08-27-2009, 10:03 PM
#2
تاريخ التسجيل: Oct 2006
رقم العضوية: 5431
الجنس: آنـثـى
العمر: 34
المشاركات: 8,794
التقييم: 50
مزاجي:
My SMS يـارب خابت الظنون الامنك وخاب الرجاء الا منك..~
يَا شَارِحُ الْصُّدُوْرِ
وَ مُيَسِّرٌ الْأُمُورِ
إِجْعَلْ حَيَاتِيْ
وَ حَيَاةَ أَحِبَّتِي
نُوْرَ عَلَىَ نُوُرٍ
My MMS
قوة السمعة:
93
رد: {* فتاوى ومسائل واحكام فقهيه تخص شهر رمضان *}
الفتوى رقم ( 1 ) للشيخ عبدالعزيز بن باز ( رحمه الله تعالى ) .
السؤال :
بما يثبت دخول شهر رمضان وخروجه، وما حكم من رأى الهلال وحده عند دخول الشهر أو خروجه؟
الجواب :
يثبت دخول الشهر وخروجه بشاهدي عدل فأكثر، ويثبت دخوله فقط بشاهد واحد؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا))[1].
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما، وبشهادة أعرابي، ولم يطلب شاهداً آخر عليه الصلاة والسلام.
والحكمة في ذلك والله أعلم، الاحتياط للدين في الدخول والخروج، كما نص على ذلك أهل العلم، ومن رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته، فإنه يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم؛ لقول النبي صلى اله عليه وسلم: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون))[2]. والله ولي التوفيق
[1] رواه أحمد في مسند الكوفيين حديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم 18416، والنسائي في الصيام باب قبول شهادة الرجل الواحد على شهر رمضان برقم 2116.
[2] رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون برقم 697.
المصدر :
نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 162 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
اقتباس المشاركة