ameera
12-30-2007, 11:51 AM
السلام عليكـــم ورحمة اللهـ وبركاته،
بصرااحة شفت هاذا الموضوع في احدى المنتديات
وحبيت أنقله لمنتدانا الحبيب منتدى شباب فلسطين ولذلك
لسبب أهميتـــــة
http://rooosana.ps/Down.php?d=S1lC
يقول أحدهم : أيها المسلمون : الإسبال خطره عظيم ، وذنبه جسيم ، فهو سبب لعدقبول العمل الصالح ، وسبب لرد الدعاء ، قال صلى الله عليه وسلم " وإنّ الله لا يقبل صلاة رجل مسبل " حديث ضعيف
لماذا يستشهدون بأحاديث ضعيفة إذا كانت توافق أهواءهم ويتم رفضها إذا خالفت مايريدون ؟
واذا كان كذلك فأستشهد بهذا الحديث الذي يدل على جواز الإسبال لغير الخيلاء ,,, أخرج أبو داود بسند حسن من حديث ابن عمر مرفوعا : " الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء ... "
هنا فتوى للشيخ خالد المصلح يقول فيها عندما سأله احدهم عن حكم الإسبال :
الأول: ما جاء فيه تحريم الإسبال خيلاء وبطراً. ومنها ما في البخاري ( 5784) ومسلم (2085) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). وكذلك ما رواه البخاري (3485) وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وكذلك مافي البخاري ( 5788) ومسلم ( 2087) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)).
الثاني: ما جاء فيه تحريم الإسبال مطلقاً من غير تقييد بخيلاء أو بطر. ومن ذلك ما في البخاري (5787) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)) ومنها ما في مسلم (106) من حديث أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) ولما وردت النصوص على هذين الوجهين اختلف أهل العلم في حكم الإسبال من غير خيلاء. فذهب جمهور العلماء من المالكية(1)، والشافعية، والحنابلة(3) وغيرهم إلى أن المحرم من الإسبال ما كان للخيلاء والبطر أما ما كان لغير ذلك فمنهم من قال بكراهته ومنهم من قال بإباحته وحملوا ما ورد النهي فيه عن الإسبال مطلقاً على المقيد، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص 366): " ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة " واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال يا رسول الله إن احد شقي إزاري يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لست ممن يصنعه خيلاء)) وكذلك ما جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يسبل إزاره فلما قيل له في ذلك قال: "إن لساقي حموشة، وأنا أؤم الناس". رواه ابن أبي شيبة وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/264): بسند جيد.
والآن تساؤلي الكبير لمن يرى بتحريم الإسبال فعلاً هل تصوركم لحديث الرسول صحيح ؟
بمعنى هل الإسلام سيدخلني النار لمجرد زيادة ( 1 سم ) ؟
على هذه النظرة يستطيع الخياط ان يزيد نص سنتميتر ليدخلني النار .
ايضاً لمن يقول بتحريم الثوب الطويل هل بعد قولكم تستطيعون وصف الإسلام بدين اليسر ؟
وضحوا الغير واضح هنا لمن اراد ولكن بدون نقل لأحاديث معروفة لأن تساؤلي واضح هنا
ومن لم يرد فلا بأس لانه يقال : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها
,والسلام عليكـــــــم ورحمة الله وبركاتهـًَ :s (43):
بصرااحة شفت هاذا الموضوع في احدى المنتديات
وحبيت أنقله لمنتدانا الحبيب منتدى شباب فلسطين ولذلك
لسبب أهميتـــــة
http://rooosana.ps/Down.php?d=S1lC
يقول أحدهم : أيها المسلمون : الإسبال خطره عظيم ، وذنبه جسيم ، فهو سبب لعدقبول العمل الصالح ، وسبب لرد الدعاء ، قال صلى الله عليه وسلم " وإنّ الله لا يقبل صلاة رجل مسبل " حديث ضعيف
لماذا يستشهدون بأحاديث ضعيفة إذا كانت توافق أهواءهم ويتم رفضها إذا خالفت مايريدون ؟
واذا كان كذلك فأستشهد بهذا الحديث الذي يدل على جواز الإسبال لغير الخيلاء ,,, أخرج أبو داود بسند حسن من حديث ابن عمر مرفوعا : " الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء ... "
هنا فتوى للشيخ خالد المصلح يقول فيها عندما سأله احدهم عن حكم الإسبال :
الأول: ما جاء فيه تحريم الإسبال خيلاء وبطراً. ومنها ما في البخاري ( 5784) ومسلم (2085) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). وكذلك ما رواه البخاري (3485) وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وكذلك مافي البخاري ( 5788) ومسلم ( 2087) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)).
الثاني: ما جاء فيه تحريم الإسبال مطلقاً من غير تقييد بخيلاء أو بطر. ومن ذلك ما في البخاري (5787) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)) ومنها ما في مسلم (106) من حديث أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) ولما وردت النصوص على هذين الوجهين اختلف أهل العلم في حكم الإسبال من غير خيلاء. فذهب جمهور العلماء من المالكية(1)، والشافعية، والحنابلة(3) وغيرهم إلى أن المحرم من الإسبال ما كان للخيلاء والبطر أما ما كان لغير ذلك فمنهم من قال بكراهته ومنهم من قال بإباحته وحملوا ما ورد النهي فيه عن الإسبال مطلقاً على المقيد، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ص 366): " ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه وما سوى ذلك فهو باق على الإباحة وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة " واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال يا رسول الله إن احد شقي إزاري يسترخي إلا أني أتعاهد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لست ممن يصنعه خيلاء)) وكذلك ما جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يسبل إزاره فلما قيل له في ذلك قال: "إن لساقي حموشة، وأنا أؤم الناس". رواه ابن أبي شيبة وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/264): بسند جيد.
والآن تساؤلي الكبير لمن يرى بتحريم الإسبال فعلاً هل تصوركم لحديث الرسول صحيح ؟
بمعنى هل الإسلام سيدخلني النار لمجرد زيادة ( 1 سم ) ؟
على هذه النظرة يستطيع الخياط ان يزيد نص سنتميتر ليدخلني النار .
ايضاً لمن يقول بتحريم الثوب الطويل هل بعد قولكم تستطيعون وصف الإسلام بدين اليسر ؟
وضحوا الغير واضح هنا لمن اراد ولكن بدون نقل لأحاديث معروفة لأن تساؤلي واضح هنا
ومن لم يرد فلا بأس لانه يقال : لا يكلف الله نفساً إلا وسعها
,والسلام عليكـــــــم ورحمة الله وبركاتهـًَ :s (43):