Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/wwwroot/shabab.ps/public_html/vb/showpost.php on line 218

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /www/wwwroot/shabab.ps/public_html/vb/showpost.php on line 223
منتديات شباب فلسطين - عرض مشاركة واحدة - المولد النبوي الشريف .. ما له وما عليه .. شاركونا بالنقد البنّاء
عرض مشاركة واحدة
قديم 03-19-2009, 02:40 PM   #8
مآهينآز
..{{ عطآء و بلسم للأروآح ~
 
الصورة الرمزية مآهينآز
منْذُ طارتْ إحدى عُيون [ الأَخِلاّء ] صارت إبتسّامَتي عَوْراء !

قوة السمعة: 109 مآهينآز is just really niceمآهينآز is just really niceمآهينآز is just really niceمآهينآز is just really nice

افتراضي رد: المولد النبوي الشريف .. ما له وما عليه .. شاركونا بالنقد البنّاء

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة :: فتى الانبار ::مشاهدة المشاركة



وفيتي وكفيتي اختي


لكن ما هو قولك في البدعة وهل هناك بدعة حسنة واين الدليل


بارك الله فيكي اختي

سلمت اناملك


سأجيبك على سؤالك اخى عبد الصمد
صلى على رسول الله اولاًً
بداية يا اخى كما ذكرت فى بداية حديثك انو عدم المشروعية جاء بدعوى عدم فعله في القرون الأولى
والسؤال على ذلك لماذا لم يفعله الرسول والصحابة
وليس هناك حجة فى هذا الامر غير ذلك وعليه يندرج باقى كلام من يقول بعدم المشروعية
ولكن هناك جهل او غفل عما تقرر في علم الأصول من أن مجرد الترك - للفعل - لا يفيد الحرمة و لا الكراهة الشرعية

ثانيا غاليتى أمل أختلاف الرأى لا يفسد للود قضية وتعلمين جيداًً انى كنت ومازلت على خلاف معكى فى هذا الامر

اما بالنسبة لسؤالك أخى عبد الصمد عن مفهوم البدعة
فلك مايلى
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رَد " وفي رواية لمسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَد " وفي بعض ألفاظه : " من أحدث في ديننا ماليس منه فهو رَد " .
وقال أبو الفضل الغمّاري : هذا الحديث مخصِّصٌ لحديث : " كل بدعة ضلالة " ومبيِّن للمراد منها , كما هو واضح , إذ لو كانت البدعة ضلالة بدون استثناء لقال الحديث : من أحدث في أمرنا هذا شيئاً فهو رَد , لكن لمّا قال : " من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رَد " أفاد أن المُحدَث نوعان : ماليس من الدين بأن كان مُخالفاً لقواعده ودلائله فهو مردود , وهو " البدعة الضلالة " والذي هو من الدين بأن شهد له أصل , أو أيّده دليل فهو صحيح مقبول , وهو " السنة الحسنة "
يقول الشافعي رحمه الله : البدعة بدعتان , بدعة هدى وبدعة ضلال , فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار , وماكان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه , وحض عليه رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو في حيز المدح , ومالم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء , وفعل المعروف فهو في الأفعال المحمودة , ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد جعل له في ذلك ثواباً فقال : " من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها " وقال في ضده : " من سنّ سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها " , وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم .

فعلى هذا كل ما أُحدث وله أصل في الشرع يشهد له يسمى سنة حسنة , وما أحدث ولا أصل له في الشرع يشهد له يسمى بدعة وسنة سيئة .

يقول الشيخ الدكتور محمد علوي المالكي الحسني: ( إن الاجتماع لأجل المولد النبوي الشريف ما هو إلا أمر عادي وليس من العبادة في شئ فهل يبقى بعد هذا إنكار لمنكر واعتراض لمعترض. ويقول أيضا: إن أقل الطلاب علماً يعلم الفرق بين العادة والعبادة وحقيقة هذه وتلك.. إلى أن يقول: والحاصل أن الاجتماع لأجل المولد النبوي أمر عادي ولكنه من العادات الخيرة الصالحة التي تشتمل على منافع كثيرة وفوائد تعود على الناس بفضل وفير.. ويقول كذلك: وإن هذه الاجتماعات هي وسيلة كبرى للدعوة إلى الله وهي فرصة ذهبية ينبغي ألا تفوت بل يجب على الدعاة والعلماء أن يذكروا الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وآدابه وأحواله وسيرته ومعاملته وعباداته وأن ينصحوهم ويرشدوهم إلى الخير والفلاح ويحذروهم من البلاء والبدع والشر والفتن فهي وسيلة شريفة إلى غاية شريفة ومن لم يستفد شيئاً لدينه فهو محروم من خيرات المولد الشريف )

