ثالث الأحكام
أن الأفضل للمسافر في نهار رمضان الإفطار - إذا كان سفره يبيح القصر - ومن صام في سفره حينئذ فلا حرج لثبوت الصوم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته - رضي الله عنهم - ولكن إذا عظُمت المشقة تأكد استحباب الفطر حينئذ ، وكُره الصومُ للمسافر ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - :" ليس من البر الصيام في السفر" متفق عليه .