بسم الله الرحمن الرحيم
الخلاصة
1.ذكر الإمام النووي بعد ذكر أحاديث اللبس ما خلاصته :
أن الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة والثوب ،وأنه لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ،فإن كان لغيرها فهو مكروه ،فالمستحب إلى نصف الساقين والجائز بلا كراهة إلى الكعبين فهو ممنوع.
2.وقد ذكر ابن حجر في الفتح رأيه ،وهو عدم الجواز في اللباس تحت الكعبين فقال :
وقد نقل القاضي عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء (أي تطويل اللباس تحت الكعبين).
ثم قال ابن حجر :والحاصل أن للرجال حالين :حال استحباب ،وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق ،وحال جواز وهو إلى الكعبين.
ومفهوم كلامه أن إطالة الإزار ،مثل الثوب والسروال والبنطال تحت الكعبين غير جائز.
3.وعن عبدالله بن عمرو وأن رسول الله،صلى الله عليه وسلم،رأى عليه ثوبين مُعصفرين فقال :"إن هذه من ثياب الكفار فال تلبسهما". "رواه مسلم"