![]() |
الشافي في حكم ما جَدً في الإسلام من أغاني ( الإسلامية ) ... فتاوى شرعية
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وهنا أسميتها بالأغاني ( الإسلامية ) لأنها كتغني بالكلمات وإخراجها بشكل حسن ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عند القرآة بالقرآن " تغنوا بالقرآن " أي حسنوا أصواتكم عند تلاوته ... ولكنه من باب التمييز بين الأغاني الإسلامية والأغاني الماجنة أطلق على الأغاني الإسلامية أناشيد ... عنوان الفتوى هل يجوز الإنشاد في المسجد ؟ تاريخ الفتوى 3 / February / 2003 تاريخ الإجابة 18 / August / 2004 موضوع الفتوى ( الغناء ) ما حكم إنشاد النشيد (الإسلامي) بداخل المسجد بنغمات في بعض المناسبات ، كعقد القران، والاحتفالات الدينية ونحو ذلك؟ اسم المفتي مجموعة من الباحثين نص السؤال بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فلا بأس بالإنشاد "الديني" أو "الإسلامي " في المسجد إذا لم يصاحبه محظور، كآلات اللهو، ولم يكن فيه تشويش على المصلين، ولم يكن فيه تشبه بأهل الفسق. جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية: الصحيح من أقوال العلماء جواز إنشاد الشعر في المسجد إذا كان مما يمدح به الإسلام، أو يحض على الجهاد والفضائل، وما شابه ذلك من المقاصد الحسنة. فقد روى البخاري ومسلم أن عمر رضي الله عنه مر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه، فقال: قد كنت أنشد فيه، وفيه من هو خير منك. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في إنشاد الصحابة للشعر في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع كثيرة. ولكن يمنع إنشاد الشعر في المسجد، إذا أدى إلى اللغط وارتفاع الأصوات، فإن ذلك منهي عنه فيما رواه مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثاً، وإياكم وهيشات الأسواق. ومن هيشات الأسواق كما قال النووي : ارتفاع الأصوات واللغط، والإنشاد جماعة في المسجد داخل في هذا. هذا عن حكم إنشاد الشعر في المسجد، وأما عن حكم الأناشيد الإسلامية عموماً فإن الصحيح أنها جائزة إذا لم تتضمن حراماً، في ألفاظها، أو بمصاحبتها لآلات اللهو، ولم يكن فيها تشبه بأهل الفسق والفجور. والله أعلم. عنوان الفتوى تاريخ الفتوى21 / September / 2003 تاريخ الإجابة 21 / September / 2003 موضوع الفتوى الغناء ما حكم الشرع في الرجل المُغني، وهل يحرُم على الرجل التغنِّي ويجوز ذلك للنساء كما يُشاع؟ اسم المفتي الشيخ أحمد الشرباصى رحمه الله نص السؤال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : قال فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر – رحمه الله – في كتابه يسألونك..: ليس هناك ما يمنع شرعًا أن يقوم الرجل بالغناء، ما دام لا يصحب هذا الغناء شيء مُحرَّم، وما دام الغناء نفسه لا يُثير الغرائز إلى معنى خبيث أو اتجاه خاطئ، وقد ثبت أن بعض الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ قد غَنَّى بأبيات في بعض الغزوات، ورددها معه آخرون، والحُداء نوع من الغناء يردِّده الرجل وهو يسوق الإبل حتى يُهوِّن عليها مشقة المسير في الطريق الطويل، ولقد كان لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مَن يحدو لإبله، واسمه "أنجشة"، وهو الذي قال له الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "يا أنجشة، رِفْقًا بالقوارير"، حينما زاد في حُدائه، فجعل الإبل تسرع بصورة تُتعبُ مَن فوقها مِن النساء. وغناء الرجل أهون في نظر كثير من الفقهاء من غناء المرأة؛ لأن بعض هؤلاء الفقهاء يرى أن صوت المرأة عورة، والمشهور عند كثير من الفقهاء أن صوت المرأة إنما يكون عورة إذا أحدث فتنةً. ولقد رُوِيَ في سيرة الفاروق عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه كان في سفر ومعه مَن يُغَنِّي فاستمع إليه، وحينما أراد هذا المغني أن يردد ما لا يليق ترديده مَنَعَه عمرـ رضي الله عنـه ـ من ذلك، وهذا يدل على ما أشرنا إليه وهو أن الغناء الجائز شرعًا هو ما لا يُحرِّض على إثم، ولا يُحبِّب في مُنكر، ولا يدعو إلى رذيلة من الرذائل، وخيرُ ألوان الغناء ما كان نقيًّا عليًّا، يحثُّ على المكارم، ويدعو إلى الفضائل، ولذلك ينبغي للمغني أن يتقي الله في غنائه، وأن يقصد به الإصلاح والخير. والله أعلم. عنوان الفتوى سماع أصوات المُغنيَّات تاريخ الفتوى 19 / August / 2003 تاريخ الإجابة 19 / August / 2003 نص السؤال ما الحكم في سماع أصوات المغنيات في الراديو؟ اسم المفتي الشيخ أحمد الشرباصى رحمه الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : يقول فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر رحمه الله في كتابه يسألونك..: نص الإجابة حكم الاستماع لأصوات المغنيات يتوقف على حالة هذه الأصوات، فإذا كان فيها تكسُّرٌ وإثارة للشهوة فإنها تحرم، ويحرم الاستماع إليها، لمَا في ذلك من الوقوع في الإثم، ولما في هذه الأصوات من إثارة الفتنة. وكذلك إذا كان الغناء يتضمن شيئًا منكرًا حرامًا، فإنه لا يجوز صدوره من قائله، ولا يجوز الاستماع إليه من غيره، وأما إذا كان الصوت مستقيمًا عفيفًا غير مُتكسِّر، وغير مُثير للفتنة، وكانت المعاني التي يتضمنها الغناء عفيفة شريفة، تبعث الهمَّة والنخْوة، وفضائل الأخلاق، فلا يَحرم الاستماع إليه. وقد جاء في سيرة النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ أنه ذهب لتهنئة إحدى الصحابيات بعُرسها، واسمها الرُّبيِّع بنت مُعْوِذٍ، وهناك سمع فتيات يضربْنَ على الدفوف، ويُرددن الغناء، ولم يُنكر عليهن ذلك، لكن حينما قالت إحداهن: " وفينا نبيٌّ يعلم ما في غدٍ " قال النبي ـ صلى الله عليه و سلم ـ: " دَعِي هذا، وقولي ما كنت تقولين ". كما أباح الإسلام الغناء والضرْب بالدفوف في إعلان الزواج. ويمكنكم مطالعة الفتوى التالية: حكم الغناء : بين المانعين والمجيزين والله أعلم. عنوان الفتوى هل أباح القرضاوى الغناء؟ 