وتفصيل ذلك أن أحكام التشريع الإسلامي مقسمة إلى قسمين قسم متعلق بالعبادات وقسم متعلق بالمعاملات فأما الأول فيشمل الصلاة وتندرج تحتها صلاة الفريضة وصلاة التطوع والصيام ويندرج تحته صيام الفريضة وصيام التطوع والزكاة وتندرج تحتها زكاة الفريضة بأنواعها وصدقة التطوع والحج ويندرج تحتها حج الفريضة وعمرة التطوع ويشمل كذلك العبادات المرتبطة بهذه العبادات كالوضوء وأذكار الأذان والإقامة وكالاعتكاف وأحكام المساجد والنذور وغيرها وهذه العبادات الأصل فيها التوقيف أي الأصل فيها ورود نص قرآني أو نبوي يبين لنا مناسكها وكيفيتها لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم )،

وأما القسم الثاني وهو قسم المعاملات فهو كل ما هو ليس من جنس العبادات المفصلة في القسم الأول وهذه الأصل فيها الإباحة ما لم يرد نص قرآني أو نبوي فيها بنهي أو تحريم. وهذه القاعدة الفقهية يلخصها لنا الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: ( والأصل في هذا، أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها، إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى الله، إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه، إذ الدين ما شرعه الله، والحرام ما حرمه الله، بخلاف الذين ذمهم الله، حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه الله، وأشركوا بما ما لم ينزل به سلطانا، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته، والحرام ما حرمته، والدين ما شرعته )

وفي ذلك أيضاً يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: ( ومما يدل على هذا الأصل المذكور ما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: (كنا نعزل، والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن). فدل على أن ما سكت عنه الوحي غير محظور ولا منهي عنه، وأنهم في حل من فعله حتى يرد نص بالنهي والمنع. وهذا من كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم. وبهذا تقررت هذه القاعدة الجليلة: ألا تشرع عبادة إلا بشرع الله، ولا تحرم عادة إلا بتحريم الله ) انتهى.

ويقول أيضاً في موضع آخر: ( بناء على هذا قرروا أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، حتى لا يشرع الناس في الدين ما لم يأذن به الله، أما في العادات والمعاملات فالأصل فيها الإباحة.

وهناك فائدة أخرى لهذا التقسيم، نبه عليها الإمام الشاطبي وغيره، وهي: أن الأصل في جانب العبادات هو التعبد، دون الالتفات إلى المعاني والمقاصد، أما العادات أو المعاملات فالأصل فيها الالتفات إلى ما وراءها من المعاني والحكم والمقاصد.

فإذا أمر الشارع مثلا بذبح الهدي في الحج، فهذا أمر تعبدي لا يجوز تركه، والتصدق بثمن الهدي، لما في ذلك من تعطيل هذه العبادة الشعائرية. ولكن إذا حث الشارع على ربط الخيل واقتنائها والاهتمام بها لقتال الأعداء، ثم تغير الزمن وأصبح الناس يركبون للحرب الدبابات والمدرعات بدل الخيل، أصبح الاهتمام بهذه الأسلحة الجديدة هو التنفيذ العملي لما جاء من حث على رباط الخيل، بناء على رعاية المعاني والمقاصد التي تفهم من وراء ما جاءت به نصوص الشرع هنا.

فهذا هو سر تقسيم الفقهاء أحكام الفقه إلى عبادات ومعاملات، وهذا هو أثره، وإن كان التزام أحكام الشرع في كل المجالات هو عبادة بالمعنى الشامل الذي بيناه من قبل.) انتهى.

وعلى هذا يكون ما درج عليه المسلمون من الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مندرج تحت قسم العادات والمعاملات فالأصل فيه الإباحة ما لم ترتكب مخالفات شرعية ورد النهي عنها كاختلاط أو شرب مسكر أو إسراف وتبذير منكر أو ما شابه فيكون المنع والتحريم قاصراً على هذه الممارسات الوارد فيها النهي أو التحريم لا على أصل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أما ما يذهب إليه القائلون بعدم جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بناءً على قاعدة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد تبين أن هذا الأصل خاص بقسم العبادات إذ الأصل فيها التوقيف ولا يجوز فيها إحداث عبادة مبتدعة على نحو لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابته الغر الميامين بأي وجه كان."



أيّ سِحرُُ هَذا اَلذيّ يَلصِق اَلحاكِم بِ اَلكُرسـّيَّ ..!



نَورُُ مِن اٌلرَحمّن يَوَارىَّ فُؤَادىَّ
http://www.tvquran.com/
  اقتباس المشاركة