رد: أخ أسد لدي استفسار :)
قال الدكتور يوسف القرضاوي عندما سئل عن إضراب الأسير: لا بأس للأسير باللجوء إلى هذا الإضراب، ما دام يرى أنه الوسيلة الفعالة والأكثر تأثيرا لدى الآسرين، وأنه الأسلوب الذي يغيظ الاحتلال وأهله، وكل ما يغيظ الكفار فهو ممدوح شرعا، كما قال تعالى في مدح الصحابة: {يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار} (الفتح: 29). وقال في شأن المجاهدين: {ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح} (التوبة:120) فإذا كان هذا الأسلوب يغيظ الكفار، ويسمع صوت الأسرى المظلومين والمهضومين والمنسيين إلى العالم، ويحيي قضيتهم، ويساعدهم على نيل حقوقهم، فهو أمر مشروع، بل محمود، بشرط ألا ينتهي إلى الهلاك والموت، فالمسلم هنا يتحمل ويصبر إلى آخر ما يمكنه من الصبر والاحتمال، حتى إذا أشرف على الهلاك بالفعل، قَبِل أن يأكل، وأن ينجي نفسه من الموت. فإن نفسه ليست ملكا له، وقد قال تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} (النساء:29). اهـ.
وللدكتور عبد الله بن مبارك آل سيف بحث بعنوان: (حكم الإضراب عن الطعام في الفقه الإسلامي) قال في تلخيص أهم نتائجه: الإضراب عن الطعام من الأمور الجديدة التي لم تعرف في تاريخ الأمة وهو: الامتناع عن بعض أو كل أنواع الطعام أو الشراب أو هما معاً، مدة محددة أو مفتوحة للمطالبة بحقٍ ما لدى طرف ثان، وأن له أنواعاً عدة وصوراً متنوعة ... أما حكمه فقد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: التحريم المطلق. والثاني: الجواز المطلق. والثالث: التفصيل، وهو قول جمهور العلماء المعاصرين: أنه يجوز ما لم يصل لمرحلة الخطر أو الموت. وعند الترجيح تبين رجحان القول الثالث القائل بالتفصيل.
والله أعلم.
|