19 / September / 2002 تاريخ الفتوى 28 / July / 2003 تاريخ الإجابة نص السؤال نسمع كثيرامن الشباب يقولون :إن الشيخ القرضاوي أباح الغناء ، فما رأي فضيلة الشيخ القرضاوي في هذا الكلام، وهل صحيح أنه يرى إباحة الغناء ؟ اسم المفتي الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فقد أشاع بعض الناس عني أني أبيح الغناء بإطلاق، فهذا محض افتراء، وما قلت ذلك قط، لا مشافهة ولا تحريرا. ومن قرأ ما كتبته من قديم في كتابي (الحلال والحرام في الإسلام) أو ما كتبته في كتابي (فتاوى معاصرة) أو ما كتبته في فصل (اللهو والفنون) من كتابي (ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده) وكذلك في رسالة (الإسلام والفن) من رسائل ترشيد الصحوة الإسلامية .. من قرأ ذلك كله، فسيرى بوضوح أني لم أطلق الإباحة يوما ما، بل قيدت الإباحة بقيود، وضبطتها بضوابط، من حيث الكم، ومن حيث الكيف، ومن حيث المضمون، ومن حيث الشكل والأداء. ومن حيث ما يصحب الغناء من أمور قد تنقله من الحل إلى الحرمة، ومن الجواز إلى المنع. وبهذا أعلن من أول الأمر أن الغناء بصورته التي يقدم بها اليوم في معظم التليفزيونات العربية والقنوات الفضائية، مما يصحبه من رقص وخلاعة وصور مثيرة لفتيات مائلات مميلات، كاسيات عاريات، أو عاريات غير كاسيات، أصبحت ملازمة للأغنية الحديثة.. الغناء بهذه الصورة قد غدا في عداد المحرمات بيقين، لا لذاته، ولكن لما يصحبه من هذه المثيرات والمضلات. فقد تحول الغناء من شيء يسمع إلى شيء يرى، وبعبارة أخرى: تحول من غناء إلى رقص خليع. والله أعلم . عنوان الفتوى حكم الأغاني الماجنة 2 / June / 2003 تاريخ الفتوى 2 / June / 2003 تاريخ الإجابة موضوع الفتوى الغناء السؤال ما حكم الأغاني التي يوجد بها لفظ الجلالة الله فقد كثرت في هذه الأيام وأيضا يوجد بها أحيانا أسماء من أسماء الله الحسني بالإضافة إلى أن هذه الأغاني تصور فيديو و يوجد بها مناظر تخدش الحياء العام من نساء يلبسون ملابس فاضحة ؟ نص اسم المفتي مجموعة من المفتين بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.. فلا مانع شرعًا من الاستماع إلى الأغاني الشريفة العفيفة والأناشيد الوطنية التي تَحُضُّ على مكارم الأخلاق ومحاسن الشِّيَم ، فالاستماع إلى الأغاني والموسيقى ليس مُباحًا على إطلاقه ولا مُحَرَّمًا على إطلاقه، فإن كان الغناء بألفاظ حسنة، وله معانٍ شريفة وأهداف كريمة، ويؤدَّى بطريقة لا تتنافى مع مكارم الأخلاق، ولا يَشْغل الإنسان عما كَلَّفه الله به، فلا بأس به ، وإذا كان الغناء بغير ذلك فإنه يَحْرُم الاستماع إليه ،كما هو الغالب في غناء هذا العصر من انتشار العري والرقص الماجن فكل هذا يجعل الغناء محرما. على أن يؤخذ في الاعتبار أن المسلمين كلهم مجمعون على وجوب احترام لفظ الجلالة (الله) وتعظيمه وصيانته عن العيوب والنقائص . يقول فضيلة الشيخ القرضاوي : الغناء بصورته التي يقدم بها اليوم في معظم التليفزيونات العربية والقنوات الفضائية، مما يصحبه من رقص وخلاعة وصور مثيرة لفتيات مائلات مميلات، كاسيات عاريات، أو عاريات غير كاسيات، التي أصبحت ملازمة للأغنية الحديثة.. الغناء بهذه الصورة قد غدا في عداد المحرمات بيقين، لا لذاته، ولكن لما يصحبه من هذه المثيرات والمضلات. فقد تحول الغناء من شيء يسمع إلى شيء يرى، وبعبارة أخرى: تحول من غناء إلى رقص خليع.، ولا عبرة بذكر الله تعالى فيه ما دام خارجا عن حدود الشرع . ويقول فضيلة الدكتور نصر فريد واصل ، مفتي مصر السابق: نشكر للسائل الكريم غَيرتَه على دينه وحرصه على أن يكون لفظ الجلالة مَصونًا وبعيدًا عن كل ما يُسيء إليه أو يؤدي إلى امتهانه. ونقول: إن النفس الإنسانية تحتاج بين الحين والحين إلى ما يُخَفِّف عنها هموم الحياة ومتاعبها، ولقد وردت آثار كثيرة عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ تُبيح للمسلم أن يُرَوِّح عن نفسه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "رَوِّحُوا عن القلوب ساعةً بعد ساعة فإن القلوبَ إذا كَلَّتْ عَمِيَتْ". وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن لربك عليك حقًّا، وإن لنفسك عليك حقًّا، وإن لأهلك عليك حقًّا، فأعطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه". وقد أخذ العلماء من الآثار والأحاديث الواردة في هذا الموضوع أن شريعة الإسلام لا تُحَرِّم على أتباعها الأخذَ بما يَشْرح صدورهم ويُدخل السرور على أنفسهم ما دام ذلك لا يصد عن ذكر الله ولا يشغلهم عن حق من حقوقه تعالى ولا يتنافى مع مكارم الأخلاق. ومن وسائل الترويح عن النفس البشرية وعن القلب الاستماعُ إلى الأغاني الشريفة العفيفة والأناشيد الوطنية الدينية التي تَحُضُّ على مكارم الأخلاق ومحاسن الشِّيَم، ومن المعروف أن الغناء كلامٌ حَسَنُه حَسَنٌ وقبيحُه قبيح، فكل غناء يدعو إلى الأخلاق الكريمة ويُؤَدَّى بطريقة لا تتنافى مع الآداب الحسنة فلا بأس ولا حرج فيه. فقد ثَبَتَ أن النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان خلال مشاركته لأصحابه في حفر الخندق يُرَدِّد معهم الأناشيد التي تُحَمِّسهم على العمل. وفي واقعة السؤال فإن الاستماع إلى الأغاني والموسيقى ليس مُباحًا على إطلاقه ولا مُحَرَّمًا على إطلاقه، فإنْ كان الغناء بألفاظ حسنة، وله معانٍ شريفة وأهداف كريمة، ويُؤَدَّى بطريقة لا تتنافى مع مكارم الأخلاق، ولا يشغل الإنسان عن أداء ما كلَّفه الله تعالى به، ويقصد الترويح عن النفس فلا بأس به، وإن كان مشتملاً على لفظ الجلالة أو أية صفة من صفات الله تعالى. أما إذا كان غير ذلك فإنه يَحْرُم الاستماع إليه. وهذه الأحكام لا تَخْفى على أحد لكثرة ترديدها على ألسنة الدعاة ومطالبتهم العملَ بها، ولم يُقَصِّروا في هذا في كل زمان ومكان. جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية ـ قطر: ما يحدث في الغناء من المحرمات القطعية، كالتبرج والاختلاط الماجن والدعوة السافرة إلى الزنى والفجور وشرب الخمور، تقف فيه المغنية عارية أو شبه عارية أمام العيون الوقحة والقلوب المريضة لتنعق بكلمات الحب والعيون والخدود والقدود .... ويتمايل الجميع رجالاً ونساء ويطربون في معصية الله وسخطه، فهذا وأمثاله من الغناء لا يقول به مسلم، فضلاً عن عالم؛ فالعلماء متفقون على تحريم كل غناء يشتمل على فحش أو فسق أو تحريض على معصية. والله أعلم. عنوان الفتوى ضوابط غناء الرجال 15 / May / 2003 تاريخ الفتوى 15 / May / 2003 تاريخ الإجابة موضوع الفتوى الغناء نعلم أن الدين الإسلامي يدعو للجادة، ولا يريد التميع للرجال، ويظهر كثير من الرجال ممن امتهن الغناء وقد تخنثوا في أصواتهم، فهل يجوز للرجال الغناء؟ وما ضوابط ذلك؟ وجزاكم الله خيرا نص السؤال الشيخ أحمد الشرباصى رحمه الله اسم المفتي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فغناء الرجل لا يمنع في ذاته ما دام ملتزما بآداب الإسلام، وما دام الغناء في نفسه لا يثير الغرائز ولا يحتوى على كلام محرم، ولم يصاحبه منكر، وكان يحث على الجادة. يقول فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر رحمه الله: ليس هناك ما يمنع شرعًا أن يقوم الرجل بالغناء، ما دام لا يصحب هذا الغناء شيء مُحرَّم، وما دام الغناء نفسه لا يُثير الغرائز إلى معنى خبيث أو اتجاه خاطئ، وقد ثبت أن بعض الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ قد غَنَّى بأبيات في بعض الغزوات، ورددها معه آخرون، والحُداء نوع من الغناء يردِّده الرجل وهو يسوق الإبل حتى يُهوِّن عليها مشقة المسير في الطريق الطويل، ولقد كان لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مَن يحدو لإبله، واسمه "أنجشة"، وهو الذي قال له الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "يا أنجشة، رِفْقًا بالقوارير"، حينما زاد في حُدائه، فجعل الإبل تسرع بصورة تُتعبُ مَن فوقها مِن النساء. وغناء الرجل أهون في نظر كثير من الفقهاء من غناء المرأة؛ لأن بعض هؤلاء الفقهاء يرى أن صوت المرأة عورة، والمشهور عند كثير من الفقهاء أن صوت المرأة إنما يكون عورة إذا أحدث فتنةً. ولقد رُوِيَ في سيرة الفاروق عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه كان في سفر ومعه مَن يُغَنِّي فاستمع إليه، وحينما أراد هذا المغني أن يردد ما لا يليق ترديده مَنَعَه عمرـ رضي الله عنـه ـ من ذلك، وهذا يدل على ما أشرنا إليه وهو أن الغناء الجائز شرعًا هو ما لا يُحرِّض على إثم، ولا يُحبِّب في مُنكر، ولا يدعو إلى رذيلة من الرذائل، وخيرُ ألوان الغناء ما كان نقيًّا عليًّا، يحثُّ على المكارم، ويدعو إلى الفضائل، ولذلك ينبغي للمغني أن يتقي الله في غنائه، وأن يقصد به الإصلاح والخير.أ.هـ عنوان الفتوى استماع الموسيقى والغناء 3 / September / 2002 تاريخ الفتوى 3 / September / 2002 تاريخ الإجابة الغناء موضوع الفتوى هل يحرم الاستماع إلي القطع الموسيقية والغناء؟ نص السؤال اسم المفتي الشيخ أحمد الشرباصى رحمه الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فقد اختلف الفقهاء في الغناء والموسيقى ، نظرا لعدم وجود نص قطعي الثبوت والدلالة في الموضوع ، وقد شدد في الحكم من حرم بإطلاق ، وترخص من أباح بإطلاق ، وإنما يحرم إذا استُعين به على محرم، أو اُتخذ وسيلةً إلى محرم، أو ألهى عن واجب ، وخلاف ذلك فهو مباح . يقول فضيلة الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر رحمه الله : هذا الموضوع قد اختلف فيه الفقهاء قديمًا وحديثًا، فمنهم من قال بأن استماع الموسيقى والأغاني حرام، ومنهم من قال إنه حلال إذا لم يقع معه إثم أو منكر أو فتنة، وقد يكون من الخير أن أذكر مثَلاً لقول القائلين بالتحريم، ومثلاً لقول القائلين بالحِلِّ، ثم نتعرف الطريق المعتدل في الأمر. جاء في كتاب "الاختيار شرح المختار" لابن مودود الحنفي ما نصه: " واستماع الملاهي حرام، كالضرب بالقضيب والمزمار وغير ذلك ". قال عليه السلام: " استماع صوت الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذُّذ بها من الكفر". الحديث خرج مخرج التشديد وتغليظ الذنب، فإن سمعه بغتة يكون معذورًا، ويجب أن يجتهد ألا يسمعه، لمَا رُوي أنه عليه السلام أدخل إصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع صوت الشبَّابة: وهي نوع من المزمار). وعن الحسن بن زياد: لا بأس بالدُّفِّ في العُرس ليشتهر ويُعلن النكاح. وسئل أبو يوسف: أيُكْرَهُ الدفُّ في غير العُرس(تضربه المرأة للصبي في غير فسق ؟ قال: لا. فأما الذي يجيء منه الفاحش للغناء فإني أكرهه. وجاء في كتاب "الفتاوى" للشيخ شلتوت الحنفي ما نصه: "الفقهاء اتفقوا على إباحة السماع في إثارة الشوق إلى الحج، وفي تحريض الغُزاة على القتال، وفي مناسبات السرور المألوفة كالعيد والعرس، وقدوم الغائب وما إليها. ورأيناهم فيما وراء ذلك على رأيين: يقرر أحدهما الحرمة، ويستند إلى أحاديثَ وآثارٍ، ويقرر الآخر الحِلَّ، ويستند إلى أحاديث وآثار، وكان من قول القائلين بالحل: "إنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في معقولهما من القياس والاستدلال، ما يقتضي تحريم مجرد سماع الأصوات الطيبة الموزونة مع آلة من الآلات". وقد تعقَّبوا جميع أدلة القائلين بالحرمة وقالوا: " إنه لم يصح منها شيء..." اهـ. و قد قرأت في هذا الموضوع لأحد فقهاء القرن الحادي عشر المعروفين بالورع والتقوى رسالةً عنوانها: "إيضاح الدلالات في سماع الآلات" للشيح عبد الغني النابلسي الحنفي، قرر فيها أن الأحاديث التي استدل بها القائلون بالتحريم على فرض صحتها مقيّدة بذكر الملاهي، وبذكر الخمر والقيْنات، والفسوق والفجور، ولا يكاد حديثٌ يخلو من ذلك، وعليه كان الحكم عنده في سماع الأصوات والآلات المطربة أنه إذا اقترن بشيء من المحرَّمات، أو اتُّخذ وسيلةً للمحرمات، أو أوقع في المحرمات كان حرامًا، وأنه إذا سلم من ذلك كان مباحًا في حضوره وسماعه وتعلُّمه وقد نُقل عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة الفقهاء أنهم كانوا يسمعون ويحضرون مجالس السماع البريئة من المجون والمحرم، وذهب إلى مثل هذا كثير من الفقهاء. وكان الشيخ حسن العطار شيخ الجامع الأزهر في القرن الثالث عشر الهجري ذا وَلَعٍ شديد بالسماع، وعلى معرفة تامة بأصوله. وإذن فسماع الآلات ذات النغمات أو الأصوات الجميلة لا يمكن أن يحرم باعتباره صوت آلة، أو صوت إنسان، أو صوت حيوان، وإنما يحرم إذا استُعين به على محرم، أو اُتخذ وسيلةً إلى محرم، أو ألهى عن واجب. وهكذا ينبغي أن يعلم الناس حكمَ الله في هذه الشؤون. ونرجو بعد ذلك ألا نسمع القول يلقى جُزافًا في التحليل والتحريم، فإن تحريم ما لم يحرمه الله، أو تحليل ما حرمه الله، كلاهما افتراء وقول على الله بغير علم: (قُلْ إنَّما حَرَّمَ ربِّيَ الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ والإثْمَ والبَغْيَ بِغَيْرِ الحقِّ وأنْ تُشْرِكُوا باللهِ ما لمْ يُنَزِّلْ بهِ سُلطانًا وأنْ تَقولُوا على اللهِ ما لا تَعلمونَ) (الأعراف: 33 ). ومن هذا البيان يمكن أن نفهم القولَ الوسط العادل في هذا الموضوع، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. والله أعلم . عنوان الفتوى استخدام المُوسيقى في وسائل الإعلام 1 / December / 2001 تاريخ الفتوى 3 / February / 2002 تاريخ الإجابة بلد الفتوى ألمانيا نص السؤال هل يجوز في الأوضاع الإسلاميّة استخدام المُوسيقا بآلاتها وأصواتها المُناسبة لبعض المقاصد والتنبيهات في وسائل الإعلام الصوتية كالإذاعة دون غِناء، ولا قصد لهوٍ أو طربٍ، أو هي ممنوعة شرعًا بكل أدواتها وكل حال؟ اسم المفتي الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا _ رحمه الله.ـ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرأي الراجح في موضوع الموسيقى أن حلالها حلال وحرامها حرام والعبرة في النية والقصد يقول الأستاذ الدكتور مصطفى الزرقا أستاذ الشريعة والقانون بالجامعات السورية في فتوى مشابهة: ـ ثبت في السنة النبوية الشّريفة ما يُفيد النهي عن المَزامير ونحوها من الآلات الموسيقيّة التي يتلهى بها ويُستطرَب، وثبت أيضًا في السّيرة النبوية أن الرّسول ـ صلّى الله عليه وسلم ـ لما قدم المدينة خرج إليه الناس يستقبلونه مستبشرين، وخرج الوَلائِد والصِّبْيان، وصعدت ذوات الخُدور من النِّساء، وهم يُنشدون: طَلَعَ البَدْرُ عَلَيْنا منْ ثَنِيّاتِ الوَدَاع وَجَبَ الشُّكرُ عَلَيْنَا ما دَعا للهِ داع وثبت أيضًا أن الرّسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمرَ بإعلان النِّكاح، وأن يُضرَب للعُرس بالدُّفوف لإشاعتِه وجاء في كتاب "الدر المختار في شرح تنوير الأبصار" من كتب الحنفية ـ بعد ذكره المَلاهي المحظورة من الأغاني، وأصوات آلاتِ الطَّرَب كضَرْبِ القَصب (الناي) ونحوه ـ ما نصُّه: فائدة: ومن ذلك ـ أي: من المَحظورات ـ ضَرب النّوبة للتفاخُر، فلو للتَّنبيه فلا بأسَ به" (ينظر باب الحظر والإباحة من "الدر المختار" آخر الفصل الأول منه قبل فصل اللُّبس). وقال العلامة ابن عابدين ـ رحمِه الله ـ في "حاشيته" على "رد المختار" ما نصه: "أقول: وهذا يُفيد أن آلة اللَّهو ليستْ مُحرَّمة لذاتِها، بل لقَصد اللّهو، إما من سامِعها، أو من المشتغِل بها، وبه تُشعر الإضافةُ ـ أي: إضافة لفظ (الآلة) إلى لفظ (اللّهو)، ألا ترى أن ضرب تلك الآلةِ بعينها قد حلَّ تارةً، وحَرُم أخرى باختلاف النِّيّة بسماعِها، وأن الأمور بمقاصدها". ثم نقل ابن عابدين في هذا المقام عن صاحب "الدر المختار" نفسه في شرحه على كتاب: "(ملتقَى الأبحر) ما نصُّه: "وينبغي أن يكونَ بُوق الحمّام يجوز كضربة النّوبة ـ أي : للتّنبيه لا للّهو ـ وعن الحسن: لا بأسَ بالدُّفِّ في العُرس ليشتهِرَ … ". وقال ابن عابدين تعليقًا على ذلك: "وينبغي أن يكون طبل المُسحِّر في رمضان لإيقاظِ النّائِمين للسّحور كبوق الحمّام". والمُرادُ ببوق الحَمّام: البوق الذي يَضرِبه صاحِب الحمّام عند حلول الظَّلام