتركها أولى ، وتجب إزالتها عند الوضوء؛ لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر . نشرت في المجلة العربية في العدد (149) لشهر جمادى الآخرة من عام 1410هـ وفي مجلة الدعوة في العدد (1452) بتاريخ 27 / 2 / 1415هـ حكم إطالة الأظفار س : يلاحظ أن بعض المصلين قد طالت أظفارهم واحتشت بالأوساخ ، فهـل هـذا يتفق مع الدين ؟ وهـل يصح وضوءهم؟ ج : الأظفار يجب تعهدها قبل مضي أربعين ليلة . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للناس في قلم الأظفار ، وحلق العانة ، ونتف الإبط ، وقص الشارب : ألا يترك ذلك أكثر من أربعين ليلة ، هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه ، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة أخرجه الإمام مسلم في الصحيح ، وأخرجه الإمام أحمد ، والنسائي ، وجماعة بلفظ : وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك الأظفار والشارب وحلق العانة ونتف الإبط أكثر من أربعين ليلة فالواجب على النساء والرجال أن يلاحظوا هذا الأمر ، فلا يترك الظفر ، ولا الشارب ، ولا العانة - وهي : الشعرة- ، ولا الإبط أكثر من أربعين ليلة ، والوضوء صحيح لا يبطله ما قد يقع تحت الظفر من الوسخ؛ لأنه يسير يعفى عنه . تخفيف شعر الحاجب س : ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟ ج : لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ، ولا التخفيف منهما؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه لعن النامصة والمتنمصة وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص . نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1463) بتاريخ 15 / 5 / 1415هـ . وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته الجزء الثاني ص 229 . إزالة الشعر النابت في وجه المرأة س : ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ؟ ج : هذا فيه تفصيل : إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه؛ لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة الحديث . والنمص : هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين . أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة؛ كالشارب ، واللحية ، فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها ، ولا يدخل في النمص المنهي عنه . سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء السادس ص 402 . حكم وصل شعر النساء من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المكرم : س . أ . ج . سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد : فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1265 وتاريخ : 1 / 4 / 1407 هـ الذي تسأل فيه عن حكم وصل شعر النساء . ج : وأفيدك : بأن وصل الشعر لا يجوز ، ولا فرق بين شعر بني آدم وغيره مما يوصل به الشعر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن ذلك . ففي صحيح مسلم ، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله؟ فقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة وفيه أيضا عن أبي الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول : زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا وفق الله الجميع لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . صدر من مكتب سماحته برقم 1841/ 2 وتاريخ 1 / 7 / 1407هـ . سئل شيخنا الفاضل بن عثيمين طيب الله ثراه 00 : عن حكم إزالة شعر اليدين والرجلين ؟ فأجاب فضيلته بقوله : إن كان كثيراً فلا بأس من إزالته ، لأنه مشوه ، وإن كان عاديّاً فإن من أهل العلم من قال إنه لا يُزال لأن إزالته من تغيير خلق الله عز وجل . ومنهم من قال : إنه تجوز إزالته لأنه مما سكت الله عنه ، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما سكت الله عنه فهو عفو " . أي ليس بلازم لكم ولا حرام عليكم ، وقال هؤلاء : إن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : ما نصَّ الشرع على تحريم أخذه . القسم الثاني : ما نص الشرع على طلب أخذه . القسم الثالث : ما سكت عنه . فما نص الشرع على تحريم أخذه فلا يُؤخذ كلحية الرجل ، ونمص الحاجب للمرأة والرجل . وما نص الشرع على طلب أخذه فليؤخذ ، مثل : الإبط والعانة والشارب للرجل . وما سكت عنه فإنه عفو لأنه لو كان مما لا يريد الله تعالى وجوده ، لأمر بإزالته ، ولو كان مما يريد الله بقاءه ، لأمر بإبقائه ، فلما سكت عنه كان هذا راجعاً إلى اختيار الإنسان ، إن شاء أزاله وإن شاء أبقاه . والله الموفق . وسُئل فضيلة الشيخ : عن حكم قص المرأة شعر رأسها ؟ فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : المشروع أن تُبقي المرأة رأسها على ما كان عليه ، ولا تخرج عن عادة أهل بلدها ، وقد ذكر فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - أنه يُكره قص رأسها إلا في حج أو عمرة ، وحرم بعض فقهاء الحنابلة قص المرأة شعر رأسها . ولكن ليس في النصوص ما يدل على الكراهة أو على التحريم ، والأصل عدم ذلك ، فيجوز للمرأة أن تأخذ من شعررأسها من قدام أو من الخلف ، على وجه لا تصل به إلى حد التشبه براس الرجل ، لأن الأصل الإباحة ، لكن مع ذلك أنا أكره للمرأة أن تفعل هذا الشيء ، لأن نظر المرأة وتطلُّبها لما يجدُّ من العادات المتلقاة عن غير بلادها مما يفتح لها باب النظر إلى العادات المستوردة ، وربما تقع في عادات محرمة وهي لا تشعر ، فكل العادات الواردة إلى بلادنا في المظهر والملبس والمسكن - إذا لم تكن من الأمور المحمودة التي دلَّ الشرع علىطلبها - فإن الأولى البعد عنها وتنجبها، نظراً إلى أن النفوس تتطلب المزيد من تقليد الغير ، لا سيما إذا شعر الإنسان بالنقص في نفسه وبكمال غيره ، فإنه حينئذ يقلد غيره وربما يقع في شَرَك التقليد الآثم الذي لا تبيحه شريعته . وهناك أشياء نتمسك بها يسميها بعضنا عادات وتقاليد ، ونحن ننكر هذه التسمية ونقول : لقد ضللتم وما أنتم بالمهتدين ، فإن من عاداتنا ما هو من الأمور المشروعة التي لا تتحكم فيها العادات والتقاليد ، كمثل الحجاب مثلاً ، فلا يصح أن نسمي احتجاب المرأة عادة أو تقليداً وإذا سمينا ذلك عادة أو تقليداً ، فهو جناية على الشريعة ، وفتح باب لتركه والتحول عنه إلى عادات جديدة تخضع لتغير الزمن ، وهو كذلك تحويل للشريعة إلى عادات وتقاليد تتحكم فيها الأعراف ، ومن المعلوم أن الشريعة ثابتة لا تتحكم فيها الأعراف ولا العادات ولا التقاليد ، بل يلزم المسلم أيَّا كان وفي أي مكان ، يلزمه أن يلتزم بها وجوباً فيما يجب ، واستحباباً فيما يُستحب . والله الموفق . سُئل فضيلة الشيخ : عن حكم فرق المرأة شعرها على الجنب ؟ فأجاب بقوله : السنة في فرق الشعر أن يكون في الوسط ، من الناصية وهي مقدم الرأس إلى أعلى الرأس ، لأن الشعر له اتجاهات إلى الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين وإلى الشمال ، فالفرق المشروع يكون في وسط الرأس ، أما الفرق على الجنب فليس بمشروع ، وربما يكون فيه تشبه بغير المسلمين ، وربما يكون أيضاً داخلاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم"صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها " . فإن من العلماء من فسر المائلات المميلات بأنهن اللاتي يمشطن المشطة المائلة ويمشطن غيرهن تلك المشطة ، ولكن الصواب إن المراد بالمائلات من كنّ مائلات عما يجب عليهن من الحياء والدين ، مميلات لغيرهن عن ذلك . والله أعلم . سُئل الشيخ : عن حكم تصفيف المرأة شعرها بالطريقة العصرية دون التشبه بالكافرات ؟ فأجاب حفظه الله بقوله : الذي بلغني عن تصفيف الشعر أنه يكون بأجرة باهظة قد نصفها بأنها إضاعة مال، والذي أنصح به نساءنا أن يتجنبن هذا الترف ، والمرأة تتجمل لزوجها لا على وجه يضيع به المال هذا الضياع ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن إضاعة المال ، أما لو ذهبت إلى ماشطة تمشطها بأجرة سهلة يسيرة للتجمل لزوجها فإن هذا لا بأس به . سُئل الشيخ : هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة " الشعر المستعار " ؟ فأجاب فضيلته بقوله : الباروكة محرمة وهي داخله في الوصل ، وإن لم تكن وصلاً فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة ، لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر اصلاً أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لإن إزالة العيوب جائزة ، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفاً من ذهب فالمسألة أوسع من ذلك ، فتدخل فيها مسائل التجميل وعملياته ، فما كان لإزالة عيب فلا بأس به مثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله أو إزالة بقعة سوداء مثلاً فهذا لا بأس به ، أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلاً فهذا هو الممنوع . وسُئل فضيلة الشيخ : عن حكم ثقب اذن البنت أو أنفها من أجل الزينة ؟ فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : الصحيح أن ثقب الأذن لا بأس به ، لأن هذا من المقاصد التي يتوصل بها إلى التحلي المباح ، وقد ثبت أن نساء الصحابة كان لهن أخراص يلبسنها في آذانهن ، وهذا التعذيب تعذيب بسيط ، وإذا ثقب في حال الصغر صار برؤه سريعاً . وأما ثقب الأنف : فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاماً ، ولكنه فيه مُثلة وتشويه للخلقة فيما نرى ، ولعل غيرنا لا يرى ذلك ، فإذا كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملاً فلا بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه . حُـكـم تشقير الحواجب - فتوى اللجنة الدائمة - فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : ( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) . وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . هدانى الله و اخواتى الى ما فيه خيرنا اللهم امين منقول |
|
|
||
| اقتباس المشاركة |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|