الشبكة الاعلامية الفلسطينية تحصل على رسالة وجهها رئيس الوزراء وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية إلى قيادة قوى الأمن الداخلي تشتمل على عدة توصيات مستندة إلى القانون بشأن عملهم.
غزة – خـاص الشبكة الإعلامية الفلسطينية
حصلت الشبكة الإعلامية الفلسطينية الأربعاء 26-9-2007 على رسالة وجهها رئيس الوزراء وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية إلى قيادة قوى الأمن الداخلي، تشتمل على عدة توصيات مستندة إلى القانون بشأن عملهم.
ودعا هنية خلال رسالته إلى عدم المس بكرامة المواطن أو أهانته أو تعريضه لما يتناقض مع آدميته تحت أي ظرف كان، ويمنع منعاً باتاً التعذيب أو العنف تحت أي ظرف كان والالتزام بسلطة القضاء العادل وتحريم الاعتقال السياسي، إلى جانب العديد من التوصيات.
1- الالتزام بحماية الحريات السياسية والإعلامية.
2- حماية التعددية السياسية وحق التظاهر وفقاً للقانون.
3- عدم المس بكرامة المواطن أو أهانته أو تعريضه لما يتناقض مع آدميته تحت أي ظرف كان، ويمنع منعاً باتاً التعذيب أو العنف تحت أي ظرف كان.
4- التحرك مع شعبنا على أساس أننا في مرحلة تحرر من الاحتلال، وأن استكمال مشروع التحرر يقضي بحماية النسيج الاجتماعي والتمسك الوطني وتوفير عناصر الصمود وتخفيف المعاناة.
5- الالتزام بسلطة القضاء العادل وما يصدر عنها من قرارات وما ترسخه من قيم في السلك والأداء.
6- الالتزام بحماية الممتلكات العامة والخاصة والحقوق المكتسبة المتحصلة بالطريق الشرعي.
7- إلزام المنتسبين للمؤسسة الأمنية كافة بالانضباط وعدم التصرف خارج القانون والتعليمات، وعدم السماح لأحد بأخذ القانون بيده مهما كانت المبررات.
8- حماية الوحدة الوطنية وموقع القوى السياسية في العمل الوطني، وإشاعة أجواء الوئام الداخلي وتقدير القيادات السياسية.
9- تحريم الاعتقال السياسي.
- الالتزام التام بعدم المساس بالحرية الشخصية باعتبارها حق طبيعي مكفول.
2- الالتزام باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية قبل وأثناء إجراءات التوقيف، ويجب عرضه على طبيب قبل إجراء أي تحقيق معه.
3- عدم القبض على أحد أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي.
4- عدم توقيف أي من المحتجزين في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
5- إبلاغ كل من يقبض عليه أو يتم توقيفه بأسباب القبض أو الإيقاف له، والسماح له بالاتصال بمحام.
6- لا يجوز بحال إخضاع أحد لأي إكراه أو استعمال العنف أثناء التحقيق.
7- معاملة الموقوفين وفقاً لأحكام القانون.
8- احترام حرمة المساكن وعدم مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها غلا بأمر قضائي وفقاً للقانون.
9- الالتزام بعدم قبول أي شكوى ذات حق مدني يحتاج لقرار وفصل من القضاء.
10- الالتزام بعدم تنفيذ أي حكم عرفي صادر عن المحكمين غلا بعد تصديقه من المحكمة المختصة وصيرورته نافذاً.
11- الالتزام بعدم تنفيذ أي حكم قضائي أو إجراء أي حجوزات إلا عن طريق دائرة الإجراءات (التنفيذ) ووفقاً للأصول القانونية.
12- الالتزام بأحكام ونصوص ومواد قانون الاجلااءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 كافة.
13- السماح لمؤسسات ومراكز حقوق الإنسان بزيارة الموقوفين وفقاً للقانون.
المادة (3)
يعمم على جميع قوى الأمن كافة ويعمل به من تاريخه، مع التأكيد على أن من يخالف هذه التوجيهات والتعليمات فإنه يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
صدر بتاريخ 19 سبتمبر 2007/ السابع من رمضان لعام 1928 هـ
نسخة لهيئة الرقابة في المجلس التشريعي للمتابعة