لتنبيه الذين في داخل الحمّام بحلول اللّيل؛ لكي يُعجِّلوا بالخروج. هذا، وإن العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي، وهو فقيه الصُّوفية، وصوفي الفُقهاء، رحمه الله قد أوضح في كتابه: "إيضاح الدَّلالات في سماع الآلات" أن استعمالَ الآلات الموسيقية وسماعَها تَعتريه الأحكام المُختلِفة بحسَب الأحوال. ـ فيحرُم إذا كان لاستثارة الشّهوات، أو للتلهِّي وإضاعة الوقت وترك الواجبات. ـ ويُباح لإراحة النّفس من المَتاعب بعض الوقت لاستعادة النشاط، وقد استدلّ على ذلك بالأدلةِ الشرعيّة الوافية. وقد كانت الطُّبول تُستعمل في الحروب الإسلاميّة لتنبيهِ الجُنود، وإعلامِهم ببعض الأوقات أو التحرُّكات، للحاجة إلى ذلك. وهذه مقاصِدُ حسنةٌ وحاجات. فاستعمال شيء من ذلك في إذاعة إعلاميّة لا تشتَمل على منكَرات، وذلك بقَصد التّنبيه إلى الفواصِل والانتقالات بين البَرامج المُباحةـ لا بأسَ به. والله أعلم. عنوان الفتوى آلات الموسيقى 24 / May / 2001 تاريخ الفتوى 24 / May / 2001 تاريخ الإجابة نص السؤال مارأي الإسلام في آلات الموسيقى التي تستخدم مع الغناء؟ الشيخ أحمد الشرباصى رحمه الله اسم المفتي بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد: موضوع الغناء وآلات الموسيقى ممااختلف فيه الفقهاء حديثًا وقديمًا،وسيظل الفقهاء مختلفين فيه إلى أن يقوم الناس لرب العالمين،والذي يفتى به مع اطمئنان النفس له هو الموقف الوسط في ذلك ،وهو أن هذه الآلات إن اصطحبها مجون وفجور،فهي من المحرمات،وإن لم تكن كذلك،فلا يمكن الحكم عليها بالحرمة ،والذي نوصي به في حالات الإباحة هو عدم كثرة السماع،بل يملأ المرء قلبه بسماع القرآن ،ولكن لا مانع من سماع الغناء البريء،ولو بآلات الموسيقى المصاحبة لذلك بعض الأحيان،مادامت قد خلت من الشطط الزائد عن الحد،ولا يكن هذا الأمر مثارًا لاختلاف المسلمين،فلو كان فيه رأي واحد يجمع الأمة،هو الصواب بعينه،لاجتمع عليه الأسبقون ،ولكن حكمة الله اقتضت الاختلاف ،لاختلاف الناس وطبائعهم . يقول الشيخ الدكتور أحمد الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر (رحمه الله ): هذا الموضوع قد اختلف فيه الفقهاء قديمًا وحديثًا، فمنهم من قال بأن استماع الموسيقى والأغاني حرام، ومنهم من قال إنه حلال إذا لم يقع معه إثم أو منكر أو فتنة، وقد يكون من الخير أن أذكر مثَلاً لقول القائلين بالتحريم، ومثلاً لقول القائلين بالحِلِّ، ثم نتعرف الطريق المعتدل في الأمر. جاء في كتاب "الاختيار شرح المختار" لابن مودود الحنفي ما نصه: " واستماع الملاهي حرام، كالضرب بالقضيب والمزمار وغير ذلك ". قال عليه السلام: " استماع صوت الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذُّذ بها من الكفر". الحديث خرج مخرج التشديد وتغليظ الذنب، فإن سمعه بغتة يكون معذورًا، ويجب أن يجتهد ألا يسمعه، لمَا رُوي أنه عليه السلام أدخل إصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع صوت الشبَّابة: وهي نوع من المزمار). وعن الحسن بن زياد: لا بأس بالدُّفِّ في العُرس ليشتهر ويُعلن النكاح. وسئل أبو يوسف: أيُكْرَهُ الدفُّ في غير العُرس(تضربه المرأة للصبي في غير فسق ؟ قال: لا. فأما الذي يجيء منه الفاحش للغناء فإني أكرهه. وقال أبو يوسف في دارٍ تُسمع منها صوتُ المزامير والمعازف: " ادخلْ عليهم بغير إذنهم؛ لأن النهي عن المنكر فرض، ولو لم يُجَز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة هذا الفرض" اهـ. وجاء في كتاب "الفتاوى" للشيخ شلتوت الحنفي ما نصه: "الفقهاء اتفقوا على إباحة السماع في إثارة الشوق إلى الحج، وفي تحريض الغُزاة على القتال، وفي مناسبات السرور المألوفة كالعيد والعرس، وقدوم الغائب وما إليها. ورأيناهم فيما وراء ذلك على رأيين: يقرر أحدهما الحرمة، ويستند إلى أحاديثَ وآثارٍ، ويقرر الآخر الحِلَّ، ويستند إلى أحاديث وآثار، وكان من قول القائلين بالحل: "إنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في معقولهما من القياس والاستدلال، ما يقتضي تحريم مجرد سماع الأصوات الطيبة الموزونة مع آلة من الآلات". وقد تعقَّبوا جميع أدلة القائلين بالحرمة وقالوا: " إنه لم يصح منها شيء..." اهـ. و قد قرأت في هذا الموضوع لأحد فقهاء القرن الحادي عشر المعروفين بالورع والتقوى رسالةً عنوانها: "إيضاح الدلالات في سماع الآلات" للشيح عبد الغني النابلسي الحنفي، قرر فيها أن الأحاديث التي استدل بها القائلون بالتحريم على فرض صحتها مقيّدة بذكر الملاهي، وبذكر الخمر والقيْنات، والفسوق والفجور، ولا يكاد حديثٌ يخلو من ذلك، وعليه كان الحكم عنده في سماع الأصوات والآلات المطربة أنه إذا اقترن بشيء من المحرَّمات، أو اتُّخذ وسيلةً للمحرمات، أو أوقع في المحرمات كان حرامًا، وأنه إذا سلم من ذلك كان مباحًا في حضوره وسماعه وتعلُّمه وقد نُقل عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وعن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة الفقهاء أنهم كانوا يسمعون ويحضرون مجالس السماع البريئة من المجون والمحرم، وذهب إلى مثل هذا كثير من الفقهاء. وإذن فسماع الآلات ذات النغمات أو الأصوات الجميلة لا يمكن أن يحرم باعتباره صوت آلة، أو صوت إنسان، أو صوت حيوان، وإنما يحرم إذا استُعين به على محرم، أو اُتخذ وسيلةً إلى محرم، أو ألهى عن واجب. وهكذا ينبغي أن يعلم الناس حكمَ الله في هذه الشؤون. ونرجو بعد ذلك ألا نسمع القول يلقى جُزافًا في التحليل والتحريم، فإن تحريم ما لم يحرمه الله، أو تحليل ما حرمه الله، كلاهما افتراء وقول على الله بغير علم: (قُلْ إنَّما حَرَّمَ ربِّيَ الفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ والإثْمَ والبَغْيَ بِغَيْرِ الحقِّ وأنْ تُشْرِكُوا باللهِ ما لمْ يُنَزِّلْ بهِ سُلطانًا وأنْ تَقولُوا على اللهِ ما لا تَعلمونَ)0 (الأعراف: 33 ). ومن هذا البيان يمكن أن نفهم القولَ الوسط العادل في هذا الموضوع، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. والله أعلم عنوان الفتوى الأعراس الإسلامية 10 / September / 2000 تاريخ الفتوى 10 / September / 2000 تاريخ الإجابة نص السؤال كيف يمكننا إقامة حفلة زواج بدون معازف و يملؤها الفرحة و السعادة ؟ أرجو التفصيل فأنا مقبل على الزواج و أريد أن يكون زواجي سنة حسنة يتبعها من بعدي اسم المفتي العلامة عبد الوهاب الديلمي هذا السائل جزاه الله خيرًا عنده حرص على دينه و على أن يكون زواجه في إطار الشرع و ألا يخالطه من الآثام و المخالفات الشرعية و المعاصي ، فهذا شيء طيب ؛ فالحمد لله . وقد وجدت الآن بدائل كثيرة جدا فهناك من الشباب و الشابات اللاتي تعلمن الأناشيد الإسلامية و التي لا يصحبها شيء من هذه المخالفات و هذه في الحقيقة بدائل جيدة و الذي يمارسها يحس أن فيها من وسائل الفرحة و السرور أكثر بكثير من الوسائل المخالفة لشرع الله عزوجل ، ثم إن المسلم الملتزم في زواجه يبارك الله له في زواجه ، و ربما يكون سببًا في دوام المودة بينه و بين زوجته ، ثم يكون سببًا في غرس سنة في الأمة الإسلامية ، و يكون قدوة صالحة في أمته ، و هذه المعاني لا ينبغي للشباب أن يغفلوا عنها ؛ و هو أن يهيأ الشباب الصالحين الذين يحسنون الأداء بالكلمات الطيبة و الأناشيد الإسلامية التي لا سباب فيه و لا فجور و لا فسوق، بل تدعو إلى الفضيلة و الحث على مكارم الأخلاق و الدعوة إلى الجهاد و شكر الله عزوجل و الثناء عليه و غير ذلك من المعاني التي دعا إليها الإسلام ، و كم جربنا و حضرنا من الأعراس التي ظهرت فيها هذه المظاهر الإسلامية فكان فيها من الفرح و السرور الشيء الكثير ، و لا بأس باستعمال الدف في الأعراس، فقد جاء في بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم :" أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالدف" فهذا من الأحاديث التي تجيز استعمال الدف و أمثاله في مثل هذه المناسبات فلا مانع من ذلك ، و نسأل الله التوفيق للأخ و أن يبارك فيه و في الشباب من أمثاله الحريصين على الالتزام بدينهم عنوان الفتوى الغناء الصوفي 27 / June / 2000 تاريخ الفتوى 27 / June / 2000 تاريخ الإجابة الغناء موضوع الفتوى نص السؤال ما الحكم فيما يسميه الصوفية الغناء الديني؟ اسم المفتي الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي صورة "الغناء الديني" الذي اتخذه الصوفية وسيلة لإثارة الأشواق، وتحريك القلوب في السير إلى الله، مثلما يفعل الحداة مع الإبل، فينشطونها ويستحثون خطاها، حين تسمع نغم الحداء الموزون بصوت جميل، فتستخف الحِمل الثقيل، وتستقصر الطريق الطويل، وهم يعتبرون ذلك السماع عبادة وقربة إلى الله، أو - على الأقل - عونًا على العبادة والقربة. وهذا ما أنكره عليهم أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه الإمام ابن القيم، اللذين شنا على الغناء هجومًا عنيفًا حادًا، وخصوصًا ابن القيم في "إغاثة اللهفان" الذي شحذ كل أسلحته، وأجلب بخيله ورجله لتحريم الغناء، واضح - على غير عادته - بغير الصحيح، وغير الصريح، إذ كان نصب عينيه ذاك النوع من الغناء، وقد رأى فيه هو وشيخه أنه تقرُّب إلى الله بما لم يشرعه، وإحداث أمر في الدين لم يكن على عهد النبوة، ولا عهد الصحابة. وربما لابسه بعض البدع، ولا سيما إذا وقع في المساجد. أنشد ابن القيم مشنعًا عليهم: تُلي الكتاب فأطرقوا لا خيفةً لكنه إطراق لاهٍ ساهي! وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا والله ما رقصوا لأجل الله! دُفّ ومزمار، ونغمة شادن فمتى رأيت عبادة بملاهي ؟ وفي بعض فتاوى ابن تيمية ما يجيز الغناء إذا كان لرفع الحرج والترويح. وأعتقد أن موقف الإمام الغزالي من قضية الغناء الديني، ومناقشته الفقهية العميقة لحجج القائلين بتحريم السماع، والجواب عنها بالإجابات الشافية، ونصرته لأدلة المجيزين، وتحديده للعوارض التي تعرض للسماع المباح، فتنقله إلى دائرة الحرمة.. يعتبر من أعدل المواقف المعبرة عن وسطية الشريعة، وسماحتها، وصلاحيتها لكل البيئات والأعصار. والحق أن فقه الغزالي في "الإحياء" - بصفة عامة - فقه تحرر من قيود المذهبية، فهو لم يعد شافعيًا مقيدًا، بل مجتهدًا طليقًا، ينظر إلى الشريعة من أفق واسع. وقد تجلّى هذا في مواضع كثيرة، تحتاج إلى دراسة خاصة، تصلح لأطروحة جامعية. عنوان الفتوى معنى " الكوبة" وحكم المعازف 21 / May / 2000 تاريخ الفتوى 21 / May / 2000 تاريخ الإجابة ما معني الكوبة؟ هل هي المعازف؟ وما مدى صحة الأحاديث التي وردت في الكوبة؟ وما حكم المعازف؟ نص السؤال اسم المفتي لجنة تحرير الفتوى بالموقع الكوبة كما قال صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود: بضم أوله في النهاية قيل هي النرد, وقيل الطبل أي الصغير, وقيل البربط، وقال الخطابي في المعالم: الكوبة تفسر بالطبل, ويقال بل هو النرد. والحديثان الواردان في الكوبة في سنن أبي داود هما: الحديث الأول: عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال:" كل مسكر حرام". قال أبو داود: قال ابن سلام أبو عبيد: الغبيراء: السكركة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة. الحديث الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله، فيم نشرب؟ قال:"لا تشربوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية"، قالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية؟ قال:"فصبوا عليه الماء"، قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة:"أهريقوه"، ثم قال: "إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة"، قال:"وكل مسكر حرام". قال سفيان فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة، قال: الطبل. وروى الإمام أحمد حديثي الكوبة بروايات مختلفة، وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه، ولم تثبت صحة أي من الحديثين، فالأول فيه الوليد بن عبدة، قال عنه الرازي: هو مجهول، وقال أبو يونس: الحديث معلول، وقال الخطابي في الحديث الثاني: سكت عنه الرازي. ويقول الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر في حكم الكوبة والمعازف: عقد الغزالى فى كتاب إحياء علوم الدين الكتاب الثامن فى السماع وفى خصوص آلات الموسيقى قال: إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب أو الخنين وهى المزامير والأوتار وطبل الكوبة فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات، ونقل القرطبى فى الجامع الأحكام القرآن قول القشيرى ضرب بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة فهم أبو بكر بالزجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح" فكن يضربن ويقلن نحن بنات النجار حبذا محمد من جار ثم قال القرطبى: وقد قيل إن الطبل فى النكاح كالدف وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن رفثا، ونقل الشوكانى فى نيل الأوطار فى باب ما جاء فى آلة اللهو أقوال المحرمين والمبيحين وأشار إلى أدلة كل من الفريقين، ثم عقب على حديث "كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة ملاعبة الرجل أهله وتأديبه فرسه ورميه عن قوسه" بقول الغزالى: قلنا قوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل لا يدل على التحريم، بل يدل على عدم الفائدة، ثم قال الشوكانى: وهو جواب صحيح لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح، وساق أدلة أخرى فى هذا الصدد من بينها حديث من نذرت أن تضرب بالدف بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رده الله سالما من إحدى الغزوات وقد أذن لها عليه صلوات الله وسلامه بالوفاء بالنذر والضرب بالدف، فالإذن منه يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية فى مثل ذلك الموطن، وأشار الشوكانى إلى رسالة له عنوانها إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع. وفى المحلى لابن حزم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى" فمن نوى استماع الغناء عونا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شىء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن وفعله هذا من الحق، ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزهاوقعوده على باب داره متفرجا. عنوان الفتوى حكم الاقتباس من القرآن ثم التلحين 30 / November / 1999 تاريخ الفتوى 30 / November / 1999 تاريخ الإجابة نص السؤال ماذا عن الاقتباس من القرآن فى الشعر ثم غناؤه بالموسيقى؟ اسم المفتي فيصل مولوي إن اقتباس شيء من القرآن الكريم، آية أو أكثر أو جزء من آية، في كلام أي إنسان من أجل التعبير عن فكرة معيّنة، وسواء في الشعر أو في النثر، جائز بلا خلاف بين العلماء بشرط واحد أن تستخدم العبارة القرآنية بما لا يتعارض مع معناها المقصود في القرآن. بل إنّ عدداً من العلماء استعمل في شعره بعض العبارات القرآنية. منها ما نقله الشيخ تاج الدين السبكي عن الشيخ أبي منصور البغدادي: يا من عدا ثم اعتدى ثم اعترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعتـرف أبشـر بقـول الله في آياتـه إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقد ذكر السيوطي في كتابه (الحاوي للفتاوى) الجزء الأول أمثلة كثيرة على ذلك. ولذلك لم يعترض أحد على الشاعر محمود درويش عندما اقتبس بعض آية من سورة يوسف وأدخلها في قصيدة وطنية بما يتلاءم مع معناها الأصلي. ولكن عندما جاء مرسيل خليفة ليغنّي هذه القصيدة مع الألحان، ربما غاب عن ذهنه، والأرجح أنه لا يعلم أصلاً بأن غناء القرآن مع الألحان حرام. لأن آيات القرآن الكريم أنزلت للتعبّد، وهي تتلى بخشوع وإخبات، وغناؤها مع الألحان لا ينسجم مع جو القداسة الذي ينبغي أن تحاط به. وكل ذلك لا علاقة له على الإطلاق بالحريات التي يحفظها الإسلام وخاصّة حرّية التفكير وحرّية التعبير. عنوان الفتوى الموسيقى والغناء 19 / October / 1999 تاريخ الفتوى الغناء موضوع الفتوى نص السؤال ماحكم الموسيقى ؟ اسم المفتي يوسف عبد الله القرضاوي الغناء والموسيقى من اللهو الذي تستريح إليه النفوس، وتطرب له القلوب، وتنعم به الآذان الغناء، وقد أباحه الإسلام ما لم يشتمل على فحش أو خنا أو تحريض على إثم، ولا بأس أن تصاحبه الموسيقى غير المثيرة. ويستحب في المناسبات السارة، إشاعة للسرور، وترويحا للنفوس وذلك كأيام العيد والعرس وقدوم الغائب، وفي وقت الوليمة، والعقيقة، وعند ولادة المولود. فعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة "ما كان معهم من لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو".