| الإهداءات |
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |

|
|
#1 | ||||
|
قوة السمعة: 17
![]() |
موضوع جديد للنقاش من قبل شباب وشابات المنتدى . بحثت في الانترنت عن حكم الرقص للبنات الصغيرات في الاناشيد الاسلامية فوجدت فتوة وهي كالتالي : أخي العزيز أبحث عن " فتاوى الزينة والاعراس " لسماحة الشيخ أحمد الخليلي سوف يكون خيرا لكم وهنا سأنقل بعض الفتاوى من تلك الفتاوى الخاصة بالزينة والاعراس .. اتمنى أن تجد مرادك ... " الرقص والغناء والضرب بالدف " س : في كثير من الأعراس اليوم ينتهجون برامج عدة في أفراحهم ، ومن البرامج تدريب الفتيات الصغيرات على الرقص المصحوب بالأناشيد ، مع تنوع الرقصات والملابس خلال الحفل ، وبرنامج آخر هو التصفيق للعروس عند رقص الفتيات وعند دخول الزوج لأخذ عروسه . ما حكم الرقص الموضح سالفا ؟ وما حكم التصفيق ؟ ج : التدريب على الرقص هو تدريب على الفساد ، لاسيما الرقصات المثيرة ، إذ لا يؤمن أن يكون الرقص فيما بعد هواية لهؤلاء الفتيات المدربات ، لذلك كان منع ذلك حتى على الفتيات الصغار من باب سد ذرائع الفساد فيجب المنع ، وأما التصفيق فهو من عمل الشيطان ، فإن الله أنكره مع الصفير على المشركين بقوله : ( وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً)(لأنفال: من الآية35) فالمكاء الصفير والتصدية التصفيق ، على أنه روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه من عمل قوم لوط وكفى به زاجرا والله أعلم . لا اريد الاطالة عليكم انا اعتقد ان كثير من الاعضاء متخصصون في الشريعة وعندهم خلفية ، اتمنى ان تفيدونا وتوضحوا الحكم . في انتظار ردودكم الحلوة والطيبة ايها الاصدقاء دمتم بحفظ الله السلام عليكم موضوع جديد للنقاش" title=" |
||||
|
|||||
| اقتباس المشاركة |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|