أم الحسن
06-03-2011, 09:36 PM
اذا ولدت المراه ولم تر الدم
لا تأخذ احكام النفاس ولا يجب عليها الغسل ولا ينتقض صيامها
اذا رأت علامات الولاده
ما تراه من دم ومياه مع الم قبل الولاده بوقت لا يأخذ احكام النفاس بل استحاضه
الدم الذي يخرج من المراه اثناء الولاده
هذا الدم دم نفاس ولم لم يخرج الولد او خرج بعضه ولا يجب قضاء صلاه مرت على المراه في هذا الوقت
متى يبدأ عد أيام النفاس
بعدما ينز ل الجنين من بطن امه كاملا الى الارض
اقل النفاس = لا حد لأقله فلو ولدت ثم انقطع دمها بعده مباشره وجب ان تغتسل وتصلي ولا تنتظر تكمله الاربعين
اكثر النفاس == اربعون يوما فاذا زاد لم يلتفت له ووجب الغسل والصلاه الا ان صادف زمن حيضتها قبل الحمل فيعتبر حيضا
من وضعت تواميين او اكثر ==يبدأ عد ايام النفاس بعد وضع المراه للمولود الاول
الدم بعد السقط == اذا كان عمر السقط 80 يوما فأقل فالدم بعده استحاضه واذا كان بعد 90 يوما فالدم بع
بعده بفاس واذا كان بين 80 و 90 يوما فالحكم متعلق بالتخلق فما كان فيه خلق انسان
فالدم بعده نفاس وان لم يتخلق فاستحاضه
اذا طهرت اثناء الاربعين ثم عاودها الدم قبل تمامها ==
ما تراه المراه من طهر اثناء اربعين النفاس هو طهر تغتسل المرأه له وتصلي واذا عاودها الدم
اثناء الاربعين فيأخذ احكام النفاس وهكذا حتى تنتهي الاربعون
لا تأخذ احكام النفاس ولا يجب عليها الغسل ولا ينتقض صيامها
اذا رأت علامات الولاده
ما تراه من دم ومياه مع الم قبل الولاده بوقت لا يأخذ احكام النفاس بل استحاضه
الدم الذي يخرج من المراه اثناء الولاده
هذا الدم دم نفاس ولم لم يخرج الولد او خرج بعضه ولا يجب قضاء صلاه مرت على المراه في هذا الوقت
متى يبدأ عد أيام النفاس
بعدما ينز ل الجنين من بطن امه كاملا الى الارض
اقل النفاس = لا حد لأقله فلو ولدت ثم انقطع دمها بعده مباشره وجب ان تغتسل وتصلي ولا تنتظر تكمله الاربعين
اكثر النفاس == اربعون يوما فاذا زاد لم يلتفت له ووجب الغسل والصلاه الا ان صادف زمن حيضتها قبل الحمل فيعتبر حيضا
من وضعت تواميين او اكثر ==يبدأ عد ايام النفاس بعد وضع المراه للمولود الاول
الدم بعد السقط == اذا كان عمر السقط 80 يوما فأقل فالدم بعده استحاضه واذا كان بعد 90 يوما فالدم بع
بعده بفاس واذا كان بين 80 و 90 يوما فالحكم متعلق بالتخلق فما كان فيه خلق انسان
فالدم بعده نفاس وان لم يتخلق فاستحاضه
اذا طهرت اثناء الاربعين ثم عاودها الدم قبل تمامها ==
ما تراه المراه من طهر اثناء اربعين النفاس هو طهر تغتسل المرأه له وتصلي واذا عاودها الدم
اثناء الاربعين فيأخذ احكام النفاس وهكذا حتى تنتهي الاربعون