وقال ابن عباس: زوجت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم. قال: أرسلتم معها من يغني؟ قالت: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم، فحيانا وحياكم"؟. وعن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى (في عيد الأضحى) تغنيان تضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، وقال: "دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد". وقد ذكر الإمام الغزالي في كتاب (الإحياء) أحاديث غناء الجاريتين، ولعب الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتشجيع النبي لهم بقوله: دونكم يا بني أرفدة. وقول النبي لعائشة تشتهين أن تنظري، ووقوفه معها حتى تمل هي وتسأم، ولعبها بالبنات مع صواحبها. ثم قال: فهذه الأحاديث كلها في (الصحيحين)، وهي نص صريح في أن الغناء واللعب ليس بحرام، وفيها دلالة على أنواع من الرخص: الأول: اللعب، ولا يخفى عادة الحبشة في الرقص واللعب. والثاني: فعل ذلك في المسجد. والثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: دونكم يا بني أرفدة، وهذا أمر باللعب والتماس له فكيف يقدر كونه حراما؟ والرابع: منعه لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما عن الإنكار والتعليل والتغيير وتعليله بأنه يوم عيد أي هو وقت سرور، وهذا من أسباب السرور. والخامس: وقوفه طويلا في مشاهدة ذلك وسماعه لموافقة عائشة رضي الله عنها، وفيه دليل على أن حسن الخلق في تطييب قلوب النساء والصبيان بمشاهدة اللعب أحسن من خشونة الزهد والتقشف في الامتناع والمنع منه. والسادس: قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ابتداء: أتشتهين أن تنظري؟ والسابع: الرخصة في الغناء، والضرب بالدف من الجاريتين.. الخ ما قاله الغزالي في كتاب السماع. وقد روي عن كثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم سمعوا الغناء ولم يروا بسماعه بأسا. أما ما ورد فيه من أحاديث نبوية فكلها مثخنة بالجراح لم يسلم منها حديث من طعن عند فقهاء الحديث وعلمائه، قال القاضي أبو بكر بن العربي: لم يصح في تحريم الغناء شيء. وقال ابن حزم: كل ما روي فيها باطل موضوع. وقد اقترن الغناء والموسيقى كثيرا بالترف ومجالس الخمر والسهر الحرام مما جعل كثيرا من العلماء يحرمونه أو يكرهونه، وقال بعضهم: إن الغناء من "لهو الحديث" المذكور في قوله تعالى: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين) سورة لقمان:6. وقال ابن حزم: إن الآية ذكرت صفة من فعلها كان كافرا بلا خلاف إذا اتخذ سبيل الله هزوا، ولو أنه اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله ويتخذه هزوا لكان كافرا، فهذا هو الذي ذم الله عز وجل، وما ذم سبحانه قط من اشترى لهو الحديث ليتلهى به ويروح نفسه لا ليضل عن سبيل الله. ورد ابن حزم أيضا على الذين قالوا إن الغناء ليس من الحق فهو إذا من الضلال قال تعالى: (فماذا بعد الحق إلا الضلال) يونس:32. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرىء ما نوى" فمن نوى باستماع الغناء عونا على معصية الله فهو فاسق -وكذلك كل شيء غير الغناء- ومن نوى ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل، وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن، وفعله هذا من الحق. ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها، وقعوده على باب داره متفرجا، وصبغه ثوبه لازورديا أو أخضر أو غير ذلك". على أن هناك قيودا لا بد أن نراعيها في أمر الغناء: فلا بد أن يكون موضوع الغناء مما لا يخالف أدب الإسلام وتعاليمه، فإذا كانت هناك أغنية تمجد الخمر أو تدعو إلى شربها مثلا فإن أداءها حرام، والاستماع إليها حرام وهكذا ما شابه ذلك. وربما كان الموضوع غير مناف لتوجيه الإسلام، ولكن طريقة أداء المغني له تنقله من دائرة الحل إلى دائرة الحرمة، وذلك بالتكسر والتميع وتعمد الإثارة للغرائز، والإغراء بالفتن والشهوات. كما أن الدين يحارب الغلو والإسراف في كل شيء حتى في العبادة، فما بالك بالإسراف باللهو، وشغل الوقت به، والوقت هو الحياة؟! لا شك أن الإسراف في المباحات يأكل وقت الواجبات وقد قيل بحق: "ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع". تبقى هناك أشياء يكون كل مستمع فيها مفتي نفسه، فإذا كان الغناء أو لون خاص منه يستثير غريزته، ويغريه بالفتنة، ويطغى فيه الجانب الحيواني على الجانب الروحاني، فعليه أن يتجنبه حينئذ، ويسد الباب الذي تهب منه رياح الفتنة على قلبه ودينه وخلقه، فيستريح ويريح. ومن المتفق عليه أن الغناء يحرم إذا اقترن بمحرمات أخرى كأن يكون في مجلس شرب أو تخالطه خلاعة أو فجور، فهذا هو الذي أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وسامعيه بالعذاب الشديد حين قال: "ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير". وليس بلازم أن يكون مسخ هؤلاء مسخا للشكل والصورة، وإنما هو مسخ النفس والروح فيحملون في إرهاب الإنسان نفس القرد وروح الخنزير. والله أعلم وللإستزاده من ذلك الرجوع إلى موقع إسلام أون لاين على هذا الرابط http://www.islamonline.net/completes...arch.asp?hID=0 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم ومحبكم في الله أبو بكر |
| الساعة الآن 11:40 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
new notificatio by 9adq_ala7sas